ج.ر عدد 37 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دج 30 درج 30 د.ج النسخة الاصليه وترجمتها 30 د.ج 50 درج 40 دج كما فيها من النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.70 د. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم : الاعلام عطا الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال لهاتف: 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. مهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على اساس 10 دج للسطر . فهرس اتفاقات دولية

  • أمر رقم 74-31 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون الثقافى والفنى والعلمى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية السودانية الديمقراطية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 17 ديسمبر سنة 1972 • 499 أمر رقم 74-32 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة تابعة للحكومتين الجزائرية والمالية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمى والتقنى الموقع عليه في 16 أكتوبر سنة 1973 بمدينة الجزائر . 500 مراسيم قرارات مقررات وزارة العدل مراسيم مؤرخة في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 تتضمن تعيين قضاة . 501
  • مرسوم مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن سحب الجنسية الجزائرية . 501 وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مستشار تقني . 502 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 74 82 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 | الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن الغاء وتعويض المرسوم

498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1394 ه رقم 66-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية. - 502 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 74 83 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تتميم ملحق المرسوم رقم 71 124 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافية .. 503 وزارة السياحة مرسوم رقم 74-85 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن انشاء سلك هو في طريق الاضمحلال خاص بحراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي. 504 وزارة التجارة مرسوم رقم 74 88 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 يتضمن تحديد سعر الاسمدة . 505 مرسوم رقم 74-89 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 505

  • مرسوم رقم 74-90 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 506 مرسوم مؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 506 وزارة قدماء المجاهدين
  • مرسوم رقم 74-92 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 | الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث وظيفة نوعية لمفتش | بوزارة قدماء المجاهدين. 506 وزارة الشبيبة والرياضة
  • مرسوم رقم 74 93 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المادة 6 من المرسوم رقم 68 371 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التربية البدنية والرياضية. 507 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة ارض الى الاملاك الخاصة للدولة تكون القطعة رقم 3/23 «بي» تبلغ مساحتها 1229 مترا مربعا وتابعة للقطعة رقم 23/3 من مخطط التجزئة الفرعى الخاص بالقطعة القروية رقم 23 والممنوحة مجانا لفائدة المستشفى المدنى لعين مليلة وفقا للقرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1958 قصد توسيع المستشفى . 508 قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض، لقاء عوض كائنة بقسنطينة بحى سيدى مبروك القديم، تكون القطعة رقم 10 من تجزئة بانيير» والتي تبلغ مساحتها 889 م2 لفائدة وزارة البريد والمواصلات المديرية الجهوية لقسنطينة قصد اتخاذها اساسا لبناء مكتب للبريد. 508
  • قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1393 الموافق أول ديسمبر سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 17 مارس سنة 1971 والمتضمن منح قطعة ارض مجانا لفائدة وزارة الداخلية تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارين وآرين واربعين سنتيارا، قصد اتخاذها اساسا لبناء ثكنة لرجال المطافيء بتيارت. 508
  • قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1393 الموافق II ديسمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعتى ارض وأساس طريق مهمل تبلغ مساحة الكل 4.230 م2 لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد اتخاذها اساسا لبناء مركز للتليفون وبناية لضم المصالح التقنية لجيجل. - 508
  • قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1393 الموافق 19 ديسمبر سنة 1973 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن بشرشال لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني قصد ايواء مصالحه. 508

الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499 اتفاقات دولية امر رقم 74-31 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة | بالتعاون الثقافي والفنى والعلمى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية السودانية الديمقراطية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 17 ديسمبر سنة 1972 باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين- في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون الثقافي والفني والعلمي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية السودانية الديمقراطية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 17 ديسمبر سنة 1972، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون الثقافي والفنى والعلمى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية السودانية الديمقراطية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 17 ديسمبر سنة 1972، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس 1974 هواري بومدين اتفاقية التعاون الثقافي والفني والعلمي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية السودان الديمقراطية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية
  • تحقيقا للتعاون الوثيق المثمر في مختلف الميادين الثقافية والفنية والعلمية،
  • ورغبة منهما في تطوير هذه العلاقات ونموها، قررتا عقد هذا الاتفاق ، المادة الاولى يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية علاقاتهما الثقافية والفنية والعلمية ولهذا الغرض يتبادلان تجاربهما وانجازاتهما في ميادين التربية والتعليم والعلوم والآثار والفنون والتربية البدنية والرياضية والحفلات الموسيقية والمهرجانات الفنية والرياضية والمؤتمرات العلمية. المادة الثانية يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر منحا دراسية للاستفادة منها حسب القوانين الجارية في بلاده في الجامعات ومختلف مؤسسات التعليم الثانوى والعالي والفنى ومعاهد الابحاث العلمية ودراسة المواد التي تحدد باتفاق مشترك بين البلدين. المادة الثالثة تقوم الجهات المعنية في كل بلد باختيار المستفيدين من المنح المنصوص عليها في المادة الثانية. المادة الرابعة يدرس كل من الطرفين المتعاقدين وضع نظام لمعادلة الشهادات والاجازات والدرجات العلمية الممنوحة من قبل مؤسسات التعليم في البلد الآخر بقصد ابرام اتفاق خاص مي هذا الموضوع. المادة الخامسة يتبادل الطرفان المتعاقدان اساتذة ومعلمين وخبراء وفنيين تحدد شروط معاملتهم في بروتوكول للتعاون التقني والعلمي يتم توقيعه خلال ستة أشهر من التوقيع على هذه الاتفاقية . كما يتبادلان زيارات العلماء والباحثين والمفكرين لالقاء المحاضرات واجراء البحوث . المادة السادسة يعمل الطرفان المتعاقدان على : أ - توثيق التعاون بين مؤسسات بلديهما التربوية والثقافية والعلمية والفنية وتبادل العينات الدراسية والكتب والمراجع والصحف والخرائط والمؤلفات والنشرات الدورية

500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1394 ه والوثائق التاريخية والفهارس وصور المخطوطات والآثار ذات النسخ المتعددة والخبراء في تنظيم المتاحف وترسيم الآثار . ب تبادل عقد دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات للاساتذة والمعلمين والفنيين ليتدارسوا القضايا التربوية والتعليمية والفنية ج - تنظيم رحلات جماعية للاساتذة والمعلمين والطلاب وتيسير تبادل الزيارات بين المنظمات العامة في المجالات التربوية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية . المادة السابعة يقدم كل من الطرفين المتعاقدين جميع التسهيلات والمساعدات الممكنة لهيئات ومؤسسات الطرف الآخر، الراغبة في زيارة بلاده واطلاعها على نتائج التطبيقات الاجتماعية والاشتراكية وتسهيل وتشجيع الرحلات السياحية بين البلدين بموجب اتفاق خاص . المادة الثامنة تعمل الحكومتان على تنسيق الجهود في سبيل التعاون الثقافي الدولى وخاصة ماله علاقة بالاجهزة الثقافية التابعة لجامعة الدول العربية وبمنظمة اليونسكو ومؤتمراتها العامة والاقليمية وبمكتب التربية الدولى … المادة التاسعة يسهل الطرفان المتعاقدان دخول المواد الضرورية لتنظيم المعارض التربوية والعلمية والفنية والثقافية واقامة الحفلات والمباريات التي تقدمها الفرق الفنية والرياضية الزائرة . المادة العاشرة يسهل كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر اقامة المراكز الثقافية ويقدم له المساعدات الممكنة لتوثيق الروابط الثقافية والفكرية والعلمية والفنية ونشر الكتاب العربي . المادة الحادية عشرة بغية تنفيذ هذه الاتفاقية يعين كل من الطرفين المتعاقدين ممثلين له يضعون برامج تنفيذية لكل سنتين مع ممثلي الطرف الآخر تحدد ضمنها النفقات المالية المترتبة على تطبيقها ويجتمعون دوريا في عاصمة كل من البلدين على التوالى، على أن يعقد أول اجتماع لهم بمدينة الخرطوم خلال النصف الاول من سنة 1973 • المادة الثانية عشرة يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة أربع سنوات تجدد تلقائيا مالم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في تعديل هذه الاتفاقية جزئيا أو كليا ويكون الاخطار المذكور سابقا للتعديل بمدة ثلاثة أشهر على الاقل .. المادة الثالثة عشرة تقدم هذه الاتفاقية للمصادقة عليها حسب القوانين الجارية في كل من البلدين وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق . حرر في الجزائر بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1972 من نسختين اصليتين باللغة العربية . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية الديمقراطية السيد / عبد العزيز بوتفليقة السيد الدكتور / منصور خالد عضو مجلس الثورة ووزير وزير الخارجية الشؤون الخارجية أمر رقم 74-32 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة تابعة للحكومتين الجزائرية والمالية للتعاون الاقتصادى والثقافي والعلمي والتقني الموقع عليه في 16 اكتوبر سنة 1973 بمدينة الجزائر باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
  • وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة تابعة للحكومتين الجزائرية والمالية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني الموقع عليه في 16 أكتوبر سنة 1973 بمدينة الجزائر ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة تابعة للحكومتين الجزائرية والمالية للتعاون الاقتصادي والثقافى والعلمى والتقنى الموقع عليه في 16 أكتوبر سنة 1973 بمدينة الجزائر وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974. هواري بومدين

الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 501 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل مراسيم مؤرخة في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 تتضمن تعيين قضاة

- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 يعين السيد الجيلالي باقي رئيسا للمجلس القضائي ببشار. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 يعين السيد مختار مقداد رئيسا للمجلس القضائي بتيزي وزو. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 يعين السيد احمد سديري نائبا عاما لدى المجلس القضائي بسعيدة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يعين السيد عبد الحفيظ ابراهيمي ، قاضيا بمحكمة الجزائر في نطاق الخدمة المدنية بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 تعين السيدة غنية بوحراثي قاضية بمحكمة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 تعين الآنسة سعدة كريمة شيخي قاضية بمحكمة الجزائر في نطاق الخدمة المدنية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 تعين الآنسة أم الخير عقيلة حساني، قاضية بمحكمة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 تعين الآنسة حسيبة مقلاتي، قاضية بمحكمة الجزائر . : بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 تعين الآنسة فرزت الانصاري قاضية بمحكمة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 تعين الآنسة يمينة بعلاش قاضية بمحكمة أرزيو. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يعين السيد نور الدين الشيخ، قاضيا بمحكمة بشار .

- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 اموافق 23 أبريل سنة 1974 يعين السيد فصيال الاكحل قاضيا بمحكمة قسنطينة ليقوم بمهام متصرف بنفس المحكمة . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يعين السيد ابن عبد الله تيريشين قاضيا بمحكمة دلس. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 يعين السيد عبد الحق بومعزة، | قاضيا بمحكمة مليانة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 يعين السيد محمد الطاهر العمارة، قاضيا بمحكمة مشرية . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 يعين السيد علي جماد، قاضيا بمحكمة تنس. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 | الموافق 23 أبريل سنة 1974 يعين السيد محمد طليبه قاضيا بمحكمة توفرت. | مرسوم مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن سحب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 تسحب الجنسية الجزائرية من السيدة | موريل روز فيليسي جولييت زوجة حجاج عمرو، المولودة في 23 ابريل سنة 1925 بفرين على ايسكو (فرنسا) ..

502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1394 ه وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثانية عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 يعين السيد ابن جدو سماتي، مستشارا تقنيا بوزارة الصحة العمومية ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم. وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 82 74-82 74 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن الغاء وتعويض المرسوم رقم 66 49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25

- فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66 49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر حسين داي المعدل بالمرسوم رقم 67-39 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 والمرسوم رقم 70 42 المؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970، وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام القانونية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة يرسم مايلي : المادة الأولى : تمنح مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالدار البيضاء المذكورة أدناه، شهادة مهندس الدولة اثر دراسة تستغرق 10 أنصاف السنة. المادة 2 : توضع المدرسة تحت سلطة الوزير المكلف بالاشغال العمومية . ويوجد مقرها بالدار البيضاء .. المادة 3 : يدير المدرسة مجلس للتوجيه ويسيرها مدير. المادة 4 : يتضمن مجلس التوجيه : ممثلا عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، رئيسا ، ممثلا عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثلا عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ممثلا عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية ممثلا عن الوزير المكلف بالبناء ممثلا عن كاتب الدولة للتخطيط مدير المدرسة ، مدرسين اثنين ثلاثة ممثلين منتخبين عن طلبة المدرسة . ويجوز لمجلس التوجيه أن يدعو للاستشارة اثناء اجتماعاته كل شخص يراه صالحا . المادة 5 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه. ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب اما من مدير المدرسة أو من سلطة الوصاية أو من نصف عدد أعضائه. المادة 6 : يدلى مجلس التوجيه برأيه حول جميع المسائل المتبوع بها من طرف الوزير المكلف بالاشغال العمومية فيما يتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة ولاسيما حول المسائل التالية : برنامج الدروس وتنظيم التعليم
  • النظام الداخلي للمدرسة. المادة 7 : يعين مدير المدرسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاشغال العمومية. ويساعده : اللجنة المديرة للدراسات والمسؤولة عن اعداد وتطبيق الأساليب والبرامج التربوية والانتقاء والتوجيه والتكوين للطلبة، مدير اداري يعين أعضاء اللجنة المديرة للدراسات والمدير الاداري بموجب مقررات من الوزير المكلف بالاشغال العمومية. المادة 8 : يعين الطلبة من بين المترشحين ذوى الجنسية الجزائرية البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والناجحين في اختبار | التأهيل والحائزين على شهادة البكالوريا شعبة الرياضيات أو التقنيات أو شهادة تعادلها.

الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 503 المادة 9 : يقبل بصفة استثنائية المترشحون الناجحون في اختبار التأهيل والحاملون الشهادة مدرسية تثبت انتقالهم الى القسم النهائي شعبة الرياضيات أو التقنيات لتحضير الشهادة اثر تكوين يستغرق نصف سنة. المادة 10 : يمكن لتقنيي الاشغال العمومية والبناء وللموظفين الذين لهم رتبة معادلة، ان يشاركوا في أحد الاختبارين المذكورين أعلاه اذا أثبتوا سنتين من الأقدمية في رتبتهم. المادة 11 : تطبيقا للمادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، فان التعيين بعنوان أحكام المواد 8 و 9 و 10 أعلاه سواء بالنسبة للسنة الأولى من مرحلة الدروس العليا المتخصصة أو بالنسبة للسنة التحضيرية لمسابقة الدخول الى السنة الأولى، يترتب عنه بحكم القانون بالنسبة للطلبة، الالتزام بخدمة الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية لمدة 10 سنوات . المادة 12 : يمكن أن يقبل في المدرسة، علاوة على التعيين العادي المنصوص عليه فى المادة 8 أعلاه، طلبة من جنسية أجنبية . ويحدد عدد الطلبة الممكن قبولهم بصفتهم أجانب وكذا الكيفيات الخاصة لتعيينهم، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالاشغال العمومية . المادة 13 : تعد قائمة المهندسين الحاملين للشهادات من طرف الوزير المكلف بالاشغال العمومية . وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 14 : يمكن للمهندسين الحاملين للشهادات من المدرسة في نطاق النظام القديم أن يستفيدوا من تكوين تكميلي يستغرق نصفي سنة ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية بعد أخذ رأى مجلس التوجيه للمدرسة وذلك للحصول على شهادة المهندس المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه. المادة 15 : يلغى المرسوم رقم 66 49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر حسين داي. ويلغى كذلك النصان اللاحقان وهما : المرسوم رقم 67-39 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 والمتمم بموجبه المرسوم رقم 66 49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر حسين داي..

