أمر رقم 74-31 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون الثقافى والفنى والعلمى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية السودانية الديمقراطية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 17 ديسمبر سنة 1972 • 499
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون الثقافي والفنى والعلمى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية السودانية الديمقراطية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 17 ديسمبر سنة 1972، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس 1974 هواري بومدين اتفاقية التعاون الثقافي والفني والعلمي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية السودان الديمقراطية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية
- تحقيقا للتعاون الوثيق المثمر في مختلف الميادين الثقافية والفنية والعلمية،
- ورغبة منهما في تطوير هذه العلاقات ونموها، قررتا عقد هذا الاتفاق ،
المادة الأولى
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية علاقاتهما الثقافية والفنية والعلمية ولهذا الغرض يتبادلان تجاربهما وانجازاتهما في ميادين التربية والتعليم والعلوم والآثار والفنون والتربية البدنية والرياضية والحفلات الموسيقية والمهرجانات الفنية والرياضية والمؤتمرات العلمية.
المادة الثانية يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر منحا دراسية للاستفادة منها حسب القوانين الجارية في بلاده في الجامعات ومختلف مؤسسات التعليم الثانوى والعالي والفنى ومعاهد الابحاث العلمية ودراسة المواد التي تحدد باتفاق مشترك بين البلدين.
المادة الثالثة تقوم الجهات المعنية في كل بلد باختيار المستفيدين من المنح المنصوص عليها في المادة الثانية.
المادة الرابعة يدرس كل من الطرفين المتعاقدين وضع نظام لمعادلة الشهادات والاجازات والدرجات العلمية الممنوحة من قبل مؤسسات التعليم في البلد الآخر بقصد ابرام اتفاق خاص مي هذا الموضوع.
المادة الخامسة يتبادل الطرفان المتعاقدان اساتذة ومعلمين وخبراء وفنيين تحدد شروط معاملتهم في بروتوكول للتعاون التقني والعلمي يتم توقيعه خلال ستة أشهر من التوقيع على هذه الاتفاقية .
كما يتبادلان زيارات العلماء والباحثين والمفكرين لالقاء المحاضرات واجراء البحوث .
المادة السادسة يعمل الطرفان المتعاقدان على :
أ - توثيق التعاون بين مؤسسات بلديهما التربوية والثقافية والعلمية والفنية وتبادل العينات الدراسية والكتب والمراجع والصحف والخرائط والمؤلفات والنشرات الدورية 500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1394 ه والوثائق التاريخية والفهارس وصور المخطوطات والآثار ذات النسخ المتعددة والخبراء في تنظيم المتاحف وترسيم الآثار .
ب تبادل عقد دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات للاساتذة والمعلمين والفنيين ليتدارسوا القضايا التربوية والتعليمية والفنية
ج - تنظيم رحلات جماعية للاساتذة والمعلمين والطلاب وتيسير تبادل الزيارات بين المنظمات العامة في المجالات التربوية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية .
المادة السابعة يقدم كل من الطرفين المتعاقدين جميع التسهيلات والمساعدات الممكنة لهيئات ومؤسسات الطرف الآخر، الراغبة في زيارة بلاده واطلاعها على نتائج التطبيقات الاجتماعية والاشتراكية وتسهيل وتشجيع الرحلات السياحية بين البلدين بموجب اتفاق خاص .
المادة الثامنة تعمل الحكومتان على تنسيق الجهود في سبيل التعاون الثقافي الدولى وخاصة ماله علاقة بالاجهزة الثقافية التابعة لجامعة الدول العربية وبمنظمة اليونسكو ومؤتمراتها العامة والاقليمية وبمكتب التربية الدولى ...
المادة التاسعة يسهل الطرفان المتعاقدان دخول المواد الضرورية لتنظيم المعارض التربوية والعلمية والفنية والثقافية واقامة الحفلات والمباريات التي تقدمها الفرق الفنية والرياضية الزائرة .
المادة العاشرة يسهل كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر اقامة المراكز الثقافية ويقدم له المساعدات الممكنة لتوثيق الروابط الثقافية والفكرية والعلمية والفنية ونشر الكتاب العربي .
المادة الحادية عشرة بغية تنفيذ هذه الاتفاقية يعين كل من الطرفين المتعاقدين ممثلين له يضعون برامج تنفيذية لكل سنتين مع ممثلي الطرف الآخر تحدد ضمنها النفقات المالية المترتبة على تطبيقها ويجتمعون دوريا في عاصمة كل من البلدين على التوالى، على أن يعقد أول اجتماع لهم بمدينة الخرطوم خلال النصف الاول من سنة 1973 • المادة الثانية عشرة يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة أربع سنوات تجدد تلقائيا مالم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في تعديل هذه الاتفاقية جزئيا أو كليا ويكون الاخطار المذكور سابقا للتعديل بمدة ثلاثة أشهر على الاقل ..
المادة الثالثة عشرة تقدم هذه الاتفاقية للمصادقة عليها حسب القوانين الجارية في كل من البلدين وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق .
حرر في الجزائر بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1972 من نسختين اصليتين باللغة العربية .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية الديمقراطية السيد / عبد العزيز بوتفليقة السيد الدكتور / منصور خالد عضو مجلس الثورة ووزير وزير الخارجية الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.