مرسوم رقم 87-28 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (57.738.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 «المصاريف المحتملة احتياط مجمع».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (57.738.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في
الباب 37 — 12 «الانتخابات».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 -- 29 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 159 و بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 587 منه .
و بمقتضى المرسوم رقم 83-59 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي برسم ما يلي :
الفصل الأول الرسوم المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري
المادة الاولى : تحصل رسوم التخليص والخدمات المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة داخل التراب الوطني الجزائري | طبقا للتعريفات التالية :
القسم الاول رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 2 : تحدد رسوم تخليص الرسائل الى حد وزن أقصاه كيلوغرمان كما يلى :
الى غاية 20 غراما 1,00 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما 1,80 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام 2,20 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 250 غراما 5,00 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام 6,60 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1000 غرام 8,40 دج أكثر من 1000 غرام الى غاية 2000 غرام 11,60 دج.
المادة 3 : تخلص بطاقات الزيارات وبطاقات التهاني بنفس تعريفة الرسائل.
المادة 4
فتح المادةيحدد رسم تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة ب 0,90 دج.
الفقرة الثانية الرزم البريدية
المادة 5
فتح المادةتحدد رسوم تخليص الرزم البريدية الى غاية وزن اقصاه 3 كيلوغرام كالآتي :
الى غاية 250 غراما 2,40 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام 3,75 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1000 غرام 5,90 دج أكثر من 1000 غرام الى غاية 2000 غرام 8,75 دج أكثر من 2000 غرام الى غاية 3000 غرام 11,90 دج.
وتقبل بصورة استثنائية المرسلات المكتبية المتضمنة مجلدا واحدا يقدر وزنه ب 5 كيلوغرام.
وفى هذه الحالة يحصل زيادة على الرسم المقدر ب 11,90 دج المطابق لوزن 3 كيلوغرام مبلغ مكمل قدره 3,40 دج لكل 1000 غرام أو كسر 1000 غرام.
المادة 6
فتح المادةتحصل رسوم التخليص للرزم البريدية المودعة بعدد يساوى على الاقل 1000 بتعريفة خاصة محددة كما يلى :
الى غاية 250 غراما 2,15 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام 3,40 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1000 غرام 5,30 دج أكثر من 1000 غرام الى غاية 2000 غرام 7,90 دج أكثر من 2000 غرام الى غاية 3000 غرام 10,70 دج الفقرة الثالثة المطبوعات والعينات
المادة 7
فتح المادةتحدد رسوم تخليص المطبوعات والعينات الى غاية وزن اقصى قدره 200 غرام كالآتي :
الى غاية 20 غراما 0,50 دج 160 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه أكثر من 20 غراما إلى غاية 50 غراما 0,75 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام 1,00 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 200 غرام 2,00 دج أكثر من 200 غرام تعريفة الرزم البريدية.
المادة 8
فتح المادةتحصل رسوم تخليص المطبوعات والعينات المودعة بعدد يساوى على الاقل 1000 حسب التعريفة الخاصة المحددة كالآتي :
إلى غاية 20 غراما 0,45 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما 0,70 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام 0,95 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 200 غرام 1,80 دج.
المادة و : تحديد روم تخليص الجرائد والدوريات الى غاية وزن أقصى قدره 3 كيلوغرام كالاتي :
الرسم بالنسخة وزن النسخة الجرائد الموزعة الجرائد الاخرى أو خارج «الكيس» الجرائد غير الموزعة د. ج الى غاية 100 غرم 0,02 أكثر من 100 غرام إلى غاية 150 غراما 0,03 أكثر من 150 غرام الى غاية 200 غرما 0,04 أكثر من 200 غرام وبواقع 100 غرام أو كسر 100 غرام 0,02
المادة 10
فتح المادةتستفيد الجرائد والدوريات الموزعة أو خارج كيس المرسلة في رزم من طرف الناشرين أو وكلائهم الى المودع لديهم أو البائعين من تخفيض قدره خمسون في المائة (50) ٪ من التعريفات المبينة في المادة و أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيحدد رسم تخليص المجلات الصوتية الى غاية وزن اقصاه 3 كلغ ب 0,50 دج لكل فئة 250 غراما أو كسر 250 غراما.
المادة 12
فتح المادةيحدد رسم تخليص مطبوعات الانتخابات الى غاية وزن كلغ 15 دج لكل فئة 50 غراما أو كسر 50 غراما.