  • المرسوم رقم 70-42 المؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 المعدل والمتمم للرسوم رقم 66 49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبرير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر حسين داى. المادة 16 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974. هواري بومدين وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 74-83 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تتميم ملحق المرسوم رقم 71-124 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاخبار والثقافة 6 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 73-45 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث المكتب الوطني لحق المؤلف (م. و.ح.م) ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-124 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث مسرح جهوى بعنابة ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-72 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث مسرح جهوى بقسنطينة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 73 73 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث مسرح جهوي بوهران ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-74 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث مسرح جهوى بسيدي بلعباس ،

504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1394 ه يرسم ما يلى : المادة الأولى : تتمم قائمة المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة - الاخبار والثقافة الواردة في ملحق المرسوم رقم 71 124 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، على الوجه التالي : يضاف بعد عبارة المسرح الوطني الجزائري : ه - المسرح الجهوي بعنابة ، المسرح الجهوي بقسنطينة ،

-

  • المسرح الجهوي بوهران ،
  • المسرح الجهوى بسيدي بلعباس ، المكتب الوطني لحق المؤلف •- الباقي بدون تغيير المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974. هواري بومدين وزارة السياحة مرسوم رقم 74-85 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن انشاء سلك هو في طريق الاضمحلال خاص بحراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير السياحة ووزير الداخلية، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 16 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 68 98 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 1 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972،
  • وبمقتضى الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني | واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64 190 المؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 والمتضمن انشاء هيئة من حراس الاملاك الشاغرة ذات الطابع السياحي أو المستعملة للسياحة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67 143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك أعوان المصلحة المعدل بموجب المرسوم رقم 68-178 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بوزارة السياحة سلك في طريق الاضمحلال، لحراس أملاك الدولة، ذات الطابع السياحي يخضع لاحكام المرسوم رقم 67 143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المصلحة المعدل بموجب المرسوم رقم 68 178 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968. المادة 2 : يمارس الاعوان المنتمون للاسلاك المشار اليها في المادة السابقة وظائفهم ضمن الشروط المحددة في المادة الثانية من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه. وعلاوة على ذلك يمكن وضعهم في حالة نشاط لدى المؤسسات ذات الطابع السياحي والواقعة تحت وصاية وزارة السياحة. المادة 3 : يسهر وزير السياحة على تسيير سلك حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي .. المادة 4 : يدرج الاعوان التابعون لسلك حراس الاملاك الشاغرة ذات الطابع أو الاستعمال ، السياحي، المعينون بموجب المرسوم رقم 64 190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1964 والمثبتون العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والعاملون بوزارة السياحة عند تاريخ الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المشار اليه أعلاه، وذلك قصد تكوين السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم طبقا للشروط المقررة في المادة 15 من المرسوم رقم 67

المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه. المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974. هواري بومدين

الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 505 وزارة التجارة مرسوم رقم 74-88 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد سعر الاسمدة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم- عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلي، وبمقتضى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام - 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان اسعار بيع الاسمدة التي تسلمها شركة سوناطراك للشركات الفلاحية للاحتياط لموانىء عنابة وسكيكدة وبجاية والجزائر ومستغانم وللشركة الفلاحية للاحتياط لتلمسان تحدد عن موسم 1973-1974 كمايلي : أمو نيترات .. 300,00 دج للطن-
  • البولة 412,00 « (TSP) (ثلاثى السوبر فوسفات 45 % 412,00 * >
  • (DAP) ديامونيوم فوسفات 18 46 573,00
  • ,
  • كلورور البوتاسيوم … 293.00 α
  • سولفات 407,00 α
  • ن . ب . ر ) NPR ( 503,00 « المادة 2 : يؤذن للشركات الفلاحية للاحتياط بأن تضيف | الى أسعار الاسمدة المشار اليها في المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم حد ربح وحيد للتدخل وقدره 49,000 دج عن كل طن مسلم . ويخصص هذا الربح لتنطية نفقات التوزيع والنقل ويقتطع حسب الشروط التالية :
  • النفقات الثابتة للتوزيع 22.00 دج التوزيع بالتساوى جزافا عن مصروف النقل 27,00 دج. |- المادة 3 : ان الاسعار الاساسية المحددة في هذا المرسوم والمضاف اليها حد التدخل المرخص به والمشار اليه في المادة 2 أعلاه تشمل بضاعة محرمة مسلمة للاستغلال الزراعي والتالى بيانها : أمو نيترات 349.00 دج للطن البولة 461,00 , (TSP) (ثلاثي السوبر فوسفات 45 % 461,00 لا (DAP) ديامونيوم فوسفات 18 46 462,00 « كلورور البوتاسيوم 342,00 …… سولفات (NPR) 456,00 552,00 لا
  • ب ر .ن المادة 4 : ان المستغلين الزراعيين الذين يشترون البضاعة مباشرة من الشركات الفلاحية للاحتياط التي هم ملتحقون بها ويتولون نقل الاسمدة لغاية أماكن الانتاج بوسائلهم الخاصة يستفيدون من تحفيض في السعر مساو لنفقات النقل في حدود : 20.00 دج عن الطن ابتداء من الشركات الفلاحية للاحتياط الموجودة بالموانىء، 5.00 دج عن الطن ابتداء من الشركات الفلاحية للاحتياط الخاصة بالتوزيع ،
  • 2,00 دج عن الطن ابتداء من التعاونية الفلاحية البلدية المتعددة الخدمات. المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974. هواري بومدين مرسوم رقم 74-89 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير التجارة وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 65 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،

