أمر رقم 74-32
أمر رقم 74-32 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة تابعة للحكومتين الجزائرية والمالية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمى والتقنى الموقع عليه في 16 أكتوبر سنة 1973 بمدينة الجزائر . 500
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة تابعة للحكومتين الجزائرية والمالية للتعاون الاقتصادي والثقافى والعلمى والتقنى الموقع عليه في 16 أكتوبر سنة 1973 بمدينة الجزائر وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974.
هواري بومدين الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 501 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.