المادة 13
فتح المادةيحدد رسم تخليص الدفاتر الخاصة بمسح الاراضى المتبادلة بين ادارة الضرائب المباشرة ومصلحة الاراضى والملاكين ب 2,50 دج الى غاية وزن اقصاه 500 غرام.
د. ج د. ج 0,10 0,15 0,25 0,20 لكل 100 غرام 0,10 الفقرة الرابعة عدم التخليص أو نقصه
المادة 14
فتح المادةتخضع مرسلات بريد الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص المتداولة في التراب الجزائرى لرسم يساوى ضعف النقص وتكون على عاتق المرسل اليه اذا ما تعلق الامر بالمرسلات غير موزعة مع مراعاة الحد الادنى للتخليص والمحدد كالآتي : -- - الجرائد والدوريات 0,50 دج
- المواد الاخرى 1,00 دج تجبر الرسوم المستحقة نتيجة نقص في | التخليص، والفائقة الحد الادنى المبين أعلاه، برفعها الى ضعف 0,05 عند اللزوم كحد أدنى مباشر .
الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 161
القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل - التوصية - الاشعار بالاستلام
المادة 15
فتح المادةيحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المستعجلة ب 7,00 دج .
تحدد نسبة الاجرة لانتظار الجواب في اقامة المرسل اليه 5,00 دج لكل ربع ساعة في النهار و 10,00 دج لكل ربع ساعة في الليل.
المادة 16
فتح المادةيحدد رسم التوصية ب 5,00 دج لكل مادة.
المادة 17
فتح المادةيحدد رسم الاشعار بالاستلام الواجب تحصيله من المرسل عند الايداع ب 2,50 دج.
الفقرة الثانية الرسوم الاضافية المطبقة على المراسلات ذات الاجابات
المادة 18
فتح المادةيحدد الرسم الاضافي المطبق على المراسلات ذات الاجابات ب 0,20 دج عن كل نسخة موزعة مع مراعاة حد أدنى للتحصيل قدره 40 مرة رسم تخليص رسالة وزنها 20 غراما عن كل اذن.
الفقرة الثالثة المطالبة بتعويض الاشياء المفقودة
المادة 19
فتح المادةتخضع المطالبات المتعلقة بالمواد المسجلة أو الموصى عليها التي لم يحصل عنها رسم الاشغال بالاستلام لرسم ثابت قدره 5,00 دج ويمكن أن يعوض هذا الرسم فيما اذا ثبت أن هناك خطأ في الخدمة أو ارتكبته الادارة.
المادة 20
فتح المادةيحدد التعويض المنصوص عليه في المادة و السطر 2 (الجزء التشريعي) من قانون البريد والمواصلات المذكور أعلاه والممنوح في حالة فقدان مادة موصى عليها ب 130,00 دج.
الفقرة الرابعة البريد الماكث وصناديق البريد
المادة 21
فتح المادةتخضع مرسلات بريد الرسائل الموجهة الى البريد الماكث لرسم محدد كالآتي : 1 (1) رسم ثابت مطبق على كل مادة :
الجرائد والدوريات 0,50 دج
- المواد الاخرى .1,00 دج
2) (2) رسم الاشتراك السنوى بالبريد الماكث :
- المسافرين التجار 50,00 دج الاشخاص الآخرين 150,00 دج .
المادة 22
فتح المادةيحدد رسم الاشتراك بالصناديق البريدية المسماة : التجارية كالآتي :
الاشتراك السنوى :
- يطبق معدل موحد أيا كانت المنطقة 150,00 دج يرفع هذا الرسم ب 20 % عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي منح عنها الاشتراك.
2) (2) الاشتراكات الخاصة المسماة «فصيلة» :
رسم شهري موحد 32,00 دج الفقرة الخامسة اعادة الارسال - حفظ البريد
المادة 23
فتح المادةيترتب على أوامر إعادة الرسائل التي تنفذها مصلحة البريد، ما عدا التي تتعلق بالبريد المحفوظ تحصيل رسم من الطالب يحدد كالاتي :
- مدة تساوى 3 أشهر 20,00 دج
- مدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة 40,00 دج
المادة 24
فتح المادةيترتب على طلبات حفظ البريد لمدة شهر على الاكثر المقدمة من المرسل اليهم المدعوين للتغيب، تحصيل رسم عن كل طلب يساوي 20,00 دج. 162 الجريدة الرسمية للجمهورية الفقرة السادسة سحب العنوان أو تغييره - معلومات بمقابل
المادة 25
فتح المادةيترتب على طلبات سحب أو تعديل عنوان مرسلات بريد الرسائل تحصيل رسم عن كل طلب يحدد كالآتي :
- قبل الارسال ...... مجانا
- بعد الارسال :
طلب بريدي...... رسم رسامة موصى عليها ذات وزن 20 غراما، طلب برقي ...... رسم اشعار مصلحة برق مع اجابة مدفوعة الاجر أو بدونها.
