مرسوم رقم 30464 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات المديرية العامة للوظيفة العمومية في مسائل التعاون التقني 652
المادة الأولى
فتح المادةتكلف المديرية العامة للوظيفة العمومية ب :
1 ) تحضير عناصر سياسة التعاون التقني المتعلقة بالادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة للنظام العام للوظيفة العمومية
2 ) تحضير الاتفاقيات واتفاقات التعاون التقني الرامية الى تحديد القواعد التي يمكن للموظفين الاجانب ان يخدموا بموجبها الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653 في الادارات والجماعات والمؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها في الفقرة أعلاه والى تحديد كيفيات تقديم البلدان الاجنبية والمنظمات الدولية مساعدتها للجزائر لأجل تكوين وترقية الموظفين والاعوان العاملين في الادارات والجماعات والمؤسسات والمنظمات المشار اليها أعلاه ، والى تنظيم تعاون اداري خصوصا في ميدان الارشاد وايفاد البعثات للدراسات والبحوث والتجربة بين البلدان الاجنبية والمنظمات الدولية والادارات والجماعات والمؤسسات أو المنظمات العمومية المشار اليها في الفقرة 1 أعلاه ، ويكون ذلك باتصال مع وزارة الخارجية
3) تركيز طلبات التقنين الاجانب التي تقدمها الادارات أو الجماعات أو المؤسسات أو المنظمات المشار اليها في الفقرة 1 أعلاه ، وتنسيق توظيف هؤلاء الاعوان .
المادة 2
فتح المادةان تطبيق المقتضيات الواردة في المادة السابقة والتي يكون لها مفعول اقتصادى أو مالى يجرى باتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-526
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 65-168
مرسوم رقم 65-168 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه اختصاصات وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.