أمر رقم 74-32

أمر رقم 74-32 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة تابعة للحكومتين الجزائرية والمالية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمى والتقنى الموقع عليه في 16 أكتوبر سنة 1973 بمدينة الجزائر . 500

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 74-32
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.