قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 ، يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة . 1140
المادة الأولى
فتح المادةتمارس مؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة عنابة أعمالها المطابقة لهدفها في المطارين التاليين :
- عنابة تبسة، وتكون تابعة للمؤسسة أيضا المطارات الآتي ذكرها غير المخصصة للعمل الجوي الدائم والمستعملة لأغراض أعمال جوية وتكوين مسبق في الطيران والإغاثة في حالة الكوارث :
قالمة سوق أهراس الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النص.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 عن وزير النقل الأمين العام عبد العزيز الصغير وزارة المالية قرار وزاري مؤرخ في 19 رجب عام 1408 الموافق 8 مارس سنة 1988 يحدد شروط تسليم رخص شغل الاملاك العامة البحرية والمائية والبرية، شغلا مؤقتا، ويضبط كيفيات ذلك.
إن وزير المالية ووزير الداخلية، ووزير النقل ووزير الري والغابات ووزير الأشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، لاسيما المواد 227 و 237 و 238 و 264 منه، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، لاسيما المواد 50 و 51 و 64 مكرر و 123 151 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، لاسيما المادة 10. منه، وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، لاسيما المواد 20 و 30 منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لاسيما المادة 29 منه، !
وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية، لاسيما المواد من 67 إلى 78 و 122 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 15 رمضان عام 1402 الموافق 7 يوليو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 84-341 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتعلق برخصة الطرق وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 17 رجب عام 1404 الموافق 19 أبريل سنة 1984، المعدل الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 17 رجب عام 1404 الموافق 19 أبريل سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الري والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87-246 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1987 وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 17 رجب عام 1404 الموافق 19 أبريل سنة 1984 ، المعدل الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يحدد أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويضبط مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، 1142 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 26 مايو سنة 1987 ، الذي يحدد كيفيات تنسيق عمل الهياكل المحلية التابعة للادارة والمالية وينسقها ويجمعها في مستوى الولاية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 صفر عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد شروط منح رخص الطرق، يقررون ما يلي :
المادة الاولى : عملا بالاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما أحكام المواد من 155 الى 159 و 167 من المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 والمادة 264 من القانون البلدي المذكور أعلاه. تسلم الرخص ذات الطابع الوحيد الطرف لشغل الأملاك العامة المينائية والمطارية والسككية الحديدية شغلا مؤقتا حسب الشروط والاشكال التي ينص عليها هذا القرار.
المادة 2 : يجب أن يبين في كل طلب شغل مؤقت زيادة على اسم الطالب ولقبه وعنوان مسكنه ومكان الشغل وهدفه ومدته، وإذا كانت الرخصة تستهدف إنجاز أشغال وجب بيان نوع الأشغال المزمع القيام بها وتقديم تصميم لها.
المادة 3 : تخضع رخص الشغل المؤقت المتعلقة بالطرق، للشروط والاشكال والكيفيات المحددة في المرسوم رقم 83-629 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1984 المتعلق برخص الطرق.
المادة 4
فتح المادةيعرض طلب رخصة الشغل المؤقت على رئيس قسم الهياكل الاساسية والتجهيز، أو على رئيس قسم تنمية الاعمال المائية والفلاحية في الولاية، حسب الحالة لدراسته .
المادة 5
فتح المادةيحرص رئيس القسم المعني على دراسة مصالحه مدى إمكانية إعطاء الرخصة المطلوبة دون أن يتسبب ذلك في مضايقة.
الجزائرية الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه اقتراحات تتعلق بالاتاوة اذا لم يسبق تحديدها بالطريق التنظيمي، ويرفق بالملف تصميم موقع الشغل المؤقت المزمع | الاذن به.
المادة 6
فتح المادةإذا كان من شأن الشغل المؤقت أن يهم مصالح الدفاع الوطني والبحرية والجمارك، أخذت بعين الاعتبار آراء الادارات المعنية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيبلغ الملف حينئذ الى رئيس مصلحة أملاك الدولة في الولاية لتحديد مبلغ الاتاوى إذا لم يسبق تحديدها في التنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةيسلم الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار رخصة الشغل المؤقت إذا كانت من اختصاصه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويحدد هذا القرار الشروط التقنية والمالية التي تفرض على صاحب الرخصة، وترسل نسخة من القرار الى مصلحة أملاك الدولة لتستعمله سندا للتحصيل إذا كانت الاتاوى تتحملها ميزانية الدولة.
المادة 9
فتح المادةيبتدأ حساب الاتاوة ابتداء من تبليغ قرار الرخصة أو من تاريخ شغل القطعة التابعة للملك العام المعني إذا وقع ذلك قبل تاريخ القرار.
وتدفع هذه الاتاوة مقدما كل سنة.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تراجع الشروط المالية لرخص الشغل عند انتهاء كل فترة محددة لدفع الاتاوى. غير أنه | يمكن صاحب الرخصة أن يتخلى عن الانتفاع بالشغل لدى تبليغه الاتاوة الجديدة.
