مرسوم رقم 29664 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة • 658
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة وتسعون ألف دينار ، ( 190,000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة ، في الباب رقم 34-92 «أكرياء»
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة وتسعون ألف دينار (1900000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة في الباب رقم 0234 « الادارة المركزية أدوات »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى ووزير الفلاحة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.