مرسوم رقم 88-158

مرسوم رقم 88-158 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1126

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.