ج.ر عدد 48 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-320 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد كيفيات اللجوء إلى التمويل الضروري لإنجاز استثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 13-321 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 13-322 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز تمديد لأول خط للترامواي في مدينة قسنطينة……………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 13-323 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بمدينة عنابة………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 13-324 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي في مدينة سطيف………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 13-325 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة……………………………………………………………………………………………………………. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 26 مارس سنة 2013، يحدّد شروط المساحة والمرافق الصحية والتجهيزات التي يجب توفرها في المحل المهني للخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد……………… 15 قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للجباية… 16 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شوّال عام 1433 الموافق 26 غشت سنة 2012، يتضمّن إنشاء مخبر المعهد ال وط ني للأراضي المسقية وصرف المياه………………………………………………………………………………………………….. 17 ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شعبان ع ام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للغابات……………………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يتضمّن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى المعهد الوطني للطب البيطري…………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يعدّل الق رار المؤرّخ في 6 صف ر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة موادّ الصّحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي…………………………. 18

23 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 3 29 سبتمبر سنة 2013 م فهرس (تابع) وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 11 فبراير سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومديرياته الجهوية ومندوبياته……………………………………………………………………… 19 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1433 الموافق 30 أكتوبر سنة 2012، يحدّد التنظيم الداخلي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين…………………………………………………………………………………… 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………… 23 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1434 الموافق 11 أبريل سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الديوان الوطني للسياحة……………………………………………………………………… 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 ذو القعدة عام 1434 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 13-320 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد كيفيات اللجوء إلى التمويل الضروري لإنجاز استثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 مكرر منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 58 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 مكرر (الفقرة 7) من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد طرق تمويل مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة. 29 سبتمبر سنة 2013 م تنظيميّة المادّ ة 2 : يمكن وضع مساهمة بالحساب الجاري للشركاء تحت تصرف الشركة المنشأة في إطار الاستثمار الأجنبي المباشر أو بالشراكة وذلك وفق الشروط الآتية :
  • لا يمكن أن تكون هذه المساهمات، بأي حال من الأحوال موضوع مكافأة،
  • لا يمكن أن يتجاوز أجل تحوي ل مساهمات الشركاء ثلاث (3) سنوات، ابت داء من تاريخ استلام المبالغ في الحساب. وبانقضاء هذا الأجل، فإنه يجب أن تحوّل هذه المساهمات إلى رأسمال الشركة وذلك في ظل احترام التشريع المعمول به. المادّة 3 : في حالة اللجوء إلى تمويل محلي، يمكن المؤسسة المنشأة في إطار استثمار مباشر أو بالشراكة أن تستفيد، طبقا للتشريع المعمول به، من الضمانات المالية الممنوحة من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف. يمكن تحويل المنح والعمولات المسددة بعنوان الضمانات الممنوحة، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-321 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 86 مكرر 1 منه،

