مرسوم رقم 64-300 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد اجور الاعوان المياومين المستخدمين بالمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الاجتماعية . 662
المادة الأولى
فتح المادةتدفع الاجور للموظفين المؤقتين المستخدمين بالمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الاجتماعية طبقا للمعدلات اليومية التالية ، وذلك بصفة مؤقتة أعوان اختصاصيون 1960 دج أعوان غير اختصاصيين 20/14 دج
المادة 2
فتح المادةيتقاضى الاعوان المياومون الحاملون الشهادة المسلمة من قبل اللجان الجماعية المنصوص عليها في المادتين من القانونين الصادرين في 31 أوت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 المشار اليهما أعلاه ، الاجور الممنوحة للاعوان الاختصاصيين ، وذلك كيفما كانت الوظائف التي يشغلونها.
المادة 3
فتح المادةلا تتعارض هذه المقتضيات مع تطبيق المرسوم المؤرخ في 20 مايو سنة 1957 المشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 • احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 64-42
- مرسوم
- مرسوم رقم 63-377
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.