مرسوم رقم 29464 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن احداث مركز وطني للتكوين والبحث لصناعة النسيج . • 656
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ببومرداس ، تحت اسم « المركم الوطني للتكوين والبحث لصناعة النسيج ، والمسمى فيما بعد «بالمركز»
مؤسسة عمومية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي .
ويكون هذا المركز تحت سلطة وزير الاقتصاد الوطني ان الهدف الرئيسي لهذا المركز هو تأهيل وتخريج اختصاصيين متوسطين ورئيسيين لمختلف فروع صناعة النسيج ، كما يمكنه أن يثير ويجرى كل بحث علمى أو تقنى يهم صناعة النسيج .
المادة 2
فتح المادةيسمى مدير المركز بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني ويتمتع مدير المركز بجميع الصلاحيات المستمدة من سلطة وزير الاقتصاد الوطنى لتأمين سير المركز وتوسيعه وهو يضع ميزانية المركز مع تحديد الحسابات عن كل سنة ميلادية ، كما يعين موظفى المركز ، أما الموظفون المعلمون فيقوم المدير بتعيينهم بعد أخذ رأى المجلس التقني البيداغوجي ويؤازر مدير المركز في مهامه :
1 ) مدير للدراسات والبحوث يسميه وزير الارشاد القومى بعد موافقة المجلس التقني البيداغوجي
2 ) عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد الوطني
3) قيم .
المادة 3
فتح المادةيتولى المجلس التقني والبيداغوجي دراسة جميع المسائل التقنية والعلمية والتربوية ويتألف المجلس التقني البيداغوجي من سبعة أعضاء وهم:
مدير المركز ، رئيسا مدير الدراسات والبحث أستاذان اختصاصيان أو مهندسان يكلفان بالبحث يعينهما وزير الارشاد القومي .
مدير التعليمين الثانويين بوزارة الارشاد القومي مدير التعليم العالى بوزارة الارشاد القومى مدير الانتاج الصناعي بوزارة الارشاد القومي مندوب التكوين المهنى وتعبئة الاطارات بوزارة الارشاد القومي ممثل عن الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين للمجلس التقني والبيداغوجي اقتراح كل تعديل أو اصلاح أو تغيير يرى ضرورة اجرائه فيما يخص المخطط المادى وبرامج الدراسات والبحث
المادة 4
فتح المادةينشأ نظام للموظفين فيما بعد ويجرى عرضه على وزير الاقتصاد الوطني للمصادقة عليه الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 657
المادة 5
فتح المادةيتولى المركز تخريج المهندسين والتقنيين في جميع اختصاصات النسيج ولا سيما ما يتعلق منها :
بالغزل والنسيج والبونيترى وصنع الثياب والصباغة والتكميل والطرز وستحدد فيما بعد بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني شروط الدخول الى مركز نظام الدروس
المادة 6
فتح المادةيصادق على ميزانية المركز وزير الاقتصاد الوطني وتتكون موارد المركز من :
اعانات الدولة التبرعات والهبات ومن جميع الموارد الاخرى التي يمكن ان تخصص له أما مصاريف المركز فهى تحتوى على أجور الموظفين ( الاداريين والاساتذة ( وتسيير القسمين الداخلي والخارجي وصيانة البناءات وخصوصا شراء عدة المختبر
المادة 7
فتح المادةوستحدد فيما بعد بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني كيفيات تطبيق هذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى ووزير الارشاد القومي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة الاقتصاد الوطني ويتمتع مدير المركز بجميع الصلاحيات المستمدة من سلطة وازير الاقتصاد الوطنى والخاصة بتأمين سير وتوسيع المركز .
وهو يضع ميزانية المركز ويحدد حسابات كل سنة ميلادية وللمدير ان يعين موظفى المركز ، أما الموظفون المعلمون فيقوم المدير بتعيينهم بعد أخذ رأى المجلس التقني والبيداغوجي .
يؤازر مدير المركز في مهامه : 1 مدير الدراسات والبحوث الذى يسميه وزير الارشاد القومي بعد موافقة المجلس التقني والبيداغوجي 2 عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد الوطني 3 قيم
المادة 3
فتح المادةيتولى المجلس التقني والبيداغوجي دراسة جميع المسائل التقنية والعلمية والبيداغوجية ويتألف هذا المجلس من ستة أعضاء وهم :
مدير المركز ، رئيسا مدير الدراسات والابحاث - عضوا أستاذان اختصاصيان أو مهندسان مكلفان بالابحاث يعينهما وزير الارشاد القومي - عضوين مدير التعليمين الثانويين في وزارة الارشاد القومي - عضوا مدير التعليم العالى - عضوا مدير الطاقة والوقود في وزارة الاقتصاد الوطني - عضوا مندوب التكوين المهنى وتعبئة الاطارات في وزارة الارشاد القومي - عضوا ممثل الاتحاد الوطنى للطلبة الجزائريين - عضوا للمجلس التقني والبيداغوجي اقتراح كل تعديل أو اصلاح
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.