23 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 سبتمبر سنة 2013 م

  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، لا سيما المادة 25 منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-288 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات وشروط تطبيق أحكام المادة 86 مكرر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، المتعلقة بإجراءات الجمركة المبسطة المرخص بها من إدارة الجمارك التي تأخذ شكل تصريحات تقديرية أو مبسطة أو إجمالية. القسم الأول أحكام مشتركة المادة 2 : التصريحات التقديرية أو المبسطة أو الإجمالية تصريحات أصلية يجب أن تسوى عن طريق تصريحات تكميلية. يشكل التصريح التكميلي مع التصريح الأصلي وثيقة واحدة غير منفصلة يسري مفعولها ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الأصلي. المادة 3 : تكتتب التصريحات الأصلية والتصريحات التكميلية على النموذج الموحد للتصريح المفصل للبضائع المنصوص عليه في المادة 82 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 4 : تمنح الاستفادة من أحد الإجراءات المبسطة المذكورة أدناه، بموجب اتفاقية مبرمة بين مصالح الجمارك والمتعامل المعني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 5 يجب أن تتضمن الاتفاقية على الخصوص الإجراء المبسط الممنوح والبضاعة المعنية بالإجراء ومدة تطبيقها ومكتب أو مكاتب الجمركة المتفق عليها وكذا التزامات المتعامل. المادة 5 : يجب أن تستوفي التصريحات الأصلية الشروط والإجراءات الإدارية المستوجبة احتمالا في مجال مراقبة التجارة الخارجية والصرف. المادة 6 : لا يتم رفع البضائع التي تمت جمركتها وفق أحد الإجراءات المبسطة المذكورة أدناه إلا بعد فحص التصريحات الأصلية ووفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 109 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. تحسب الحقوق والرسوم المستحقة على أساس بيانات التصريح الأصلي ويتم استرجاعها أو استردادها بعد إتمام العملية المعنية. ويمكن عند الاقتضاء، القيام بتصفية تكميلية للحقوق والرسوم وتحصيلها. القسم الثاني التصريح التقديري المادة 7 : تغطي التصريحات التقديرية مجمعا صناعيا موضوع عقد إجمالي، مستوردا أو مصدرا عبر عدة إرساليات مفرقة عبر الزمن ومقدمة في شكل أجزاء من نفس النوع أو من أنواع مختلفة. المادة 8 : يتم اكتتاب التصريحات التقديرية بالنسبة للعمليات التي لا يتم فيها تقديم عناصر القيمة التي يجب أن تظهر في التصريح المفصل المنصوص عليه في المادة 82 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، أو يتم تقديمها بشكل تقريبي أو على سبيل الذكر، عند إيداع التصريح التقديري. المادة 9 : يجب على المكاتب الجمركية التي تكتتب فيها التصريحات التقديرية أن تحتفظ مع التصريح بالنموذج “بنك” للتصريح التقديري. المادة 10 : يتم إمضاء الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم من جانب إدارة الجمارك من طرف المدير الجهوي للجمارك الذي يقع في دائرة اختصاصه مكان إقامة المشروع الموجه له المجمع الصناعي.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 ذو القعدة عام 1434 ه وفي حالة التصدير، يتم إمضاء الاتفاقية من جانب إدارة الجمارك من طرف المدير الجهوي للجمارك الذي يقع في دائرة اختصاصه المقر الاجتماعي للمتعامل. المادة 11 : يتم اكتتاب التصريحات التقديرية في مكتب جمركي أو عدة مكاتب جمركية محددة في الاتفاقية ويتم إرسال نسخ من النموذج “بنك” إلى المكتب “الممركز” المنصوص عليه في المادة 12 أدناه. المادة 12 : عندما يتم إجراء عمليات الاستيراد أو التصدير عبر عدة مكاتب جمركية، فإنه يجب اكتتاب التصريح التكميلي في مكتب يدعى “ممركز” وهو المكتب الذي يقع في دائرة اختصاصه مكان توطين المشروع الموجه له المجمع الصناعي. وفي حالة التصدير، يكون المكتب الممركز هو المكتب الذي يقع في دائرة اختصاصه المقر الاجتماعي للمتعامل. المادة 13 : يجب أن يكتتب التصريح التكميلي الذي يكون مرفقا بجدول ملخص عام تبرز فيه أرقام التصريحات التقديرية المتعلقة به والقيم المصرح بها على سبيل الذكر وكذا المبلغ التعاقدي للمجمع الصناعي، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ تسجيل الإرسالية الأخيرة وفي حدود مدة العقد. المادة 14 : تتم مراقبة عناصر القيمة على التصريح التكميلي وبالرجوع إلى القيمة المرجعية المسجلة في العقد. يجب أن يوافق رصيد الجدول الملخص المبلغ الإجمالي المسجل في العقد للمجمع الصناعي. ويجب تسوية كل اعتراض أو منازعة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 15 : يقوم المكتب الممركز بعد فحص التصريح التكميلي بإرسال النموذج “بنك” إلى بنك التوطين طبقا للتنظيم المعمول به وكذا نسخة من التصريح إلى المكتب أو المكاتب التي سجلت بها التصريحات التقديرية. يتم التأشير بالمعلومات المستقاة من التصريح التكميلي على التصريحات التقديرية المكتتبة في هذه المكاتب ويتم حفظها، طبقا للتنظيم المعمول به. القسم الثالث التصريح المبسط المادة 16 : يغطي التصريح المبسط مجموعة من عمليات الاستيراد أو التصدير المفرقة في الزمن، التي تجرى مع متعامل واحد وتخص نوعا واحدا من البضائع التابعة لنفس البند التعريفي الفرعي. 29 سبتمبر سنة 2013 م يتم اكتتاب التصريح المبسط بالنسبة للعمليات التي تكون كمياتها و/أو قيمها الواجب إظهارها على التصريح المفصل غير مقدمة أو مقدمة بشكل تقريبي أو على سبيل الذكر أثناء إيداع التصريح المبسط. المادة 17 : يمكن التصريح المبسط أن يأخذ شكل وثيقة تجارية أو أي وثيقة تحل محلها أو موضوع تسجيل للبضائع في محاسبة المواد للمستورد أو المصدر المعني، وفقا للشكل الذي تعتمده إدارة الجمارك. المادة 18 : يتم إجراء العمليات موضوع التصريح المبسط في نفس المكتب الجمركي. المادة 19 : يسمح التصريح المبسط برفع البضائع تدريجيا مع عرضها على الجمارك خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 21 أدناه بناء على وثيقة تجارية أو كل وثيقة تحل محلها معتمدة من إدارة الجمارك ومنصوصا عليها في الاتفاقية. المادة 20 : يجب على مصلحة الجمارك المكلفة بالتصريح المبسط فحص مدى تطابق العناصر الموجودة على الوثيقة التجارية أو الوثيقة التي تحل محلها مع الإرسالية التي تغطيها. المادة 21 : تكون الكميات و/أو القيم المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم موضوع تصريح تكميلي دوري، بمجرد أن تعرف قبل انقضاء شهر واحد ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح المبسط. يمكن تمديد هذا الأج ل ش رط أن يكون ذلك م واتيا ومب ررا مع وج وب الإشارة إلى الأجل المتفق عليه في الاتفاقية. القسم الرابع التصريح الإجمالي المادة 22 : يغطي التصريح الإجمالي الواردات المقسمة والمفرقة عبر الزمن لعدة أجزاء أو أقسام لبضائع تابعة لبنود تعريفية أو بنود تعريفي ة فرعي ة مختلف ة حيث يك ون المجموع المشكل انطلاقا منها، مصرحا به في بند تعريفي أو بند تعريفي فرعي وحيد. المادة 23 : يمكن أن يكتتب التصريح الإجمالي بمجرد إيداع البضائع تحت الرقابة الجمركية كما هو منصوص عليه في المادة 24 أدناه.

