قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينار 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 30464 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات المديرية العامة للوظيفة العمومية في مسائل التعاون التقني
مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انتداب لمهام عامل عمالة تيارت . 653 مراسيم مؤرخة في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 تتضمن انتدابات المهام نواب عمال عمالات بتوقرت ، تلاغ ، المحمدية ، قالمة ، بجاية ، مسيلة ، خراطة ، والعلمة . 653 موجز مراسيم مؤرخة في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة سنة 1964 تتضمن انهاء انتداب عامل عمالة ، ونواب عمال عمالات . 655 موجز قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن القبول في مباريات الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة . 655 وزارة العدل موجز قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 22 سبتمبر سنة 1964 يتضمن الحاق كاتب ضبط غرفة .
وزارة الداخلية موجز قرارات مؤرخة في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن انتدابات المهام رؤساء مصالح عمالية للوقاية المدنية والنجدة 666 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 29464 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام
652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1384 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن احداث مركز وطني للتكوين والبحث لصناعة النسيج . • 656 مرسوم رقم 29564 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن احداث المركز الافريقي للوقود • 657 مرسوم رقم 29664 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة • 658 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين مستشار تقنى 658 موجز قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة «سبيقال » 658 وزارة الفلاحة مرسوم رقم 64-301 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموفاق 15 اكتوبر سنة 1964 يتعلق بالرسوم المماثلة للضريبة والمطبقة على موسم الحبوب لعام 1964 1965
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 ينص على صناعة دقيق القمح القمح الصلب أو ادماج القمح الصلب في القمح الطرى المطحون بقصد استخراج الدقيق 659 وزارة الارشاد القومي مرسوم رقم 29764 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن احداث وظائف مفتشين رئيسيين وعماليين على المطاعم المدرسية . 660 مرسوم رقم 64-298 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يعدل ويتمم المرسوم رقم 63 243 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المتعلق بتوظيف مدربين للتعليم العمومي 661 مرسوم رقم 64-303 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تنظيم سلك المستشارين البيداغوجيين 661 وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 64-299 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين بعض موظفى المراقبة الصحية بالحدود 662 مرسوم رقم 64-300 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد اجور الاعوان المياومين المستخدمين بالمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الاجتماعية . 662 قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء لنائب مدير المساعدة الاجتماعية 663 مقرر مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 7 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى شركة
وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 15 شعبان عام 1383 ( أول يناير سنة 1964 ) وفي 15 رمضان عام 1383 ( 30 يناير سنة 1964 ) وفى 3 شوال عام 1383 ( 17 فبراير سنة 1964 )،
قرارات مؤرخة في 15 رمضان عام 1384 الموافق 30 يناير سنة 1964 تتضمن تعيين أعوان مكتب بوزارة الشؤون الخارجية . 664 بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة مناقصات 664 انذارات المقاولين 666 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 64 304 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات المديرية العامة للوظيفة العمومية في مسائل التعاون التقني ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى المرسوم رقم 52662 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 المتضمن انشاء مديرية عامة للوظيفة العمومية ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تكلف المديرية العامة للوظيفة العمومية ب : 1 ) تحضير عناصر سياسة التعاون التقني المتعلقة بالادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة للنظام العام للوظيفة العمومية 2 ) تحضير الاتفاقيات واتفاقات التعاون التقني الرامية الى تحديد القواعد التي يمكن للموظفين الاجانب ان يخدموا بموجبها
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653 في الادارات والجماعات والمؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها في الفقرة أعلاه والى تحديد كيفيات تقديم البلدان الاجنبية والمنظمات الدولية مساعدتها للجزائر لأجل تكوين وترقية الموظفين والاعوان العاملين في الادارات والجماعات والمؤسسات والمنظمات المشار اليها أعلاه ، والى تنظيم تعاون اداري خصوصا في ميدان الارشاد وايفاد البعثات للدراسات والبحوث والتجربة بين البلدان الاجنبية والمنظمات الدولية والادارات والجماعات والمؤسسات أو المنظمات العمومية المشار اليها في الفقرة 1 أعلاه ، ويكون ذلك باتصال مع وزارة الخارجية
- تركيز طلبات التقنين الاجانب التي تقدمها الادارات أو الجماعات أو المؤسسات أو المنظمات المشار اليها في الفقرة 1 أعلاه ، وتنسيق توظيف هؤلاء الاعوان . المادة 2 : ان تطبيق المقتضيات الواردة في المادة السابقة والتي يكون لها مفعول اقتصادى أو مالى يجرى باتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن انتداب لمهام عامل عمالة تيارت ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264 الصادر في 21 صفر عام 1384 (2) يوليو سنة 1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم مايلي : وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 ابتداء من 11 سبتمبر سنة 1964 المادة الاولى : ينتدب السيد ولد قابلية دحو ، المنتدب سابقا لمهام عامل عمالة مستغانم ، لمهام عامل عمالة تيارت ، المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة ه راسيم مؤرخة في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 تتضمن انتدابات لمهام نواب عمال عمالات بتوقرت ، تلاغ ، المحمدية ، قالمة ، بجاية ، مسيلة ، خراطة والعلمة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264- الصادر في 21 صفر عام 1384 (2) 2) يوليو سنة (1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم مايلي : المادة الأولى : ينتدب السيد مغربي يحيى المهام نائب عامل عمالة توقرت ، ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1964 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264 الصادر في 21 صفر عام 1384 (2) يوليو سنة (1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينتدب السيد الاكحل عبد القادر لمهام نائب عامل عمالة بتلاغ ، ابتداء من 21 أوت سنة 1964 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 . احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264- الصادر في 21 صفر عام 1384 ) يوليو سنة 1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينتدب السيد مشراوى محمد المهام نائب عامل | عمالة بالمحمدية ، ابتداء من 20 أوت سنة 1964 .