506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1394 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، ولاسيما المادة 3 منه. برسم مايلي : المادة الأولى : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 68 363 | المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، كمايلي : المادة 3 : يعتبر مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية وبصفة استثنائية فى الادارة المركزية لوزارة التجارة • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974. هواري بومدين مرسوم رقم 90 74-90 74 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير التجارة وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-364 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ولاسيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الأولى : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 68 364 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 كمايلي المادة 3 : يعتبر مراقبو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية وبصفة استثنائية في الادارة المركزية لوزارة التجارة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى اول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد أو التسن، بوصفه نائب مدير الشؤون المالية والادوات المدعو للقيام بمهام أخرى. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 92 74-92 74 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث وظيفة نوعية لمفتش بوزارة قدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما المادة 10 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66 141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 500 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة قدماء المجاهدين يرسم مايلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، تحدث وظيفة نوعية لمفتش بوزارة قدماء المجاهدين. المادة 2 : يكلف مفتشو وزارة قدماء المجاهدين بالقيام بمهام المراقبة على مجموع المصالح والهيئات التابعة لوزارة قدماء المجاهدين ..

الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 ويكلفون زيادة على ذلك بالسهر على تطبيق القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم، بالاتصال مع الادارات والهيئات المعنية. المادة 3 : يتم توظيف مفتشى وزارة قدماء المجاهدين من بين الملحقين الاداريين المرسمين والحاصلين على الدرجة الرابعة من سلكهم. غير أنه يمكن، وبصفة انتقالية بعد مرور سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للملحقين الاداريين المرسمين أن يعينوا في الوظيفة النوعية لمفتش . 1 المادة 4 : تحدد الزيادة في الرقم الاستدلالي الخاصة بالوظيفة النوعية لمفتش ب 40 نقطة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974. هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 74-93 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المادة 6 من المرسوم رقم 68-371 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص الأساتذة التربية البلدية والرياضية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية

- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة

  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 68 371 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التربية البدنية والرياضية ولاسيما المادة 6 منه والمعدل بموجب المرسوم رقم 70 80 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970، وبمقتضى المرسوم رقم 68 372 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-97 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام الدروس في المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية يرسم مايلي : المادة الاولى : ان المادة 6 من المرسوم رقم 68 371 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التربية البدنية والرياضية والمتمم بموجب المرسوم رقم 70 80 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 تعدل كمايلي : المادة 6 - يوظف أساتذة التربية البدنية والرياضية : أ من بين التلاميذ البالغين من العمر 21 سنة على الاقل والناجحين في امتحانات التخرج من المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بعد أربع سنوات من الدراسة والمثبتين قبل دخولهم الى المركز الحيازتهم على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها ب من بين الأساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية المرسمين منذ 8 سنوات والناجحين في اختبارات شهادة الكفاءة العليا للتربية البدنية والإرياسية. تحدد برامج وكيفيات تنظيم المسابقة الخاصة بالدخول الى المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية وكذلك امتحانات التخرج والحصول على شهادة الكفاءة العليا للتربية البدنية والرياضية طبقا لاحكام الفقرة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة. يقرر وينشر وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك قائمة الناجحين فيها. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974. هواري بومدين

