قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين مستشار تقنى 658 موجز قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة «سبيقال » 658
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد ابن ميلود محمد عبد العزيز مستشارا تقنيا بديوان وزير الاقتصاد الوطني ، ابتداء من أول يوليو سنة 1964 •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 بشير بومعزة موجز قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة « سبيقال »
بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 ، عين السيد ابن حداد عبد العزيز ، مندوبا للحكومة لمدة ثلاثة أشهر ، لدى مؤسسة سبيقال » GAL SPI التي مركزها بمدينة الجزائر ، 8 نهج دولاكروي وزارة الفلاحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-373
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.