654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1384 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 • احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264- الصادر في 21 صفر عام 1384 (2) يوليو سنة 1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينتدب السيد عباس عبد القادر المهام نائب عامل عمالة بقالمة ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1964 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264- الصادر في 21 صفر عام 1384 (2) يوليو سنة 1964) المتضمن اسناد الاختصاصات | في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينتدب السيد شريفى عبد المجيد ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة ببوقاعة ، لمهام نائب عامل عمالة ببجاية ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1964 . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264 الصادر في 21 صفر عام 1384 ) يوليو سنة 1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينتدب السيد فراح زيادى ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالعلمة ، لمهام نائب عامل عمالة بمسيلة ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1964 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 . احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264 الصادر في 21 صفر عام 1384 ) يوليو سنة (1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينتدب السيد فرحات عبد الكريم ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بمسيلة ، لمهام نائب عامل عمالة بخراطة ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1964 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ) احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264 الصادر في 21 صفر عام 1384 (2) يوليو سنة 1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينتدب السيد خرسى مزيان ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بخراطة ، لمهام نائب عامل عمالة بالعلمة ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1964 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655 أكتوبر سنة 1964 . احمد بن بلة موجز مراسيم مؤرخة في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 تتضمن انهاء انتداب عامل عمالة 6 ونواب عمال عمالات بموجب مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 وضع حد لانتداب السيد ابن يحيى محمد الصادق ، لمهام عامل عمالة تيارت ابتداء من 11 سبتمبر سنة 1964 • بموجب مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 وضع حد لانتداب السيد خليفة محمد الطاهر ، لمهام نائب عامل عمالة بيسكرة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 وضع حد لانتداب السيد عليان الطاهر لمهام نائب عامل عمالة بغرداية ، ابتداء من أول يوليو سنة 1964 . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 وضع حد لانتداب السيد قدماني عبد الوهاب لمهام نائب عامل عمالة بقالمة ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1964 . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد فرحاني عبد النور ، لمهام نائب عامل عمالة ببرج منايل ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد زيداني محمد ، لمهام نائب عامل عمالة بسيدي بلعباس ابتداء من 15 أوت سنة 1964 . موجز قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن القبول في مباريات الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 قبل المرشحون الآتية أسماؤهم المباريات الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة حسب ترتيب الاستحقاق : 1 ولد حمودة بوخالفة 7 - كوري مبارك – تهامي أحمد - آيت قاسي مجيد تجاني عبد القادر بوقار محمد أمزيان 4 مقران عبد المجيد 10 – درماش مصطفى ه تجيني حمزة 11 لعروم عبد الكريم 6 شويرف بشير 12 بورغدة محمد 13 – ابن تواتي ميلود 41 - ابن سليمان عبد السلام 14 - نور الدين سالم 42 عسلاوي محمد 10 يعلى محمد 43 - معيزة المدني | 16 – بوعتال الصديق 44 - لعوير صالح 17 6 عيسي سعيد 45 قلوش جديد محمد 18 - ابن منصور مصطفى 46 - عباس التركي اسماعيل 19 – مرابطي الهاشمي 47 ايسياخم محمود 20 - ابن عمار كريستيان 48 - بغدادي عبد القادر 21 - ابن حسين محمد 49 - سعيداني أحمد 22 - آيت عبد المالك العربي 50 ابن عيسى محي الدين 23 شنتوف جمال اه حمزة رشيد 24 منصورة بوزيان 52 سعدوني احمد 25 - كلاسي محمد 53 - مقيدش عبد القادر 26 - بونقراف عبد القادر 30 صباح أحمد 27 - عمراني احمد 55 زينة محمد 28 - بوتارن احمد 56 خروبي حمو 29 - بودرغومة عبد الكريم 57 - ابن منصور محمد 30 - رخصي بلعيد 58 - زروقي العربي 31 – بوشامة محمد 59 حمديني ليلى 32 لعرق محمد 60 - حميدو منير 33 - رحماني الشريف 61 - جيدل سليمان 34 - عالم حسن 62 - هلال حمود 35 عربوش علي 63 - لونيس محمد 36 - بودهري أحمد 64 - سلال الطاهر 37 - بوسرية يحيى 65 - جاب الله علي 38 - تافت بوزيد محمد 66 لبديوي سعودي 39 فتوحي علي 67 نكاعة عبد الله 40 شنوخ حسن 68 سويسي المكي وزارة العدل موجز قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 22 سبتمبر سنة 1964 يتضمن الحاق كاتب ضبط غرفة بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 22 سبتمبر سنة 1964 ألحق السيد جعرود عبد القادر كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسيدى بلعباس ، بنفس الصفة ، بالمحكمة الابتدائية ببوخنيفيس وزارة الداخلية موجز قرارات مؤرخة في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 تتضمن انتدابات المهام رؤساء مصالح عمالية للوقاية المدنية والنجدة بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، عين مؤقتا السيد ابن الابيض عبد السلام ، ليقوم بالنيابة ، بمهام رئيس المصلحة العمالية
656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1384 للوقاية المدنية والنجدة بعمالة عنابة ابتداء من أول أكتوبر | سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، أنتدب مؤقتا السيد زمورى سعيد ، الممارسة مهام رئيس المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بعمالة الجزائر ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 . ويستمر فى القيام بمهام الولاية على فرقة رجال المطافئ بالجزائر العاصمة بصفة قبطان متطوع بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 أنتدب السيد ستوتى محمد الحبيب لمهام رئيس المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بعمالة تلمسان ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 .. بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، أنتدب السيد مكحلى مصطفى لمهام رئيس المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بعمالة مستغانم ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 ، أنتدب مؤقتا السيد بدرى احمد ليمارس بالنيابة ، مهام رئيس المصلحة العمالية | للوقاية المدنية والنجدة بعمالة الاصنام ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 • بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، أنتدب السيد شراك محمد لمهام رئيس المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بعمالة وهران ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، أنتدب مؤقتا السيد بتيل بركاني ، ليمارس بالنيابة ، مهام رئيس المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بعمالة المدية ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، أنتدب مؤقتا السيد ابن عطاء الله الشريف ، ليمارس مهام رئيس المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بعمالة قسنطينة ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 ، ويستمر في القيام بمهام الولاية على فرقة رجال المطافيء بقسنطينة بصفة مقدم ( كوماندان ) . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، أنتدب السيد الشاوي خالد لمهام رئيس المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بعمالة سطيف ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 29464 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 | الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن احداث مركز وطني للتكوين والبحث لصناعة النسيج ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث ببومرداس ، تحت اسم « المركم الوطني للتكوين والبحث لصناعة النسيج ، والمسمى فيما بعد «بالمركز» مؤسسة عمومية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي . ويكون هذا المركز تحت سلطة وزير الاقتصاد الوطني ان الهدف الرئيسي لهذا المركز هو تأهيل وتخريج اختصاصيين متوسطين ورئيسيين لمختلف فروع صناعة النسيج ، كما يمكنه أن يثير ويجرى كل بحث علمى أو تقنى يهم صناعة النسيج . المادة 2 : يسمى مدير المركز بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني ويتمتع مدير المركز بجميع الصلاحيات المستمدة من سلطة وزير الاقتصاد الوطنى لتأمين سير المركز وتوسيعه وهو يضع ميزانية المركز مع تحديد الحسابات عن كل سنة ميلادية ، كما يعين موظفى المركز ، أما الموظفون المعلمون فيقوم المدير بتعيينهم بعد أخذ رأى المجلس التقني البيداغوجي ويؤازر مدير المركز في مهامه : 1 ) مدير للدراسات والبحوث يسميه وزير الارشاد القومى بعد موافقة المجلس التقني البيداغوجي 2 ) عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد الوطني
