قرار

قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين مستشار تقنى 658 موجز قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة «سبيقال » 658

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 63-373

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.