مرسوم رقم 88-159 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الاسكان والتعمير بتيارت، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بتيارات. 1131
المادة 4
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير المالية ووزير التعليم العالي كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيحول وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء المستخدمين الاداريين والقائمين بالخدمات المرتبطين بعمل مركز التكوين المهني في الاسكان والتعمير بتيارت وبتسييره، إلى وزارة التعليم العالي طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 80-223 شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق | المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المذكور أعلاه.
بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-223 المؤرخ في 03 | ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 المتضمن إنشاء مركز التكوين المهني في الاسكان والتعمير بتيارت وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم J الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-231 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 المتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بتيارت يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحل مركز التكوين المهني في الاسكان والتعمير، المنشأ بالمرسوم رقم 80-223 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل الحل المنصوص عليه في المادة الاولى السالفة الذكر تحويل الاملاك العقارية وغير العقارية التي لها علاقة بالنشاط التربوى والنظام الداخلي، الى المعهد الوطني | للتعليم العالي في الهندسة المدنية بتيارت.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في
المادة 2
فتح المادةالسالفة الذكر ما يأتي :
المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 84-16
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-223
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.