- قيم . المادة 3 : يتولى المجلس التقني والبيداغوجي دراسة جميع المسائل التقنية والعلمية والتربوية ويتألف المجلس التقني البيداغوجي من سبعة أعضاء وهم: مدير المركز ، رئيسا مدير الدراسات والبحث أستاذان اختصاصيان أو مهندسان يكلفان بالبحث يعينهما وزير الارشاد القومي . مدير التعليمين الثانويين بوزارة الارشاد القومي مدير التعليم العالى بوزارة الارشاد القومى مدير الانتاج الصناعي بوزارة الارشاد القومي مندوب التكوين المهنى وتعبئة الاطارات بوزارة الارشاد القومي ممثل عن الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين للمجلس التقني والبيداغوجي اقتراح كل تعديل أو اصلاح أو تغيير يرى ضرورة اجرائه فيما يخص المخطط المادى وبرامج الدراسات والبحث المادة 4 : ينشأ نظام للموظفين فيما بعد ويجرى عرضه على وزير الاقتصاد الوطني للمصادقة عليه
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 657 المادة 5 : يتولى المركز تخريج المهندسين والتقنيين في جميع اختصاصات النسيج ولا سيما ما يتعلق منها : بالغزل والنسيج والبونيترى وصنع الثياب والصباغة والتكميل والطرز وستحدد فيما بعد بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني شروط الدخول الى مركز نظام الدروس المادة 6 : يصادق على ميزانية المركز وزير الاقتصاد الوطني وتتكون موارد المركز من : اعانات الدولة التبرعات والهبات ومن جميع الموارد الاخرى التي يمكن ان تخصص له أما مصاريف المركز فهى تحتوى على أجور الموظفين ( الاداريين والاساتذة ( وتسيير القسمين الداخلي والخارجي وصيانة البناءات وخصوصا شراء عدة المختبر المادة 7 : وستحدد فيما بعد بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني كيفيات تطبيق هذا المرسوم . المادة 8 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى ووزير الارشاد القومي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة الاقتصاد الوطني ويتمتع مدير المركز بجميع الصلاحيات المستمدة من سلطة وازير الاقتصاد الوطنى والخاصة بتأمين سير وتوسيع المركز . وهو يضع ميزانية المركز ويحدد حسابات كل سنة ميلادية وللمدير ان يعين موظفى المركز ، أما الموظفون المعلمون فيقوم المدير بتعيينهم بعد أخذ رأى المجلس التقني والبيداغوجي . يؤازر مدير المركز في مهامه : 1 مدير الدراسات والبحوث الذى يسميه وزير الارشاد القومي بعد موافقة المجلس التقني والبيداغوجي 2 عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد الوطني 3 قيم المادة 3 : يتولى المجلس التقني والبيداغوجي دراسة جميع المسائل التقنية والعلمية والبيداغوجية ويتألف هذا المجلس من ستة أعضاء وهم : مدير المركز ، رئيسا مدير الدراسات والابحاث - عضوا أستاذان اختصاصيان أو مهندسان مكلفان بالابحاث يعينهما وزير الارشاد القومي - عضوين مدير التعليمين الثانويين في وزارة الارشاد القومي - عضوا مدير التعليم العالى - عضوا مدير الطاقة والوقود في وزارة الاقتصاد الوطني - عضوا مندوب التكوين المهنى وتعبئة الاطارات في وزارة الارشاد القومي - عضوا ممثل الاتحاد الوطنى للطلبة الجزائريين - عضوا للمجلس التقني والبيداغوجي اقتراح كل تعديل أو اصلاح مرسوم رقم 64-295 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 أو تغيير يرى ضرورة اجرائه فيما يخص المخطط المادى وبرامج الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن احداث المركز الافريقي للوقود ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث في « » بومرداس» تحت اسم « المركز الافريقي للوقود » المسمى فيما بعد « المركز » مؤسسة عمومية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي ويكون هذا المركز تحت سلطة وزير الاقتصاد الوطني ، ان الهدف الرئيسي لهذا المركز تأهيل وتخريج اختصاصيين متوسطين ورئيسيين لمختلف فروع الصناعة الخاصة بالبترول والغاز ، ويجوز له اثارة واجراء جميع البحوث العلمية والتقنية التي تهم صناعة البترول والغاز . المادة 2 : يسمى مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح وزير : الدراسات والبحث المادة 4 : ينشأ نظام للموظفين فيما بعد ويجرى عرضه على وزير الاقتصاد الوطني للمصادقة عليه المادة 5 : يتولى المركز تخريج المهندسين والتقنيين في جميع الاختصاصات فيما يتعلق بصناعة البترول والغاز ولا سيما القواعد التالية : دراسة مصادر المعادن والابحاث التنقيب والانتاج الميكانيك والتجهيز كيمياء البترول والغاز يصدر وزير الاقتصاد الوطني فيما بعد قرارا يحدد فيه شروط الانتساب للمركز ونظام الدراسة فيه المادة 6 : تجرى المصادقة على ميزانية المركز من قبل وزير الاقتصاد الوطني ، وتتكون موارد المركز :
658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1384 من اعانات الدولة من التبرعات والهبات ومن كل مورد آخر يمكن ان يخصص له تتكون نفقات المركز من مرتبات الموظفين الموظفون الاداريون والمصلحة والتعليم ( وتسيير القسمين الداخلي والخارجي وصيانة الابنية ولا سيما شراء عدة المختبر المادة 7 : يجرى تحديد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد الوطني . المادة 8 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الارشاد القومي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 29664 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى قانون المالية لسنة 1964 رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، ولا سيما مادته العاشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 2964- المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزارة الفلاحة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة وتسعون ألف دينار ، ( 190,000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة ، في الباب رقم 34-92 «أكرياء» المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة وتسعون ألف دينار (1900000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة في الباب رقم 0234 « الادارة المركزية أدوات » المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى ووزير الفلاحة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين مستشار تقنى ، ان وزير الاقتصاد الوطني ،
- بناء على المرسوم رقم 37363 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين أعضاء للحكومة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد ابن ميلود محمد عبد العزيز مستشارا تقنيا بديوان وزير الاقتصاد الوطني ، ابتداء من أول يوليو سنة 1964 • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 بشير بومعزة موجز قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة « سبيقال » بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 ، عين السيد ابن حداد عبد العزيز ، مندوبا للحكومة لمدة ثلاثة أشهر ، لدى مؤسسة سبيقال » GAL SPI التي مركزها بمدينة الجزائر ، 8 نهج دولاكروي وزارة الفلاحة مرسوم رقم 64-301 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بالرسوم المماثلة للضريبة والمطبقة على موسم الحبوب لعام 1964-1965 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة ، ووزير الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد التشريع الجارى العمل به لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية و بمقتضى المرسوم رقم 53 975 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الوطني المهني للحبوب . وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب الجزائرية والمكتب الجزائري المهني للحبوب ولا سيما مادته الحادية عشر . وبمقتضى المرسوم رقم 90959 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المعدل والمتعلق بأسعار وطرق الاداء عن مخزون الحبوب واعادة بيعها .