المادة 11
فتح المادةرخصة شغل الملك العام مؤقتة وقابلة للالغاء دون تعويض عند أول طلب من الادارة، وتسحب أو تلغى بقرار من السلطة التي منحتها . غير أنه إذا بنى صاحب الرخصة مباني أو منشآت غرضها المنفعة العامة واعتمدتها صراحة الدولة أو الجماعة المسيرة للملك العام فإن سحب الرخصة قبل انتهاء الاجل المحدد من أجل المنفعة العامة يمكن أن يترتب عليه تعويض المستفيد المنزوع منه، وإذا نصت الرخصة على هذه الامكانية تتحمل الجماعة التي وقع وإذا تعذر منح الرخصة اتخذ الرفض المسبب رئيس | سحب الرخصة لفائدتها التعويض المنصوص عليه في الفقرة المجلس الشعبي البلدي إذا كان ذلك يدخل في اختصاصه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، أو اتخذ الوالي هذا القرار.
وفي حالة الايجاب يعرض رئيس المصلحة المختص الشروط الواجب فرضها على الحاصل على الرخصة ويراعي في ذلك منفعة المصلحة المسندة إليه. ويقدم زيادة على ذلك السابقة ويساوي هذا التعويض بعد اقتطاع نسبة الاستهلاك مبلغ النفقات المستظهر بها لإنجاز المباني والمنشآت المرخص بها، إذا بقيت على حالها في تاريخ سحب الرخصة.
المادة 12
فتح المادةيمكن السلطة التي منحت الرخصة أن | تلغيها بطلب المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل إذا لم الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1143 تنفذ الشروط المالية، أو بطلب من رئيس المصلحة التقنية المختص إذا لم تنفذ الشروط الاخرى.
يتوقف حساب الاتاوة ابتداء من يوم تبليغ الالغاء لصاحب الرخصة، لكن حصة هذه الاتاوة المتعلقة بالزمن الماضي واجبة الدفع في الحين.
المادة 13
فتح المادةتسلم الرخص ذات الطابع الوحيد الطرف لشغل الاملاك العامة التابعة للولاية والبلدية أو المرتبط تسييرها بهما شغلا مؤقتا، طبقا للأحكام الآتية، في انتظار نشر النصوص التنظيمية التي تنظم إدراة الاملاك العامة التابعة للجماعات المحلية وتضبط تسييرها .
المادة 14
فتح المادةتسلم رخص شغل الاملاك العامة التابعة للولاية أو التي تسيرها شغلا مؤقتا، طبقا لأحكام المواد من 2 الى 8 أعلاه. ويحدد قرار الترخيص بدقة الشروط التقنية والمالية التي تفرض على المرخص له، وتسلم نسخة من القرار الى خزينة الولاية لاستعمالها سندا في التحصيل.
المادة 15
فتح المادةتسلم رخص شغل الاملاك العامة التابعة للبلدية أو التي تسيرها شغلا مؤقتا، طبقا لاحكام المواد 2 و 3 ومن 9 الى 12 أعلاه وأحكام المواد الآتية أدناه.
المادة 16
فتح المادةيمنح رئيس المجلس الشعبي البلدي الرخصة أو يرفض منحها، بعد استشارة المصالح التقنية | البلدية المعنية إذا لم يتطلب الشغل المؤقت الاستيلاء على أرض أو تطلب أشغالا خفيفة.
المادة 17
فتح المادةإذا تطلب شغل الاملاك العامة الاستيلاء على أرض أو استلزم اشغالا تحتاج الى رأي الولاية، يحول رئيس المجلس الشعبي البلدي طلب الرخصة الى قسم الهياكل الاساسية والتجهيز في الولاية لدراسته وعلى هذا القسم أن يقدم ملاحظاته ويحدد الشروط التي تفرض على طالب الرخصة، خلال سبعة أيام، ابتداء من تلقيه طلب الرأي.
المادة 18
فتح المادةيمكن الرجوع الى مصلحة الاملاك العامة بالولاية في تحديد اتاوة شغل هذه الأملاك شغلا مؤقتا بسبب انعدام مقاييس تحديد اتاوة الشغل المؤقت.
المادة 19
فتح المادةيضبط قرار الترخيص بدقة الشروط التقنية والمالية التي تفرض على طالب الرخصة وتسلم نسخة منه الى القابض البلدي لاستعمالها سندا في التحصيل.
المادة 20
فتح المادةيجب أن يصدر قرار السلطة المختصة المكلفة بتسليم رخص شغل الأملاك العامة شغلا مؤقتا في الاجل الذي حددته القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1408 الموافق 8 مارس س1988 سنة وزير النقل وزير الأشغال العمومية رشيد بن يلس أحمد بن فريحة عن وزير الداخلية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام الشريف رحماني مقداد سيفي عن وزير الري والغابات الأمين العام الحاج أحمد بغدادي وزارة التربية والتكوين قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق اول غشت سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التربية والتكوين.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 صادر عن وزير التربية والتكوين، يعين السيد قويدر عولة، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، رئيسا لديوان وزير التربية والتكوين.
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية والتكوين.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 صادر عن وزير التربية والتكوين يعين السيد براهم ،خلاف، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية والتكوين. 1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1408 الموافق 31 يوليو سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير التجارة.
بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1408 الموافق 31 يوليو سنة 1988 صادر عن وزير التجارة تنهى مهام السيد قويدر عولة، بصفته رئيسا لديوان وزير التجارة لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق اول غشت سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجارة.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 صادر عن وزير التجارة، يعين السيد عبد الحميد جبار، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، رئيسا لديوان وزير التجارة.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 64-244
- مرسوم رقم 81-985
- مرسوم رقم 84-120
- مرسوم رقم 87-176
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.