23 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 سبتمبر سنة 2013 م المادة 24 : يمكن رفع أجزاء أو أقسام البضائع موضوع إرساليات مقسمة ومفرقة على فترات متباعدة نسبيا، بشرط أن تبقى تحت الرقابة الجمركية وفقا للشروط المحددة من مصالح الجمارك إلى غاية إعطاء رفع اليد عن المجموع المشكل انطلاقا من هذه الأجزاء أو الأقسام. المادة 25 : يمكن رفع هذه الأجزاء أو الأقسام في شكل المجموع المشكل انطلاقا منها، بعد اكتتاب تصريح تكميلي مرفقا بنسخ من فواتيرها. المادة 26 : تبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-322 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز تمديد لأول خط للترامواي في مدينة قسنطينة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 7
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-487 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترام في مدينة قسنطينة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93 - 186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز تمديد لأول خط للترامواي في مدينة قسنطينة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز المنشآت الخاصة بالتمديد لأول خط للترامواي في مدينة قسنطينة والمتعلقة بما يأتي :
  • الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق : )1 التمديد : الذي ينطلق من القطب المتعدد الأنماط الواقع ب “زواغي غرب” (محطة الانطلاق المشتركة للتمديدين) إلى غاية مطار محمد بوضياف، المؤدي إلى بلدية قسنطينة مرورا بالأماكن الآتية : فرع الطريق الذي سيربط المحطة المستقبلية المتعددة الأنماط، حي الإخوة فراد ومطار “محمد بوضياف” (محطة الوصول). أي طول قدره 2,7 كلم و 3 محطات. )2 التمديد : الذي ينطلق من المحطة المتعددة الأنماط الواقعة ب “زواغي غرب / الطريق الوطني رقم 79 “ (محطة الانطلاق المشتركة للتمديدين) نحو جامعة

