مرسوم رقم 64-301 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموفاق 15 اكتوبر سنة 1964 يتعلق بالرسوم المماثلة للضريبة والمطبقة على موسم الحبوب لعام 1964 1965 658
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، خلال موسم 1964 1965 باستيفاء الرسوم التالية : 1 – رسم احصاء : 0,40 د.ج عن قنطار القمح الطرى والصلب والشعير والذرة والارز ، يجرى اقتطاع رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب من قبل المنظمات المختزنة وذلك من القيمة التي تؤدى الى المنتجين أو التي تدفع من المستوردين عن كل قنطار معاد بيعه الى المشترين 2 رسم الطحن المستوفى لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب : 07 ر . د . ج عن كل قنطار من الدقيق والسميد الذي يجرى تسليمه للسوق الجزائرية . 3 رسم التخزين المخصص لتغطية النفقات الناجمة عن تمويل مصاريف صيانة المخزونات : 1,40 دمج عن قنطار القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والذرة .
يستوفى رسم التخزين لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، ويتحمله المنتجون بمعدل دينار جزائري واحد والمشترون بمعدل 40 دينار جزائري ان الجزء الذي يتحمله المنتجون يطبق على الحبوب التي تستلمها المنظمات المختزنة ومؤسسات البذور . أما الجزء الذي يتحمله المشترون فيطبق على الحبوب المعاد بيعها أو المشغلة من قبل المنظمات المختزنة ومؤسسات البذور وكذلك على الحبوب المستوردة .
ان الحبوب ذات الصفة التجارية وحبوب البذار المستبدلة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 ، هي معفاة من الجزء الاول المكلف به المنتجون ومن الجزء الثانى الذى يكلف به المشترون 4 رسم قدره 10ر دينار جزائري عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والذرة والارز التي تتلقاها المنظمات المختزنة ، ويخصص مبلغ هذا الرسم للنفقات المعدة لتحسين الانتاج الخاص بالبذور المنتقاة ولتوسيع استعمالها رسم معادلة توازن الاعباء الخاصة بالمنظمات المختزنة | وقدره 10ر دينار جزائري عن قنطار حبوب القمح الطرى | والقمح الصلب والشعير التي يجرى تسليمها من قبل المنظمات المختزنة .
6 - رسم مخصص للمساهمة في نفقات استهلاك الحبوب الفائضة عن كل قنطار من حبوب القمح الطرى والصلب والشعير المسلمة من قبل المنتجين للمنظمات المختزنة وذلك كما يلى :
أ رسم تضامن يستوفى عن كل قنطار من القمح الطرى 050 ب رسم استهلاك يستوفى عن كل قنطار من القمح الصلب 3000 かー رسم استهلاك يستوفى عن كل قنطار من الشعير 3,00
المادة 2
فتح المادةيجرى فرض الرسوم المنصوص عليها أعلاه وتحصيلها وفقا للكيفيات الواردة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 المذكور .
المادة 3
فتح المادةتحدث ضريبة تضامنية تخصص للتعويض على المنظمات المختزنة التي تحملت مصاريف الفائدة عن القيمة التي تدفع ضمن آجال متفاوتة على الحبوب المسلمة الخاصة بزراعة موسم 1963-1964 ان مبلغ هذه الضريبة هو :
عن القمح الصلب : 60 ر0 د0 ج في القنطار عن القمح الطرى : 30 ر . دمج في القنطار عن الشعير : 30 ر0 دمج في القنطار تقيد هذه الضريبة كمدخول في حساب مفتوح في كتابات العون المحاسب الخاص بالمكتب الجزائرى المهني للحبوب تحدد بقرار لاحق يصدره وزير الفلاحة كيفيات تأدية المبالغ المقتطعة فى هذا الحساب الى المستحقين ووجهة تخصيص الرصيد الباقي
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1973)
- قرار (1972)
- مرسوم رقم 66-213
- قرار (1965)
- مرسوم رقم 65-213
- قرار (1965)
- + 2 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 53-975
- أمر
- مرسوم
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن تخصيص رصيد صندوق التضامن للحرث . 1095
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يتعلق باعتبار السندات غير المسددة من قبل مزارعي حبوب البذر المسلمة عن طريق الدفع المؤجل عديمة القيمة . 828
-
مرسوم رقم 66-213
مرسوم رقم 66-213 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 65-153 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد سعر وكيفيات تأدية ثمن أرز البادي » وخزنه واعادة بيعه في موسم 1964 1965 970
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1385 الموافق 23 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بأثمان بذور الحبوب الناتجة من غلة سنة 1964-1458
-
مرسوم رقم 65-213
مرسوم رقم 65-213 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن الاحتفاظ بالتعويض لتعاونيات الحبوب التي تتدخل بعمليات التصدير 1036
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 يتضمن تحديد كيفيات دفع نفقات الفوائد التي تتحملها المراكز التعاونية للاصلاح الزراعي في دائرة موسم الحرث لسنة 1963 – 1964 584
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تعيين المدير العام للتشريع برئاسة الجمهورية • 891
-
مرسوم رقم 64-302
مرسوم رقم 64-302 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد الاسعار وكيفيات التأدية عن مخزون أنواع القمح والشعير والذرة الجزائرية لموسم 1964-1965 واعادة بيعها . 668 وبمقتضى القرار الصادر في 25 أوت سنة 1962 القاضي باحداث معادلة الشهادات والاجازات لتوظيف بعض هيئات المصالح التقنية الخارجية للفلاحة 6 وبمقتضى القرار الصادر في 16 ابريل سنة 1962 المحدد كيفيات الامتحان ، للاحراز على شهادة الدراسات الفلاحية الثانوية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تتمم المادة الأولى من القرار الصادر في 25 سنة 1962 المتضمن تدابير ترمى الى تيسير الدخول الى أوت سنة 1962 كما يلى : الوظيفة العمومية ولا سيما مادته الخامسة ، وظائف من صنف «أ»
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.