المادة 26
فتح المادةتخضع طلبات المعلومات التي تتطلب بحثا في وثائق المصلحة لرسم قدره 14,00 دج عن نصف الساعة الاولى غير المجزأة و 9,00 دج عن كل نصف ساعة اضافية أو كسر منها.
الفقرة السابعة تفريغ صناديق الرسائل الخاصة
المادة 27
فتح المادةيترتب على تفريغ صناديق الرسائل الخاصة رسم سنوى قدره 5,00 دج يضاف اليه عند الاقتضاء 20 % عن كل طابق.
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر والمرسلة اليها
المادة 28
فتح المادةتحدد الرسوم التي تحصل على الرسائل أو الرزم أو العلب المصرح بقيمتها والتي ترسل من الجزائر أو ترسل اليها كالآتي :
القسم الاول — رسائل مصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم
المادة 29
فتح المادةتخضع الرسائل المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها الى حد أقصى قدره 2 كلغ للرسوم المحددة كالآتي :
الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه 1 (1) رسم التخليص : نفس رسم الرسالة العادية ذات الوزن نفسه كما هو مقرر في المادة 2، 2 (2) رسم التسجيل 5,00 دج 3 (3) رسم التأمين :
الى غاية 1000 دج للقيمة المصرح بها 8,40 دج أكثر من 1000 دج وعن كل 100 دج - أو كسر 100 دج .0,40
المادة 30
فتح المادةتطبق رسوم وشروط الخدمات الخاصة المحددة في المواد 15، 17، 19، 21 ، و 25 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة
المادة 31
فتح المادةلا يجوز أن يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن كل ارسال 8.000 دج، وهذا الحد الاقصى هو 3.000 دج بالنسبة للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية.
القسم الثاني — الرزم المصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم
المادة 32
فتح المادةتخضع الرزم المصرح بقيمتها الى غاية وزن أقصاه 3 كلغ للرسوم المحددة كالآتي : 1 (1) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية الى غاية 2 كلغ كما هو مقرر في المادة 2 :
أكثر من 1.000 غرام 3,40 دج 2 (2) رسم التسجيل 5,00 دج
(3) رسم التأمين :
- الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها 8,40 دج
- أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر 100 دج دج .0,40 الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163
المادة 33
فتح المادةتطبق رسوم وشروط الخدمات | الحد الاقصى هو 3.000 دج للوثائق التي ليست لها الخاصة المحددة في المواد 15 ، 17 ، 19 ، و 25 من هذا المرسوم عن الرزم المصرح بقيمتها.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة
المادة 34
فتح المادةلا يجوز أن يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن كل ارسال 3.000 دج.
القسم الثالث — العلب المصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم
المادة 35
فتح المادةتخضع العلب المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها الاقصى الى 5 كلغ للرسوم المحددة الآتي : 1 (1) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية الى غاية 2 كلغ كما هو منصوص عليه في المادة 2.
أكثر من ذلك وعن كل 1.000 غرام 3,40 دج 2 (2) رسم التسجيل 5,00 دج
(3) رسم التأمين :
الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها 8,40 دج
- أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر 100 دج .0,40 دج
المادة 36
فتح المادةتطبق رسوم وشروط الخدمات الخاصة المحددة في المواد 15، 17، 19، 21 ، و 25 من هذا المرسوم على العلب المصرح بقيمتها.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة
المادة 37
فتح المادةلا يجوز أن يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن كل ارسال 8.000 دج. وهذا قيمة ذاتية.
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 38
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 83 59- المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة 39
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 86-15
- مرسوم رقم 86-307
- مرسوم رقم 86-344
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-241
مرسوم رقم 87-241 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1716
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.