قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تنظيم أعمال البحث في الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين. 134
المادة الأولى
فتح المادةيبين هذا القرار الاحكام المتعلقة بتنظيم أعمال البحث تطبيقا للنصوص التي تخضع لها الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين.
المادة 2
فتح المادةتنظم أعمال البحث داخل الاقسام التربوية في المعاهد الجامعية ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين اذا توفر لها ما يأتي :
فرقة أو فرق بحث تستجيب مؤهلاتها | للمتطلبات العلمية التي يقتضيها البرنامج أو البرامج المطلوب التكفل بها.
الوسائل والتجهيزات العلمية الضرورية لانجازها، يطلق على هذه الاقسام اسم الاقسام التربوية والبحث.
المادة 3
فتح المادةيتكون الكيان العلمي والتكنولوجي الاساسي «فرقة البحث كما هو منصوص عليه فى المادة 2 أعلاه من مستخدمين مدرسين يساهمون | في انجاز مشاريع بحث مصادق عليها حسب الشروط المحددة في المادة 4 أدناه، ومن مستخدمين باحثين ومستخدمين مساندين وداعمين يتكونون من مخابر و / أو ورشات.
المادة 4
فتح المادةتعرض مشاريع البحث التي تعدها فرق البحث في اطار البرامج المسطرة على الوزارة
المادة 5
فتح المادةاذا تطلبت نوعية برامج البحث واهميتها المصادق عليها حسب الشروط المحددة فى المادة 4 أعلاه نمط تنظيم يخالف النمط المنصوص عليه فى المادة 2 من هذا القرار، للتكفل بها وانجازها، فانه يمكن القيام باحداث قسم للبحث.
تحدث أقسام البحث بقرارات من الوزير الوصى بعد موافقة المحافظة السامية للبحث عليها .
المادة 6
فتح المادةيمكن القيام لدى الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين، في اطار أحكام المرسوم رقم 83 455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 بإنشاء وحدات بحث اذا احتاج انجاز برنامج للبحث يكتسي طابعا متعدد الاختصاصات ويندرج في ميدان أو ميادين تحظى بالاولوية إلى تدخل فرق بحث تتكون من متخصصين ينتمون الى جامعتين أو عدة جامعات، معهدين أو عدة معاهد، مؤسستين للتعليم والتكوين العاليين أو عدة مؤسسات منها، معهدين من جامعة واحدة أو من عدة معاهد مؤسستين للتعليم العالي أو عدة مؤسسات، ومتعاملين اقتصاديين وهيئات بحث عمومية .
تحدث وحدات البحث بقرار من الوزير الوصى بعد موافقة المحافظة السامية للبحث.
المادة 7
فتح المادةتحدث لجنة علمية وتقنية لدى كل من القسم التربوى والبحث وقسم البحث لمساعدة هيئة التقييم فى المعهد الجامعي، والمعهد الوطني للتعليم العالى، ومؤسسة التعليم العالى أو المعهد الوطني للتكوين العالى.
المادة 8
فتح المادةتضم اللجنة العلمية والتقنية رئيس القسم، رئيسا وجميع مسؤولى فرق البحث الملحقين بالقسم التربوى والبحث وبقسم البحث.
تعد اللجنة في كل مرحلة من مراحل التقييم الوصية والمحافظة السامية للبحث اللتين تتحققان | تقريرا تمهيديا وترسله الى هيئة التقييم المعينة، من مدى مطابقتها لاهداف المخطط الوطني للبحث وتوافق عليها.
ثم ترسله هذه الاخيرة مصحوبا بملاحظاتها الى الوزارة الوصية. 186 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الاربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه المادة و : يتعين على كل باحث أو أستاذ باحث أن يوقع على بروتوكول بحث مؤشر عليه قانونا من الأمر بالصرف لدى الهيكل المعنى.
يجدد البروتوكول سنويا الهيئة المكلفة بالتقييم بعد موافقة اللجنة العلمية والتقنية في القسم التربوى والبحث وفي قسم البحث.
يرفق بروتوكول البحث النموذجي بهذا القرار .
المادة 10
فتح المادةتسجل الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشاريع البحث في ميزانيات الجامعة أو المعهد أو مؤسسة التعليم والتكوين العاليين.
كما توزع هذه الاعتمادات والايرادات المطلوب تحقيقها فى اطار أشغال البحث فضلا عن ذلك ، في جدول تقريري يلحق بميزانية المؤسسة المرتبط بها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986.
الامين العام لرئاسة وزير التعليم العالي الجمهورية رفيق عبد الحق برارحي مولود حمروش وزير المالية عبد العزيز خلاف الملحق البروتوكول النموذجي للدراسات والبحث أولا : ميدان البحث.
ثانيا : موضوع الاشغال (المحور المبحث
- الموضوع).
ثالثا : حالة الوضعية في الميدان المرجع الببليوغرافية - براءات أصلية النموذج - الانجاز في طور المخبر أو على المستوى الصناعى الخ . .
رابعا : الاهداف المنشودة (علمية تكنولوجية اقتصادية - تكوينية أو غيرها . . .).
خامسا : المنهجة المتبعة.
سادسا : صلات هذه الاشغال مع أعمال أخرى في البحث الانتاجي سابعا : المشاركة في مختلف أعمال الهياكل.
ثامنا : كيفيات التقييم والمتابعة.
تاسعا : أثر هذه الاشغال على ميادين النشاط الأخرى.
عاشرا : تقويم نتائج البحث.
حادي عشر : الوسائل المطلوب استخدامها لانجاز الاشغال منشآت تجهيزات، معدات، مواد ....
ثاني عشر : الوسائل البشرية (مستخدمون موجودون يوظفون أو يكونون).
ثالث عشر : الوسائل المالية اللازمة لتنفيذ الاشغال في كل سنة مالية.
رابع عشر : مخطط تنفيذ هذه الاشغال في كل سنة مالية.
خامس عشر : مبادلات مع هياكل ومخابر أخرى.
وزارة الفلاحة والصيد البحرى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.