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 و بمقتضى القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 المتضمن تحديد كيفيات التطبيق فى العمالات الجزائرية والصحراوية المقتضيات المرسوم رقم 90959 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المتعلق بأسعار وطرق الاداء عن مخزون الحبوب واعادة بيعها ونظرا لمداولات اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 16 يونيو سنة 1964 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يرخص للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، خلال موسم 1964 1965 باستيفاء الرسوم التالية : 1 – رسم احصاء : 0,40 د.ج عن قنطار القمح الطرى والصلب والشعير والذرة والارز ، يجرى اقتطاع رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب من قبل المنظمات المختزنة وذلك من القيمة التي تؤدى الى المنتجين أو التي تدفع من المستوردين عن كل قنطار معاد بيعه الى المشترين 2 رسم الطحن المستوفى لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب : 07 ر . د . ج عن كل قنطار من الدقيق والسميد الذي يجرى تسليمه للسوق الجزائرية . 3 رسم التخزين المخصص لتغطية النفقات الناجمة عن تمويل مصاريف صيانة المخزونات : 1,40 دمج عن قنطار القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والذرة . يستوفى رسم التخزين لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، ويتحمله المنتجون بمعدل دينار جزائري واحد والمشترون بمعدل 40 دينار جزائري ان الجزء الذي يتحمله المنتجون يطبق على الحبوب التي تستلمها المنظمات المختزنة ومؤسسات البذور . أما الجزء الذي يتحمله المشترون فيطبق على الحبوب المعاد بيعها أو المشغلة من قبل المنظمات المختزنة ومؤسسات البذور وكذلك على الحبوب المستوردة . ان الحبوب ذات الصفة التجارية وحبوب البذار المستبدلة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 ، هي معفاة من الجزء الاول المكلف به المنتجون ومن الجزء الثانى الذى يكلف به المشترون 4 رسم قدره 10ر دينار جزائري عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والذرة والارز التي تتلقاها المنظمات المختزنة ، ويخصص مبلغ هذا الرسم للنفقات المعدة لتحسين الانتاج الخاص بالبذور المنتقاة ولتوسيع استعمالها رسم معادلة توازن الاعباء الخاصة بالمنظمات المختزنة | وقدره 10ر دينار جزائري عن قنطار حبوب القمح الطرى | والقمح الصلب والشعير التي يجرى تسليمها من قبل المنظمات المختزنة . 6 - رسم مخصص للمساهمة في نفقات استهلاك الحبوب الفائضة عن كل قنطار من حبوب القمح الطرى والصلب والشعير المسلمة من قبل المنتجين للمنظمات المختزنة وذلك كما يلى : أ رسم تضامن يستوفى عن كل قنطار من القمح الطرى 050 ب رسم استهلاك يستوفى عن كل قنطار من القمح الصلب 3000 かー رسم استهلاك يستوفى عن كل قنطار من الشعير 3,00 المادة 2 : يجرى فرض الرسوم المنصوص عليها أعلاه وتحصيلها وفقا للكيفيات الواردة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 المذكور . المادة 3 : تحدث ضريبة تضامنية تخصص للتعويض على المنظمات المختزنة التي تحملت مصاريف الفائدة عن القيمة التي تدفع ضمن آجال متفاوتة على الحبوب المسلمة الخاصة بزراعة موسم 1963-1964 ان مبلغ هذه الضريبة هو : عن القمح الصلب : 60 ر0 د0 ج في القنطار عن القمح الطرى : 30 ر . دمج في القنطار عن الشعير : 30 ر0 دمج في القنطار تقيد هذه الضريبة كمدخول في حساب مفتوح في كتابات العون المحاسب الخاص بالمكتب الجزائرى المهني للحبوب تحدد بقرار لاحق يصدره وزير الفلاحة كيفيات تأدية المبالغ المقتطعة فى هذا الحساب الى المستحقين ووجهة تخصيص الرصيد الباقي المادة 4 : يكلف وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 ينص على صناعة دقيق القمح الصلب أو أدراج القمح الصلب في القمح الطرىء المطحون بقصد استخراج الدقيق ان وزير الفلاحة ، ووزير الاقتصاد الوطني بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1384 وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 يوليو سنة 1950 المغير بموجب القرارين المؤرخين فى 17 يونيو سنة 1952 و 20 أبريل سنة 1956 والمتضمن تغيير النصوص المتعلقة بنقل وحيازة دقيق وسميد القمح الطرىء والقمح الصلب وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 يناير سنة 1954 المتعلق بالاجراءات الخاصة بتنقيل الدقيق والسميد ، والمغبر بموجب القرارين الصادرين في 25 يوليو سنة 1957 و 6 مايو سنة 1958 وبمقتضى القرار رقم 8860 المؤرخ في 17 أوت سنة 1960 المتعلق بمعدل الارجاع وبأسعار الدقيق يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجوز لمدير المكتب الجزائري المهني للحبوب أن يرخص بواسطة مقررات لأصحاب المطاحن في أن يستخرجوا الدقيق من القمح الصلب إذا ما اقتضت ذلك ضروريات التموين ويجوز كذلك أن يرخص لهؤلاء بطحن ممزوج من القمح الطرىء والقمح الصلب اذا كانت هذه العملية يبررها نقصان جودة القمح الطرىء الذى يكون في حيازتهم يمكن تبليغ هذه المقررات الى المدير العمالي للضرائب المختلفة الذي يعنيه الامر ( مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم المفروضة على رقم الاعمال ) . المادة 2 : ان الدقيق المصنوع تنفيذا للمقررات المنصوص عليها في هذه المادة يتم الحصول عليه حسب معدل الاستخراج المحدد بموجب القرار السابق الذكر والمؤرخ في 17 أوت سنة 1960 أو بموجب كل نص آخر يقوم مقامه 6 وفيما يتعلق بالدقيق الممزوج فان معدل الاستخراج سيحدد تبعا للثقل النوعي فقط للقمح الطرىء الداخل على المزيج المادة 3 : ان دقيق القمح الصلب او الدقيق الممزوج يتم بيعه ضمن الشروط المحددة لدقيق القمح الطرىء من نفس الجودة والنوع وبأسعاره . المادة 4 : يستفيد أصحاب المطاحن الجزائريون بتعويض يعادل الفرق الموجود بين سعر القمح