مرسوم رقم 29764 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن احداث وظائف مفتشين رئيسيين وعماليين على المطاعم المدرسية . 660
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ثمانية عشر مركزا للمفتشين الرئيسيين والعماليين على المطاعم المدرسية
المادة 2
فتح المادةيمكن ان يسمى في هذه الوظائف المستشارون الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 البيداغوجيون المنتمون للسلك المحدث بموجب المرسوم رقم 63 241 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةيتبع المستشارون البيداغوجيون الذين يعينون في هذه الوظائف تدريبا تنظمه وزارة الارشاد القومي قبل الشروع في مهامهم أو اثناء السنة التي تلى ذلك .
المادة 4
فتح المادةينظم المفتشون الرئيسيون نشاط المطاعم المدرسية وينسقونه ويراقبونه تحت سلطة وزير الارشاد القومي .
المادة 5
فتح المادةيمارس المفتشون العماليون نفس المهام بكل عمالة تحت سلطة مفتش الاكاديمية .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى ، ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 .
احمد بن بلة مرسوم رقم 29864 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يعدل ويتمم المرسوم رقم 63 - 243 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 ، المتعلق بتوظيف مدربين للتعليم العمومي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على تقرير وزير الارشاد القومي ،
- وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية .
وبمقتضى الامر رقم 24459 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1959 المتعلق بالقانون العام للموظفين ولا سيما مادته الثانية.
و بمقتضى المرسوم رقم 69361- المؤرخ في 23 يونيو سنة 1961 المتعلق بالنظام الخاص بالمعلمين التابعين لمخطط ادخال الاطفال الى المدارس بالجزائر .
وبمقتضى المرسوم رقم 24363- المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المتعلق بتوظيف المدربين للتعليم العمومي يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 2 من المرسوم رقم 63-243 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المشار اليه أعلاه وتبدل بالمقتضيات التالية :
المادة 2
فتح المادةيرتب المدربون للتعليم العمومي في طبقة واحدة تتضمن سبع درجات وسيحدد التدريج الخاص بالرقم | الاستدلالى بقرارات مشتركة من وزير الارشاد القومي ، ووزير الاقتصاد الوطني بعد الاخذ برأى المدير العام للوظيفة العمومية .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم المشار اليه أعلاه كما يلي : ) ) .... بعد امتحان يجرى بين المرشحين من الرجال والنساء البالغين من 18 الى 40 سنة 0000 » والباقي بدون تغيير
المادة 3
فتح المادةيلغى المقطعان 2 و 3 من المادة 4 من المرسوم المشار اليه أعلاه ويبدلا بالمقتضيات التالية :
ان تعيين المتمرنين يقوم به مفتش الاكاديمية عن كل سنتين قابلتين للتجديد . ويتضمن ضرورة اتباع أعداد خاص بشهادة الثقافة العامة المهنية ) اختيار التدريب ) .
وفي حالة النجاح في اختبارات هذه الشهادة يعين المتمرنون بصفة معلمين ويرسمون ضمن كيفيات ستحدد فيما بعد ،
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى ، ووزير الاقتصاد موطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم رقم 63-241
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 63-243 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل 63-243 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.