قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 ينص على صناعة دقيق القمح القمح الصلب أو ادماج القمح الصلب في القمح الطرى المطحون بقصد استخراج الدقيق 659
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لمدير المكتب الجزائري المهني للحبوب أن يرخص بواسطة مقررات لأصحاب المطاحن في أن يستخرجوا الدقيق من القمح الصلب إذا ما اقتضت ذلك ضروريات التموين ويجوز كذلك أن يرخص لهؤلاء بطحن ممزوج من القمح الطرىء والقمح الصلب اذا كانت هذه العملية يبررها نقصان جودة القمح الطرىء الذى يكون في حيازتهم يمكن تبليغ هذه المقررات الى المدير العمالي للضرائب المختلفة الذي يعنيه الامر ( مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم المفروضة على رقم الاعمال ) .
المادة 2
فتح المادةان الدقيق المصنوع تنفيذا للمقررات المنصوص عليها في هذه المادة يتم الحصول عليه حسب معدل الاستخراج المحدد بموجب القرار السابق الذكر والمؤرخ في 17 أوت سنة 1960 أو بموجب كل نص آخر يقوم مقامه 6 وفيما يتعلق بالدقيق الممزوج فان معدل الاستخراج سيحدد تبعا للثقل النوعي فقط للقمح الطرىء الداخل على المزيج
المادة 3
فتح المادةان دقيق القمح الصلب او الدقيق الممزوج يتم بيعه ضمن الشروط المحددة لدقيق القمح الطرىء من نفس الجودة والنوع وبأسعاره .
المادة 4
فتح المادةيستفيد أصحاب المطاحن الجزائريون بتعويض يعادل الفرق الموجود بين سعر القمح الصلب المتنازل عنه وسعر القمح الطرىء المتنازل عنه ويمنح هذا التعويض عن كل قنطار من القمح الصلب المستعمل لصناعة دقيق القمح الصلب أو الدقيق الممزوج ، طبقا لمقتضيات المادة 1 من هذا القرار .
ويتحمل هذا التعويض العون المحاسب للمكتب الجزائري للحبوب ، وذلك ضمن المصاريف المخصصة لاستنفاد فائض القمح الصلب وسيحدد مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب الاجراءات الخاصة بدفع هذه التعويضات الى أصحاب المطاحن .
ان رؤساء مراقبة الحبوب المعنيين بالامر ، يفحصون بحسب الحاجة ، التبريرات المتعلقة بكميات القمح الصلب الذي قدم للطحن اما بقصد صناعة دقيق القمح الصلب واما بقصد صناعة الدقيق الممزوج
المادة 5
فتح المادةيعاقب كل من ارتكب مخالفة لمقتضيات هذا القرار بغرامة مالية قدرها خمسة دنانير . ج ، يزاد عليها عند الاقتضاء عشرة أضعاف الحقوق المعرضة للتدليس أو الاخلال أو قدر التعويضات التي حصل عليها المرتكب للمخالفة أو حاول الحصول عليها بغير حق .
المادة 6
فتح المادةان القواعد المطبقة بشأن النقل والحيازة من جهة ، وبشأن نقل الدقيق من جهة أخرى ، هي المنصوص عليها على حدة في القرارين المؤرخين في 8 يوليو سنة 1950 و 16 يناير سنة 1954 المغيرين بالنصوص اللاحقة .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الضرائب العام ومدير التجارة الداخلية ومدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 احمد محساس بشير بو معزة وزارة الارشاد القومي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- قرار
- قرار
- قرار رقم 60-88
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.