الصلب المتنازل عنه وسعر القمح الطرىء المتنازل عنه ويمنح هذا التعويض عن كل قنطار من القمح الصلب المستعمل لصناعة دقيق القمح الصلب أو الدقيق الممزوج ، طبقا لمقتضيات المادة 1 من هذا القرار . ويتحمل هذا التعويض العون المحاسب للمكتب الجزائري للحبوب ، وذلك ضمن المصاريف المخصصة لاستنفاد فائض القمح الصلب وسيحدد مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب الاجراءات الخاصة بدفع هذه التعويضات الى أصحاب المطاحن . ان رؤساء مراقبة الحبوب المعنيين بالامر ، يفحصون بحسب الحاجة ، التبريرات المتعلقة بكميات القمح الصلب الذي قدم للطحن اما بقصد صناعة دقيق القمح الصلب واما بقصد صناعة الدقيق الممزوج المادة 5 : يعاقب كل من ارتكب مخالفة لمقتضيات هذا القرار بغرامة مالية قدرها خمسة دنانير . ج ، يزاد عليها عند الاقتضاء عشرة أضعاف الحقوق المعرضة للتدليس أو الاخلال أو قدر التعويضات التي حصل عليها المرتكب للمخالفة أو حاول الحصول عليها بغير حق . المادة 6 : ان القواعد المطبقة بشأن النقل والحيازة من جهة ، وبشأن نقل الدقيق من جهة أخرى ، هي المنصوص عليها على حدة في القرارين المؤرخين في 8 يوليو سنة 1950 و 16 يناير سنة 1954 المغيرين بالنصوص اللاحقة . المادة 7 : يكلف مدير الضرائب العام ومدير التجارة الداخلية ومدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 احمد محساس بشير بو معزة وزارة الارشاد القومي مرسوم رقم 29764 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن احداث وظائف مفتشين رئيسيين وعماليين على المطاعم المدرسية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الارشاد القومي ، وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد التشريع الجارى العمل به لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 يناير سنة 1887 المعدل والقاضى بتنفيذ القانون التنظيمى للتعليم الابتدائي ولا سيما مادته 110 0 وبمقتضى المرسوم رقم 63-241- المؤرخ في 3 يوليو نة 1963 المتضمن احداث سلك المستشارين البيداغوجيين . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث ثمانية عشر مركزا للمفتشين الرئيسيين والعماليين على المطاعم المدرسية المادة 2 : يمكن ان يسمى في هذه الوظائف المستشارون
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 البيداغوجيون المنتمون للسلك المحدث بموجب المرسوم رقم 63 241 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المشار اليه أعلاه المادة 3 : يتبع المستشارون البيداغوجيون الذين يعينون في هذه الوظائف تدريبا تنظمه وزارة الارشاد القومي قبل الشروع في مهامهم أو اثناء السنة التي تلى ذلك . المادة 4 : ينظم المفتشون الرئيسيون نشاط المطاعم المدرسية وينسقونه ويراقبونه تحت سلطة وزير الارشاد القومي . المادة 5 : يمارس المفتشون العماليون نفس المهام بكل عمالة تحت سلطة مفتش الاكاديمية . المادة 6 : يكلف وزير الارشاد القومى ، ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 . احمد بن بلة مرسوم رقم 29864 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يعدل ويتمم المرسوم رقم 63 - 243 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 ، المتعلق بتوظيف مدربين للتعليم العمومي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على تقرير وزير الارشاد القومي ،
- وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى الامر رقم 24459 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1959 المتعلق بالقانون العام للموظفين ولا سيما مادته الثانية. و بمقتضى المرسوم رقم 69361- المؤرخ في 23 يونيو سنة 1961 المتعلق بالنظام الخاص بالمعلمين التابعين لمخطط ادخال الاطفال الى المدارس بالجزائر . وبمقتضى المرسوم رقم 24363- المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المتعلق بتوظيف المدربين للتعليم العمومي يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلغى المادة 2 من المرسوم رقم 63-243 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المشار اليه أعلاه وتبدل بالمقتضيات التالية : المادة 2 : يرتب المدربون للتعليم العمومي في طبقة واحدة تتضمن سبع درجات وسيحدد التدريج الخاص بالرقم | الاستدلالى بقرارات مشتركة من وزير الارشاد القومي ، ووزير الاقتصاد الوطني بعد الاخذ برأى المدير العام للوظيفة العمومية . المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم المشار اليه أعلاه كما يلي : ) ) …. بعد امتحان يجرى بين المرشحين من الرجال والنساء البالغين من 18 الى 40 سنة 0000 » والباقي بدون تغيير المادة 3 : يلغى المقطعان 2 و 3 من المادة 4 من المرسوم المشار اليه أعلاه ويبدلا بالمقتضيات التالية : ان تعيين المتمرنين يقوم به مفتش الاكاديمية عن كل سنتين قابلتين للتجديد . ويتضمن ضرورة اتباع أعداد خاص بشهادة الثقافة العامة المهنية ) اختيار التدريب ) . وفي حالة النجاح في اختبارات هذه الشهادة يعين المتمرنون بصفة معلمين ويرسمون ضمن كيفيات ستحدد فيما بعد ، المادة 4 : يكلف وزير الارشاد القومى ، ووزير الاقتصاد موطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-303 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تنظيم سلك المستشارين البيداغوجيين ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الارشاد القومي ، و بمقتضى القانون رقم 15762 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى الامر رقم 24459 المؤرخ في 4 فبراير سنة 195 المتعلق بالقانون العام للموظفين وخاصة المادة 2 منه و بمقتضى المرسوم الصادر في 28 يناير سنة 1887 المعدل والذى يهدف الى تنفيذ القانون التنظيمى على التعليم الابتدائي ولا سيما مادته 110 ، و بمقتضى المرسوم رقم 63-241- الصادر في 3 يوليو سنة 1963 المعدل ، والقاضي باحداث سلك المستشارين البيداغوجيين
