مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انتداب لمهام عامل عمالة تيارت . 653
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد ولد قابلية دحو ، المنتدب سابقا لمهام عامل عمالة مستغانم ، لمهام عامل عمالة تيارت ،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة ه راسيم مؤرخة في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 تتضمن انتدابات لمهام نواب عمال عمالات بتوقرت ، تلاغ ، المحمدية ، قالمة ، بجاية ، مسيلة ، خراطة والعلمة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264- الصادر في 21 صفر عام 1384 (2) 2) يوليو سنة (1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد مغربي يحيى المهام نائب عامل عمالة توقرت ، ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1964
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264 الصادر في 21 صفر عام 1384 (2) يوليو سنة (1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد الاكحل عبد القادر لمهام نائب عامل عمالة بتلاغ ، ابتداء من 21 أوت سنة 1964
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 .
احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264- الصادر في 21 صفر عام 1384 ) يوليو سنة 1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد مشراوى محمد المهام نائب عامل | عمالة بالمحمدية ، ابتداء من 20 أوت سنة 1964 . 654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1384
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 • احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264- الصادر في 21 صفر عام 1384 (2) يوليو سنة 1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد عباس عبد القادر المهام نائب عامل عمالة بقالمة ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1964
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264- الصادر في 21 صفر عام 1384 (2) يوليو سنة 1964) المتضمن اسناد الاختصاصات | في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد شريفى عبد المجيد ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة ببوقاعة ، لمهام نائب عامل عمالة ببجاية ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1964 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264 الصادر في 21 صفر عام 1384 ) يوليو سنة 1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد فراح زيادى ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالعلمة ، لمهام نائب عامل عمالة بمسيلة ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1964
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 .
احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264 الصادر في 21 صفر عام 1384 ) يوليو سنة (1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد فرحات عبد الكريم ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بمسيلة ، لمهام نائب عامل عمالة بخراطة ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1964
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ) احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264 الصادر في 21 صفر عام 1384 (2) يوليو سنة 1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد خرسى مزيان ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بخراطة ، لمهام نائب عامل عمالة بالعلمة ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1964 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655 أكتوبر سنة 1964 .
احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 64-192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.