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 ذو القعدة عام 1434 ه المدينة الجديدة “علي منجلي”، مرورا بأراضي مزرعة بلمداني الن موذجية، الطريق السريع للسيارات شرق / غرب، القطبين الجامعيين، نهج جيش التحرير الوطني، محطة النقل البري التي تؤدي إلى بلديتي قسنطينة والخروب (عن طريق الأماكن المسماة مستثمرة الشهداء الثلاثة سابقا مرورا بالمستثمرة الفلاحية الفردية رقم 9 والمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 21)، أراضي قريشي معمر وشركائه، أراضي ورثة المرحوم خدوجة بن جلول، أراضي جويمعة بلقاسم وشركائه، الطريق السريع للسيارات شرق - غرب، أراضي مزرعة قادري النموذجية، أراضي جويمعة بلقاسم وشركائه، القطب الجامعي للمدينة الجديدة “علي منجلي”، المنطقة المختلطة النشاطات للمدينة الجديدة “علي منجلي”، ثكنة الأمن الوطني، مفترق الطرق الأربعة، نهج جيش التحرير الوطني، محطة النقل البري إلى غاية مفترق طرق جامعة المدينة الجديدة “علي منجلي” (محطة الوصول). أي طول قدره 10,5 كلم و 11 محطة.

  • الأراضي المخصصة كوعاء عقاري للمستودع الملحق لورشات الصيانة المقام على مستوى “علي منجلي”،
  • الأراضي المخصصة كرحاب لإقامة محطات الترامواي والمنافذ المؤدية إليها،
  • الأراضي المخصصة لإقامة المنشآت الفنية وتجهيزات التمويل بالطاقة والتجهيزات الخاصة بالاستغلال والتجهيزات والمنشآت النوعية ومختلف الأشغال والتهيئة الضرورية للسير الآمن للترامواي. المادة 3 : تمثل الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، مساحة إجمالية من أربعين (40) هكتارا، منها ستة وعشرون (26) هكتارا تابعا للأملاك العامة وأربعة عشر (14) هكتارا تابعا للأملاك الخاصة الواجب نزع ملكيتها. تقع هذه الأراضي في تراب ولاية قسنطينة، ويتم تحديدها، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز هذين التمديدين للخ ط الأول للت رامواي في مدينة قسنطينة، كالآتي :
  • الطول الإجمالي للتمديد : 13,2 كلم،
  • المقطع الجانبي المستعرض للأرضي ة : سكت ان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، عرض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 45 م،
  • المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان (2) يبلغ كل واحد منهما ثلاثة (3) أمتار، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 مترا، 29 سبتمبر سنة 2013 م
  • العدد الإجمالي للمحطات : 14،
  • عدد المحطات الفرعية الكهربائية : 8،
  • عدد مفترقات الطرق (ذات الاتجاه الدوراني المجهز بالإشارات) : 3،
  • عدد حظائر التناوب : 1،
  • المستودع الملحق لورشات الصيانة المقام على مساحة ثلاثة (3) هكتارات بالقرب من “المنطقة المختلطة النشاطات قبل مدخل المدينة الجديدة “علي منجلي”،
  • كل المنشآت الفنية ومنشآت الدعم وبناء معابر الراجلين وأشغال التهيئة من أجل الدمج الآمن لأرضية الترامواي وأشغال التهيئة الحضرية وأشغال تهيئة المرافقة وأشغال تهيئة المساحات الآمنة لمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية وغيرها وأشغال تهيئة مسالك السير والمرور والإشارة، وكذا مختلف التجهيزات وأشغال التهيئة الضرورية من أجل الاستغلال الآمن لتمديد الخط الأول للترامواي في مدينة قسنطينة بين القطب المتعدد الأنماط بزواغي والمدينة الجديدة “علي منجلي” فيما يخص التمديد رقم 1 وبين القطب المتعدد الأنماط بزواغي ومطار “محمد بوضياف”، فيما يخص التمديد رقم 2 والمتضمنة لا سيما، المنشآت الفنية الآتية :
  • فيما يخص التمديد باتجاه المدينة الجديدة “علي منجلي” :
  • مبنى عبور الطريق السريع للسيارات شرق - غرب،
  • مبنى عند مخرج زواغي،
  • مبنى عند أقصى حدود زواغي،
  • مبنى على مستوى مقطع طريق الربط (الكائن بمشتة قريشي)،
  • نفق عند مدخل المدينة الجديدة،
  • نفق عند مخرج المدينة الجديدة،
  • نفق على مستوى مفترق الطريق ذي الاتجاه الدوراني رقم 3،
  • نفق خاص بالترامواي على مستوى نهج جيش التحرير الوطني،
  • نفق خاص بالترامواي على مستوى النهج الثانوي لجيش التحرير الوطني (يؤدي إلى محطة النقل البري)،
  • جدار دعم على مستوى مقطع طريق الربط،
  • جدار دعم على مستوى المحطة المتعددة الأنماط،