662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1384 يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان مهمة سلك المستشارين البيداغوجيين هي القيام بالتكوين المهنى والثقافي للمعلمين المستجدين بالتعليم الابتدائي المادة 2 : يساعد المستشارون البيداغوجيون مفتشى التعليم الابتدائى تحت سلطة هؤلاء المفتشين ، وتكون دائرة نفوذهم لزوما ضمن حدود مقاطعة واحدة . ويمارس المستشارون البيداغوجيون الاختصاصات التي يمكن ان ينتدبوا لها من قبل مفتشى التعليم الابتدائي ، ما عدا التفتيش ، واعطاء العلامات للمعلمين والمعلمات المرسمين . ويمكن لهم أن يعينوا في وظائف مفتشين للمطاعم المدرسية. المادة 3 : يوظف المستشارون البيداغوجيون بصفة متمرنين من بين الاشخاص المسجلين فى قائمة الكفاءة المفتوحة بوزارة الارشاد القومى . (مديرية التعليم الابتدائى) ويمكن ان يسجل في قائمة الكفاءة هذه 6 المعلمون والمعلمات الذين لهم خمس سنوات من الاقدمية في الخدمة ، أو المعلمون والمعلمات المتقاعدون ويعترف بكفاءتهم بناء على رأى اللجنة العمالية للتعليم الابتدائي ، ورأى مفتش الاكاديمية ، ورأى طبي موافق يتناول الاستعداد الصحي ، بعد اجراء فحص طبي ، وذلك ضمن نفس الشروط الخاصة بالترشيح الى شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي . يتم توظيف المعلمين والمعلمات المتقاعدين عن طريق التعاقد. أما المعلمون والمعلمات المسجلون في قائمة الكفاءة فيمكن ان يكلفوا بمهام المستشارين البيداغوجيين المادة 4 : عند نهاية السنة الثانية من التدريب ، يقوم المستشارون البيداغوجيون المتمرنون بتأدية امتحان الترسيم الذي تحدد اختباراته بموجب قرار من وزير الارشاد القومي ، و تضم هذه الاختبارات علامة على التدريب أما المستشارون البيداغوجيون المتمرنون ، الذين لا ينجحون في هذا الامتحان ، فاما أن يقبلوا باكمال سنة ثالثة وأخيرة من التدريب ، واما أن يشطب عليهم من التدريب ، وذلك حسب علاماتهم . المادة ه : يرتب المستشارون البيداغوجيون عند توظيفهم كما لو كانوا معينين مديرين لمدارس التعليم العام …. من المجموعة الثالثة وابتداء من هذا الوقت تحسب أجورهم على تدريجات استدلالية مماثلة للتدريجات الاستدلالية لمديرى مدارس التعليم العام (…) من المجموعة الثالثة المادة المرسمون 6 : منهم يتقاضى والمتعاقدون المستشارون وكذلك المعلمون البيداغوجيون المكلفون المتمرنون ، بمهام مستشارين تربويين ، نفقات التنقل ، والتعويضات اليومية حسب نفس الشروط التي يخضع لها مفتشو التعليم الابتدائي ولهم أيضا الحق في السكن المادة 7 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما مقتضيات المرسوم رقم 63-241 الصادر في 3 يوليو سنة 1963 المشار اليه أعلاه . المادة 8 : يكلف وزير الارشاد القومى ، ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 | أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 64-299 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين بعض موظفى المراقبة الصحية بالحدود ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 53762 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض الموظفين ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الوظائف الآتي بيانها والتابعة للمراقبة الصحية بالحدود يمكن ان يشغلها مرشحون لهم تخصص تقنى أكيد ، وذلك عن طريق الانتداب ضمن الشروط ، المحددة بموجب المرسوم المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 المشار اليه أعلاه ، وتلك الوظائف هي : قبطان الشرطة الصحية ملازم أول للشرطة الصحية حارس رئيس الشرطة الصحية
- حارس رئيسي للشرطة الصحية المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الاجتماعية ، ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-300 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد أجور الاعوان المياومين المستخدمين بالمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الاجتماعية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى القانون رقم 32163- المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين وبمقتضى القانون رقم 4264- المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المحدد وضعية قدماء المناضلين والمناضلات المعتقلين والمسجونين وبمقتضى المرسوم قم 60557 الذي يسمح لعمال عمالات الجزائر بأن يسندوا مؤقتا لاشخاص خارجين عن الادارة مهاما يمارسها عادة موظفون و بمقتضى المرسوم رقم 37763- المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المتعلق باختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية يرسم مايلي : المادة الاولى : تدفع الاجور للموظفين المؤقتين المستخدمين بالمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الاجتماعية طبقا للمعدلات اليومية التالية ، وذلك بصفة مؤقتة أعوان اختصاصيون 1960 دج أعوان غير اختصاصيين 20/14 دج المادة 2 : يتقاضى الاعوان المياومون الحاملون الشهادة المسلمة من قبل اللجان الجماعية المنصوص عليها في المادتين من القانونين الصادرين في 31 أوت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 المشار اليهما أعلاه ، الاجور الممنوحة للاعوان الاختصاصيين ، وذلك كيفما كانت الوظائف التي يشغلونها. المادة 3 : لا تتعارض هذه المقتضيات مع تطبيق المرسوم المؤرخ في 20 مايو سنة 1957 المشار اليه أعلاه المادة 4 : يكلف وزير الشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 • احمد بن بلة قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء لنائب مدير المساعدة الاجتماعية ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 38563- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 الذى يجيز لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 ( 30 سبتمبر سنة 1964 ) ، المتضمن انتداب السيد الكنز الحسين المهام نائب مدير المساعدة الاجتماعية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض السيد الكنز الحسين المنتدب المهام نائب مدير المساعدة الاجتماعية ، بامضاء جميع العقود المقررات باسم وزير الشؤون الاجتماعية ما عدا القرارات ، وذلك في دائرة اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 اكتوبر سنة 1964 . محمد الصغير النقاش مقرر مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 7 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى شركة بموجب مقرر مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 7 أكتوبر سنة 1964 ، عين السيد تواليت عبد القادر مدير المستشفى بالدويرة مندوبا للحكومة لدى شركة « عيادة تجديد التعليم الجراحي بتيكسورين » التي مركزها بنهج محمد تجديد التعليم الجراحي بتيكسورين الكائن مركزها بنهج محمد 1964 وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 15 شعبان عام 1383 ( أول يناير سنة 1964 ) وفى 15 رمضان عام 1383 ( 30 يناير سنة 1964 ) وفي 3 شوال عام 1383 ( 17 فبراير سنة 1964 ) ، تتضمن تعيين كتاب وكاتبات على الآلة بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1383 الموافق أول يناير سنة 1964 ، عين الاشخاص الآتى ذكرهم ضاربين على الآلة الكاتبة من الدرجة الاولى ابتداء من أول يناير سنة 1964 : عبد الرحمن حسين بادري نجيب عمبيش محمد ابن ناصر حسين ابن غارة احمد الآنسة بوشفر فاطمة بوسكين محمد الآنسة قدور زينب قاسم صالح محفوظ
664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1384 موسلمال احمد السيدة زروالى غائمة المولودة سيدان الآنسة بوخديمي ناجية بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1383 الموافق 20 يناير سنة 1964 ، عين الاشخاص الآتى ذكرهم ضاربين على الآلة الكاتبة من الدرجة الاولى وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1964 : السيد عليان الجيلالي الآنسة بو مزراق زوينة الآنسة قانة حورية الآنسة معمر فريدة السيدة حمداني سليمة السيد معزرزي سعيد السيد ناصري محمد السيد والحين الاخضر الآنسة ورداش آمنة السيد تلايلية عبد الحميد بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1383 الموافق 17 فبراير سنة 1964 ، عينت الآنسات الآتية اسماؤهن ضاربات بلاغات وزارة الفلاحة مديرية التنمية القروية صلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء مذبح بسطيف مناقصة 1 ) موضوع المناقصة . فتحت مناقصة مصغرة قصد وضع مشروع لبناء مذبح بلدى يسع 4000 طون بسطيف بعثات أ. ب . ج . د . ه . ف) قيمة الدراسة 150,000 دج على وجه التقريب . 2 ) المحل والتاريخ الاقصى لاستلام الترشيحات ◆ يجب أن تصل الترشيحات الى دائرة الهندسة القروية بقسنطينة 2 نهج الدكتور كالميت لغاية يوم الخميس 3 نوفمبر سنة 1964 حتى الساعة السادسة مساء ، وترسل مضمونة الى السيد المهندس الرئيسى للهندسة القروية 2 نهج الدكتور كالميت بقسنطينة ) تقديم الترشيحات : تودع الترشيحات ضمن ظرف عاد ويحمل البيان : مذبح سطيف ويجب أن تشمل : على الآلة الكاتبة من الدرجة الاولى ابتداء من 17 فبراير سنة 1964 : بوعافية عتيقة بو عمرو صليحة نورة حاجي فاطمة خالى حليمة رارات مؤرخة في 15 رمضان عام 1383 الموافق 30 يناير سنة 1964 تتضمن تعيين أعوان مكتب بوزارة الشؤون الخارجية بموجب قرارات مؤرخة في 30 يناير سنة 1964 عين السادة الآتية أسماؤهم أعوان مكتب من الدرجة الاولى ابتداء من أول يناير سنة 1964 وهم : جاب الله احمد فعالي رشيد هتاك لونيس نزهود محمد عيساوى محمد ابن عبد الوهاب سعيد ابن الشيخ يوسف بو جنانة الهاشمي اعلانات أ ) تصريحا يشير الى رغبة المرشحين في المساهمة مع بيان عناوينهم التجارية والصفة والسكنى ب ) بيانا يشير الى المحل والتاريخ والنوع وأهمية الاشغال التي أنجزوها أو التي ساهموا في انجازها ، والمهام التي ! كانوا قاموا بها في كل من المقاولات التي تعاونوا معها ، وكذا أسماء الفنيين الذين أنجزت تحت اشرافهم هذه الاشغال وصفتهم وسكناهم ، ويمكن اضافة الشهادات التي يسلمها هؤلاء الفنيون الى البيان . مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة مستغانم دائرة تيارت - القسم الفرعى للناضور ( تريزيل ) عملية رقم 13-32-4-23-11-64 اصلاح مراكز المياه في النجود العالية بعمالة تيارت خزانات حديدية مناقصة ستجرى عما قريب مناقصة لانجاز خزانات معدنية مخصصة لتجهيز مراكز المياه في النجود العالية التابعة لعمالة تيارت وللتزويد بالمعدات وتهدف هذه المناقصة الى التزويد ب : 16 خزانا اسطوانيا عموديا منتصبا مرتفعا ، من صفيح
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 سعته 15,000 لتر وأجهزة لوصول الماء وتصريفه وتفريغ الفائض منه ويجب على الصناع الذين يريدون المشاركة في المناقصة أن يوجهوا طلباتهم الى غاية يوم الثلاثاء 27 أكتوبر سنة 1964 الى العنوان الآتى : السيد المهندس الرئيسى للهندسة القروية والرى الفلاحي - حي الرى ص . ب 98 مستغانم ويجب أن تكون طلباتهم مرفوقة بشهاداتهم ومراجعهم ويخبر فيما بعد المقاولون بقبولهم في مشاركة هذه المناقصة ويتسلمون جميع المستندات اللازمة لتقديم عروضهم مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة مستغانم دائرة تيارت - القسم الفرعى للناضور ( تريزيل ) عملية رقم 13-32-4-23-11-64 أجهزة التوزيع اصلاح مراكز المياه في النجود العالية التابعة لعمالة تيارت ( حنفيات وموارد ) مناقصة ستجرى عن قريب مناقصة لانجاز آلات التوزيع الخاصة بتجهيز مراكز المياه في النجود العالية التابعة لعمالة تيارت وتهدف هذه المناقصة الى التزويد ب : 60 حنفية معدنية ذات أنابيب ( مانعة لتبذير الماء ) مجهزة بصنابير ذات عوامات من فئة 42/33 سعتها 240 لترا من الماء .
