مرسوم رقم 64-303 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تنظيم سلك المستشارين البيداغوجيين 661
المادة الأولى
فتح المادةان مهمة سلك المستشارين البيداغوجيين هي القيام بالتكوين المهنى والثقافي للمعلمين المستجدين بالتعليم الابتدائي
المادة 2
فتح المادةيساعد المستشارون البيداغوجيون مفتشى التعليم الابتدائى تحت سلطة هؤلاء المفتشين ، وتكون دائرة نفوذهم لزوما ضمن حدود مقاطعة واحدة . ويمارس المستشارون البيداغوجيون الاختصاصات التي يمكن ان ينتدبوا لها من قبل مفتشى التعليم الابتدائي ، ما عدا التفتيش ، واعطاء العلامات للمعلمين والمعلمات المرسمين .
ويمكن لهم أن يعينوا في وظائف مفتشين للمطاعم المدرسية.
المادة 3
فتح المادةيوظف المستشارون البيداغوجيون بصفة متمرنين من بين الاشخاص المسجلين فى قائمة الكفاءة المفتوحة بوزارة الارشاد القومى . (مديرية التعليم الابتدائى) ويمكن ان يسجل في قائمة الكفاءة هذه 6 المعلمون والمعلمات الذين لهم خمس سنوات من الاقدمية في الخدمة ، أو المعلمون والمعلمات المتقاعدون ويعترف بكفاءتهم بناء على رأى اللجنة العمالية للتعليم الابتدائي ، ورأى مفتش الاكاديمية ، ورأى طبي موافق يتناول الاستعداد الصحي ، بعد اجراء فحص طبي ، وذلك ضمن نفس الشروط الخاصة بالترشيح الى شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي .
يتم توظيف المعلمين والمعلمات المتقاعدين عن طريق التعاقد.
أما المعلمون والمعلمات المسجلون في قائمة الكفاءة فيمكن ان يكلفوا بمهام المستشارين البيداغوجيين
المادة 4
فتح المادةعند نهاية السنة الثانية من التدريب ، يقوم المستشارون البيداغوجيون المتمرنون بتأدية امتحان الترسيم الذي تحدد اختباراته بموجب قرار من وزير الارشاد القومي ، و تضم هذه الاختبارات علامة على التدريب أما المستشارون البيداغوجيون المتمرنون ، الذين لا ينجحون في هذا الامتحان ، فاما أن يقبلوا باكمال سنة ثالثة وأخيرة من التدريب ، واما أن يشطب عليهم من التدريب ، وذلك حسب علاماتهم .
المادة ه : يرتب المستشارون البيداغوجيون عند توظيفهم كما لو كانوا معينين مديرين لمدارس التعليم العام ....
من المجموعة الثالثة وابتداء من هذا الوقت تحسب أجورهم على تدريجات استدلالية مماثلة للتدريجات الاستدلالية لمديرى مدارس التعليم العام (...) من المجموعة الثالثة المادة المرسمون 6 : منهم يتقاضى والمتعاقدون المستشارون وكذلك المعلمون البيداغوجيون المكلفون المتمرنون ، بمهام مستشارين تربويين ، نفقات التنقل ، والتعويضات اليومية حسب نفس الشروط التي يخضع لها مفتشو التعليم الابتدائي ولهم أيضا الحق في السكن
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما مقتضيات المرسوم رقم 63-241 الصادر في 3 يوليو سنة 1963 المشار اليه أعلاه .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى ، ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 | أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم
- مرسوم رقم 63-241
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 65-262
مرسوم رقم 65 262 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تنظيم سلك المستشارين البيداغوجيين 1200
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-241 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.