23 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 سبتمبر سنة 2013 م

  • جدار دعم على مستوى المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 9،
  • جدار دعم على مستوى المدينة الجامعية،
  • ج دار دعم عن د مدخ ل ال م دي ن ة ال ج ديدة “علي منجلي” (بمحاذاة النفق)،
  • جدار دعم على مستوى نهج جيش التحرير الوطني (يقابل عمارات حي وكالة عدل)،
  • جدار دعم على مستوى نهج جيش التحرير الوطني (بالقرب من مقر الشركة الوطنية للكهرباء والغاز سونلغاز)،
  • جدار دعم على مستوى نهج جيش التحرير الوطني (يقابل الع ي ادة ال م تع ددة الاخ ت صاصات بن قادري).
  • فيما يخص التمديد باتجاه مطار “محمد بوضياف” :
  • قنطرة تعبر الطريق الوطني رقم 79 بطول 339,65 م،
  • جدار دعم على مستوى محطة زواغي،
  • جدار دعم بالقرب من قاعدة حياة شركة كوسيدار،
  • جدار دعم على مستوى حي الإخوة فراد،
  • جدار دعم أسفل جسر العبور،
  • جدار دعم بالقرب من فندق الباي،
  • جدار دعم بالقرب من محطة الطيران. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقاري ة الضرورية لإنج از التمديد (مقطع 1 و مقطع 2) لأول خط للترامواي في مدينة قسنطينة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 9 مرسوم تنفيذي رقم 13-323 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بمدينة عنابة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام الم ادة 10 من المرسوم ال تنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بمدينة عنابة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 ذو القعدة عام 1434 ه المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز المنشآت الخاصة بأول خط للترامواي بمدينة عنابة والمتعلقة بما يأتي :

  • الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق :
  • القطاع 1 : انطلاقا من حي “وادي القبة” باتجاه تقاطع “نهج جيش التحرير الوطني “ مع “نهج إفريقيا” مرورا ب :
  • شارع القبة،
  • نهج ريزي عمور،
  • نهج بن بولعيد مصطفى،
  • حي منادية،
  • نهج أول نوفمبر 1954،
  • شارعي زيغوت يوسف و 24 فيفري 1956، جانبي ثانوية بيار ماري كوري والمدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير،
  • شوارع من جانبي الشريط الأرضي الوسطي لساحة الانتفاضة،
  • محطة النقل بالسكك الحديدية.
  • القطاع 2 : انطلاقا من تقاطع “نهج جيش التحرير الوط ني “ مع “نهج إفريقي ا” باتج اه مدخل “حي صفصاف”مرورا ب :
  • المحطة الحضرية للحافلات “كوش نور الدين”،
  • التقاطع مع “نهج بوعلي سعيد”،
  • التقاطع مع “نهج بوزراد حسين”،
  • حي ديدوش مراد،
  • الملعب البلدي لديدوش مراد،
  • التقاطع (الدوراني للسهل غرب) مع منفذ الطريق غرب.
  • القطاع 3 : انطلاقا من مدخل حي صفصاف باتجاه الحرم الجامعي بن باديس مرورا ب :
  • شارع السهل غرب،
  • حي ريم،
  • مفترق الطرق 5 جويلية،
  • اتجاه وكالة عدل،
  • حديقة التسلية سيدي عاشور،
  • الحرم الجامعي بن باديس (جامعة باجي مختار). 29 سبتمبر سنة 2013 م
  • القطاع 4 : انطلاقا من الحرم الجامعي بن باديس باتجاه المحطة المتعددة الأنماط مرورا ب :
  • فرع ربط طريق سيدي عاشور بالطريق الوطني رقم 44،
  • الضفة الغربية للطريق الوطني رقم 44 (باتجاه عنابة / قسنطينة).
  • القطاع 5 : انطلاقا من الحرم الجامعي بن باديس باتجاه المخرج الشرقي للبوني مرورا ب :
  • محول الطريق الوطني رقم 44،
  • طريق سيدي عاشور باتجاه البوني،
  • جامعة البوني،
  • مستشفى البوني،
  • البوني شرق،
  • النهج الرئيسي للبوني،
  • البوني غرب،
  • الضفة الشرقية للطريق الوطني رقم 16 (باتجاه عنابة / سوق أهراس)،
  • حظيرة التناوب للبوني.
  • القطاع 6 : انطلاقا من المخرج الشرقي للبوني باتجاه مدخل ميناء عنابة مرورا ب :
  • الضفة الشرقية للطريق الوطني رقم 16 تحت الممر العلوي للطريق الوطني رقم 44،
  • جسر Y،
  • طريق الحجار (طباكوب) الذي يحاذي الموقع الأثري،
  • المحول الدوراني سيدي ابراهيم،
  • نهج جيش التحرير الوطني (مقطع مشترك ذهابا وإيابا)،
  • مدخل ميناء عنابة (مدخل المسافرين).
  • الأراضي المخصصة كوعاء عقاري لورشات الصيانة المقام على الضفة الغربية للطريق الوطني رقم 44 بالقرب من المحطة المتعددة الأنماط على مستوى المخرج الجنوبي لعنابة وكذا المستودع الملحق الكائن بحي وادي القبة،
  • الأراضي المخصصة كرحاب للمنافذ المؤدية لمحطات الترامواي،