508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1394 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة ارض | الى الاملاك الخاصة للدولة تكون القطعة رقم 3/23 «بي» | تبلغ مساحتها 1229 مترا مربعا و تابعة للقطعة رقم 23/3 من مخطط التجزئة الفرعى الخاص بالقطعة القروية رقم 23 والممنوحة مجانا لفائدة المستشفى المدنى لعين مليلة وفقا للقرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1958 قصد توسيع المستشفى بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة تعاد الى الاملاك الخاصة للدولة قطعة الارض رقم 3/23 «بي» تبلغ مساحتها 1299 مترا مربعا تابعة للقطعة رقم 23/3 من المخطط الفرعى للتجزئة الخاص بالقطعة القروية رقم 23 الممنوحة مجانا الى المستشفى المدنى لعين مليلة بموجب القرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1958 قصد توسيع المستشفى المذكور. ويوضع العقار المسترجع تحت تصرف مصلحة املاك الدولة . قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لقاء عوض كائنة بقسنطينة بحى سيدى مبروك القديم تكون القطعة رقم 10 من تجزئة «بانيير» والتي تبلغ مساحتها | 889 م2 لفائدة وزارة البريد والمواصلات المديرية الجهويه لقسنطينة قصد اتخاذها اساسا لبناء مكتب للبريد بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 ، صادر عن والى قسنطينة تخصص لوزارة البريد والمواصلات المديرية الجهوية لقسنطينة) قطعة أرض تبلغ مساحتها 889 م2 تكون القطعة رقم 10 من تجزئة بانيير، كائنة بقسنطينة بحي سيدى مبروك القديم لقاء دفع عوض الى ادارة املاك الدولة قدره خمسة وثلاثون الف وخمسمائة . وستون دينارا جزائريا (35.560 دج) وهى القيمة التجارية لهذه القطعة قصد اتخاذها اساسا لبناء مكتب للبريد. ان قطعة الارض هذه محددة بخط احمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار وهى مبينة بوضوح في جدول المشتملات الملحق بأصل هذا القرار. وأن هذا التخصيص هو بمثابة تنازل. ويعاد وضع العقار ، المخصص، بحكم القانون تحت تصرف | مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1393 الموافق اول ديسمبر سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 17 مارس سنة 1971 والمتضمن منح قطعة ارض مجانا لفائدة وزارة الداخلية تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارين و آرين و اربعين سنتيارا قصد اتخاذها اساسا لبناء ثكنة لرجال المطافي بتيارت بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1393 الموافق اول ديسمبر سنة 1973 صادر عن والى تيارت يلغى القرار المؤرخ في 17 مارس سنة 1971 والمشار اليه اعلاه. قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1393 الموافق 11 ديسمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعتى ارض وأساس طريق مهمل تبلغ مساحة الكل 40230 م2 لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد اتخاذها اساسا لبناء مركز للتليفون وبناية لضم المصالح التقنية لجيجل بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1393 الموافق II ديسمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة تخصص لوزارة البريد والمواصلات قطعنا ارض قرويتان تحملان رقم 393 و 94 «بي» من مخطط التجزئة، قسم «أ»، وأساس طريق مهمل تبلغ مساحته الكل 40230 م2 قصد اتخاذها اساسا لبناء مركز للتليفون، وبناية للمصالح التقنية لجيجل مقابل دفع عوض لمصلحة املاك الدولة قيمته، مائتان واحد عشر الفا وخمسمائة دينار جزائري 2110500 دج ويعتبر هذا التخصيص تنازلا. وان هاتين القطعتين محددتان بخط أحمر على المخطط الملحق بأصل هذا القرار. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1393 الموافق 19 ديسمبر سنة 1973 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن بشرشال لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني قصد ايواء مصالحه

- بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1393 الموافق 19 ديسمبر سنة 1973 صادر عن والى الاصنام، يخصص لفائدة الادارة العامة لحزب جبهة التحرير الوطنى عقار مبنى كائن بشرشال قصد ايواء مصالح اتحادية هذه المدينة، كما هو مبين في جدول المشتملات الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائس