قرار
قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1393 الموافق أول ديسمبر سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 17 مارس سنة 1971 والمتضمن منح قطعة ارض مجانا لفائدة وزارة الداخلية تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارين وآرين واربعين سنتيارا، قصد اتخاذها اساسا لبناء ثكنة لرجال المطافيء بتيارت. 508
قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1393 الموافق أول ديسمبر سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 17 مارس سنة 1971 والمتضمن منح قطعة ارض مجانا لفائدة وزارة الداخلية تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارين وآرين واربعين سنتيارا، قصد اتخاذها اساسا لبناء ثكنة لرجال المطافيء بتيارت. 508
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.