مرسوم رقم 74-92 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث وظيفة نوعية لمفتش بوزارة قدماء المجاهدين. 506
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، تحدث وظيفة نوعية لمفتش بوزارة قدماء المجاهدين.
المادة 2
فتح المادةيكلف مفتشو وزارة قدماء المجاهدين بالقيام بمهام المراقبة على مجموع المصالح والهيئات التابعة لوزارة قدماء المجاهدين ..
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 ويكلفون زيادة على ذلك بالسهر على تطبيق القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم، بالاتصال مع الادارات والهيئات المعنية.
المادة 3
فتح المادةيتم توظيف مفتشى وزارة قدماء المجاهدين من بين الملحقين الاداريين المرسمين والحاصلين على الدرجة الرابعة من سلكهم.
غير أنه يمكن، وبصفة انتقالية بعد مرور سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للملحقين الاداريين المرسمين أن يعينوا في الوظيفة النوعية لمفتش . 1
المادة 4
فتح المادةتحدد الزيادة في الرقم الاستدلالي الخاصة بالوظيفة النوعية لمفتش ب 40 نقطة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974.
هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.