مرسوم رقم 29564 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن احداث المركز الافريقي للوقود • 657
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في « » بومرداس» تحت اسم « المركز الافريقي للوقود » المسمى فيما بعد « المركز » مؤسسة عمومية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي ويكون هذا المركز تحت سلطة وزير الاقتصاد الوطني ، ان الهدف الرئيسي لهذا المركز تأهيل وتخريج اختصاصيين متوسطين ورئيسيين لمختلف فروع الصناعة الخاصة بالبترول والغاز ، ويجوز له اثارة واجراء جميع البحوث العلمية والتقنية التي تهم صناعة البترول والغاز .
المادة 2
فتح المادةيسمى مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح وزير :
الدراسات والبحث
المادة 4
فتح المادةينشأ نظام للموظفين فيما بعد ويجرى عرضه على وزير الاقتصاد الوطني للمصادقة عليه
المادة 5
فتح المادةيتولى المركز تخريج المهندسين والتقنيين في جميع الاختصاصات فيما يتعلق بصناعة البترول والغاز ولا سيما القواعد التالية :
دراسة مصادر المعادن والابحاث التنقيب والانتاج الميكانيك والتجهيز كيمياء البترول والغاز يصدر وزير الاقتصاد الوطني فيما بعد قرارا يحدد فيه شروط الانتساب للمركز ونظام الدراسة فيه
المادة 6
فتح المادةتجرى المصادقة على ميزانية المركز من قبل وزير الاقتصاد الوطني ، وتتكون موارد المركز : 658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1384 من اعانات الدولة من التبرعات والهبات ومن كل مورد آخر يمكن ان يخصص له تتكون نفقات المركز من مرتبات الموظفين الموظفون الاداريون والمصلحة والتعليم ( وتسيير القسمين الداخلي والخارجي وصيانة الابنية ولا سيما شراء عدة المختبر
المادة 7
فتح المادةيجرى تحديد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد الوطني .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الارشاد القومي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى اول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير المركز الافريقي للوقود والنسيج . 1353
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.