مرسوم رقم 74 93 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المادة 6 من المرسوم رقم 68 371 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التربية البدنية والرياضية. 507
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 6 من المرسوم رقم 68 371 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التربية البدنية والرياضية والمتمم بموجب المرسوم رقم 70 80 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 تعدل كمايلي :
المادة 6
فتح المادةيوظف أساتذة التربية البدنية والرياضية :
أ من بين التلاميذ البالغين من العمر 21 سنة على الاقل والناجحين في امتحانات التخرج من المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بعد أربع سنوات من الدراسة والمثبتين قبل دخولهم الى المركز الحيازتهم على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها ب من بين الأساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية المرسمين منذ 8 سنوات والناجحين في اختبارات شهادة الكفاءة العليا للتربية البدنية والإرياسية.
تحدد برامج وكيفيات تنظيم المسابقة الخاصة بالدخول الى المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية وكذلك امتحانات التخرج والحصول على شهادة الكفاءة العليا للتربية البدنية والرياضية طبقا لاحكام الفقرة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة.
يقرر وينشر وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك قائمة الناجحين فيها.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974.
هواري بومدين 508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1394 ه قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-371
- مرسوم رقم 68-372
- مرسوم رقم 70-97
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.