- 40 موردا من الصفيح المغشى ، منه جزء رئيسي يبلغ طوله ستة أمتار مجهز بصنبور عوام من فئة 49/40 وجزء ثانوى طوله ستة أمتار أيضا مرتبط بالاول ، به جهاز للافراغ ويجب على الصناع الذين يريدون المشاركة في المناقصة أن يوجهوا طلباتهم الى غاية يوم الثلاثاء 27 أكتوبر سنة 1964 الى العنوان الآتى : السيد المهندس الرئيسى للهندسة القروية والري الفلاحي - حي الرى ص . ب 96 بمستغانم ويجب أن تكون طلباتهم مرفوقة بشهاداتهم ومراجعهم ويخبر فيما بعد المقاولون بقبولهم في مشاركة هذه المناقصة ويتسلمون جميع المستندات اللازمة لتقديم عروضهم مديرية التنمية القروية صلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة مستغانم دائرة تيارت - القسم الفرعى للناضور ( تريزيل ) عملية رقم 13-32-4-23-11-64 اصلاح مراكز المياه في النجود العالية التابعة لعمالة تيارت اشغال منع السيلان للخزانات من الاسمنت المسلح مناقصة ستجرى عن قريب مناقصة لانجاز اشغال خاصة باصلاح الخزانات المصنوعة من الاسمنت المسلح بمراكز المياه في النجود العالية التابعة لعمالة تيارت وتتضمن أعمال البناء : تغيير الجوانب الداخلية من الاسمنت المسلح وتجديدها على مساحة 000ره م مربع تجديد الطلاء الداخلى المانع للسيلان على مساحة 000ره متر مربع تغيير وتجديد الطلاء العادى الخارجى على مساحة 2,000 متر مربع تجديد البناءات من القراميد على مساحة 1,000 م مربع ويجب على المقاولين الذين يريدون المشاركة في المناقصة أن يوجهوا طلباتهم الى غاية يوم الثلاثاء 27 أكتوبر سنة 1964 الى العنوان الآتى : السيد المهندس الرئيسى للهندسة القروية والرى الفلاحي حي الرى ص . ب 98 بمستغانم . ويجب أن تكون طلباتهم مرفوقة بشهاداتهم ومراجعهم ويخبر فيما بعد المقاولون بقبولهم فى مشاركة هذه المناقصة ويتسلمون المستندات لتقديم عروضهم مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة مستغانم دائرة وقسم الاصنام الفرعى عملية رقم 13-23452-11-46 مناقصة ان دائرة مستغانم التابعة لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي تعلن عن مناقصة لاصلاح جزء من شبكة صرف المياه في دائرة الشلف المتوسط و تشتمل هذه الاشغال على تنظيف عدة مصارف للمياه وتجديد شكلها وعلى نقل ردم يبلغ حجمه 14,000 متر مكعب تقريبا ويبت في عروض المقاولات نظرا للأثمان المقبولة وأجال التنفيذ المقترحة . ويجب على المقاولات التي تريد المشاركة فى المناقصة ان توجه طلباتها الى غاية يوم الثلاثاء 27 أكتوبر سنة 1964 على الساعة السادسة بعد الزوال الى العنوان التالي : السيد المهندس الرئيسى للهندسة القروية والرى الفلاحي جي الرى - ص . ب 98 مستغانم ويخبر فيما بعد المقاولون بقبولهم فى المشاركة في المناقصة ويتسلمون جميع المستندات اللازمة لتقديم عروضهم
666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1384 انجاز أشغال باعتمادات ( عمانة وهران ) مناقصات مصغرة ستجرى عما قريب ، مناقصات مصغرة لتنفيذ أشغال الرى بعمائة وهران في دائرة برنامج التجهيز العمالي :
- بلدية بوتليليس جلب المياه الى دوار سيدي بختي قطعة فريدة : التزويد بالقناة وتمديدها ، قيمة الاشغال 4460000 د 0 ج على وجه التقريب 2 ) بلدية كدييل جلب المياه وشبكة التوزيع بمركز كليبير ، القطعة أ - الجلب - تزويد بالقناة وتمديدها ، القطعة ب - بناء خزان مرتفع بمحاذاة محطة مع الضخ وخزان اضافي القطعة ج تجهيز محطة الضخ قيمة الاشغال على وجه التقريب : قطعة أ - = 0000 ر 140 قطعة ب - = 800000 قطعة ج 300000 دج ) بلدية تامزورة : قطعة فريدة : بناء خزان مطمور نصفه ، وحجمه 500 متر مكعب قيمة الاشغال على وجه التقريب : 2000000 دج 4 ) دائرة تلاغ : قطعة فريدة : حفر خمسة آبار قيمة الاشغال على وجه التقريب 500 1910 دج يجب على المقاولين الراغبين في المساهمة فى احدى المناقصات ان يوجهوا طلباتهم الى دائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي بوهران ، 15 نهج طرابلس ص . ب 1018 وهران وذلك قبل يوم 31 أكتوبر على الساعة السادسة مساء وهو آخر أجل . كما يجب على المشاركين أن يشيروا بصورة دقيقة في طلباتهم الى القضايا والقطع التي يرغبون المساهمة فيها ، هذا ويضيفون إلى طلباتهم جميع المراجع الضرورية ويبينون بصفة خاصة الوسائل التي هي تحت تصرفهم والاشغال التي أنجزوها وكذا الشهادة المسلمة لهم من صناديق الضمان الاجتماعي ان المقاولين المقبولة مساهمتهم في هذه المناقصة سيعلمون بذلك فيما بعد كما ستصلهم جميع الوثائق اللازمة لتقديم عروضهم انذارات المقاولين ينذر السيد بيليكران ميشال ، مقاول الاشغال العمومية ، الساكن بعين تموشنت 138 شارع هانرى جيرو ، صاحب الصفقة المبرمة في 18 أوت سنة 1961 بشأن اشغال بناء مركز للتكوين المهني للفلاحة مزرعة هافار بمنصورة ، القطعة الاولى ، عمل بناء الحيطان ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية ، وان لم يلب المقاول المذكور هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر 62-016 المؤرخ في 9 أوت سنة 1962 ينذر السيد روستيت ايرنيست المقاول في النجارة الساكن بتلمسان شارع أمبير حي بوسيجور متعهد الصفقة المبرمة في 16 أوت سنة 1961 بشأن أشغال بناء مركز للتكوين المهني للفلاحة مزرعة هافار بمنصورة القطعة الثانية ، هيكل خشبي نجارة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية ، وان لم يلب المقاول هذا الطلب في الاجل المحدد ، تطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 أوت سنة 1962 ينذر السيد أندرى باستور المقاول فى الترصيص الساكن بتلمسان شارع السلم لابي) ومتعهد الصفقة المبرمة في 16 أوت سنة 1961 بشأن أشغال بناء مركز للتكوين المهني للفلاحة مزرعة هافار منصورة صفقة القطعة الرابعة ، التدفئة المركزية بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، تطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 أوت سنة 1962 ينذر السيد جان بيكون المقاول فى الكهرباء الساكن بتلمسان نهج الحناية متعهد الصفقة المبرمة في 16 أوت سنة 1961، بشأن أشغال بناء مركز التكوين المهني للفلاحة مزرعة هافار بمنصورة ، القطعة الخامسة - كهرباء ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، تطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 أوت سنة 1962 ينذر السيد جان كولنيون المقاول في أشغال الدهان وتركيب الزجاج الساكن بتلمسان 7 نهج الدكتور التيجاني دامرجي ) نهج باريس سابقا ( متعهد الصفقة المبرمة في 17 أوت سنة 1961 بشأن أشغال بناء مركز للتكوين المهني للفلاحة ، بمزرعة هافار بمنصورة - القطعة السادسة - أشغال الدهان وتركيب الزجاج ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ، ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، تطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 1 أوت سنة 1962 المطبعة الرسمية - الجزائر