مرسوم

مرسوم مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1408 الموافق 31 يوليو سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الإعلام. 1134

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.