مرسوم رقم 74-89
مرسوم رقم 74-89 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 505
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 68 363 | المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، كمايلي :
المادة 3
فتح المادةيعتبر مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية وبصفة استثنائية فى الادارة المركزية لوزارة التجارة •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 68-363
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.