23 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 سبتمبر سنة 2013 م

  • الأراضي المخصصة لإقامة المنشآت الفنية وتجهيزات التمويل بالطاقة والتجهيزات الخاصة بالاستغلال ومختلف الأشغال والتهيئة الضرورية للسير الآمن للترامواي. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، في تراب بلديتي عنابة والبوني، وتبلغ مساحتها الإجمالية ثلاثة وثمانين (83) هكتارا وثلاثة وخمسين (53) آرا واثنين وسبعين (72) سنتيارا، منها اثنان وسبعون (72) هكتارا وثلاثة عشر (13) آرا، تابعة للأملاك العامة وأحد عشر (11) هكتارا، وأربعون (40) آرا تابعة للأملاك الخاصة الواجب نزع ملكيتها ويتم تحديدها، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز أول خط للترامواي بمدينة عنابة، كالآتي :
  • طول الخط : 21,8 كلم،
  • المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سك ت ان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، ع رض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 45 م،
  • المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان (2) يبلغ طول كل واحد منهما ثلاثة (3) أمتار، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 مترا،
  • عدد المحطات : 34،
  • مركز ذو توتر عال مقام بمستودع الصيانة،
  • ع دد المح ط ات الك هرب ائ ية الفرع ية : 14 1+ (المحطة الفرعية المتواجدة بمركز الصيانة)،
  • عدد حظائر التناوب : 5،
  • عدد أقطاب التبادل : 7،
  • ورشات الصيانة مساحتها : 833 133 م 2،
  • المستودع الملحق لورشات الصيانة مساحته 2210 م 2 ( بحي وادي القبة)،
  • كل المنشآت الفنية ومنشآت الدعم وبناء معابر الراجلين وأشغال التهيئة من أجل الدمج الآمن لأرضية الترامواي وأشغال التهيئة الحضرية وأشغال تهيئة المرافقة وتهيئة المساحات الآمنة لمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية وغيرها وأشغال تهيئة مسالك السير وإشارات المرور وكذا مختلف أشغال التجهيز وأشغال التهيئة الضرورية للاستغلال الآمن لكامل خط الترامواي، لا سيما المنشآت الفنية الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 11
  • 1 A O نفق بوعلي سعيد،
  • 2 A O جسر على وادي فورشا (منفذ الطريق غرب)،
  • 3 A O ممر علوي على المحور الدوراني لمنفذ الطريق غرب،
  • 4 A O جسر العبور لوادي الذهب (حي ريم)،
  • 5 A O المحول على الطريق الوطني رقم 44،
  • 6 A O جسر على وادي بوجمعة (بداري)،
  • 7 A O جسر على السكة الحديدية عنابة - سيدي عمار،
  • 8 A O جسر إطار على الطريق الوطني رقم 16،
  • 9 A O جسر .Y المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيم ا يخص عملي ات ن زع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقاري ة الضرورية لإنجاز أول خط للترامواي بمدينة عنابة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-324 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي في مدينة سطيف. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 ذو القعدة عام 1434 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من ال مرسوم الت نفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي في مدينة سطيف، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز المنشآت الخاصة بأول خط للترامواي في مدينة سطيف، والمتعلقة بما يأتي :
  • الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق :
  • الشطر الأول : انطلاقا من جامعة “الباز” باتجاه الحي الجنوبي للمدينة مرورا ب :
  • الطريق الواقع بين القطب الطبي و “شوف كداد” بالنسبة للفرع الأول، 29 سبتمبر سنة 2013 م
  • شبكة الطرقات داخل جامعة “الباز” بين المسبح الأولمبي و “شوف كداد” بالنسبة للفرع الثاني،
  • الطريق الجديد العابر “ لوادي بوسلام” الواقع بين “شوف كداد” وجامعة فرحات عباس،
  • الطريق باتجاه بجاية الواقع بين مفترق طرق “سبيان” ومفترق طرق “معبودة” على طول جامعة فرحات عباس،
  • الطريق الوطني رقم 5 الواقع بين مفترق الطرق “معبودة”، ومحطة النقل البري،
  • شارع “ترقو فديل”،
  • طريق المزارع،
  • نهج “سعيد بوخريسة”،
  • نهج 8 ماي 1945،
  • مفترق طرق الولاية،
  • نهج أول نوفمبر 1954،
  • نهج 19 مارس 1962،
  • نهج “بلار احمد”،
  • نهج “بونوار ساعد”،
  • شارع “عوري دراجي”.
  • الشطر الثاني : انطلاقا من مفترق طرق الولاية باتجاه المحطة المتعددة الأنماط مرورا ب :
  • مفترق طرق الولاية (التقاء)،
  • حي “بزار”،
  • الطريق الرابط بالطريق الوطني رقم 5،
  • المناطق الصناعية رقم 1-2 و 3،
  • المحطة المتعددة الأنماط،
  • الأراضي المخصصة كوعاء عقاري لمستودع ورشات الصيانة الواقع في الحي الشرقي من المدينة وكذا المستودع الملحق لورشات الصيانة الكائن بجانب المحطة المتعددة الأنماط المستقبلية،
  • الأراضي المخصصة كرحاب للمنافذ المؤدية لمحطات الترامواي،
  • الأراضي المخصصة لإقامة المنشآت الفنية وتجهيزات التمويل بالطاقة، والتجهيزات الخاصة بالاستغلال ومختلف الأشغال والتهيئة الضرورية للسير الآمن للترامواي.

23 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 سبتمبر سنة 2013 م المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، في تراب ولاية سطيف وتبلغ مساحتها الإجمالية واحدا وسبعين (71) هكتارا، وثلاثة وسبعين (73) آرا وخمسة وعشرين (25) سنتيارا، منها ستون (60) هكتارا، وواحد وثلاثون (31) آرا، وخمسة وسبعون (75) سنتيارا تابعة للأملاك العامة وأحد عشر (11) هكتارا وواحد وأربعون (41) آرا وخمسون (50) سنتيارا تابعا للأملاك الخاصة الواجب نزع مليكتها، ويتم تحديدها، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز أول خط للترامواي في مدينة سطيف، كالآتي :

  • طول الخط : 22,2 كلم،
  • المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، وعرض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 45 م،
  • المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان (2) يبلغ كل واحد منهما ثلاثة أمتار ونصف )3,50(، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 مترا،
  • عدد المحطات : 37،
  • مركز ذو توتر عال مقام بمستودع الصيانة : 1،
  • عدد المحطات الفرعية الكهربائية : 16،
  • عدد مفترق الطرق(محور دوراني مجهز بالإشارات) : 33،
  • عدد حظائر التناوب : 6،
  • عدد أقطاب التبادل : 5،
  • مركز صيانة تقدر مساحته ب 000 107. م 2،
  • مستودع ملحق لورشات الصيانة تقدر مساحته ب 000 20. م 2،
  • كل المنشآت الفنية ومنشآت الدعم وبناء معابر الراجلين وأشغال التهيئة من أجل الدمج الآمن لأرضية الترامواي وأشغال التهيئة الحضرية وأشغال تهيئة مرافقة بما فيها تهيئة المساحات الآمنة لمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية وغيرها وأشغال تهيئة مسالك السير والمرور والإشارات، وكذا مختلف أشغال التجهيز وأشغال التهيئة الضرورية للاستغلال الآمن لكامل خط الترامواي في سطيف بين “جامعة الباز” و”الأحياء الجنوبية للمدينة” فيما يخص الشطر الأول، وبين مفترق طرق الولاية والمحطة المتعددة الأنماط “بعين طريق” فيما يخص الشطر الثاني والمتضمنة لا سيما، المنشآت الفنية الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 13
  • 1 A O مبنى عبور وادي بوسلام،
  • 2 A O مبنى عبور السكة الحديدية “إكمالية 8 ماي 5491”،
  • 3 A O مبنى عبور الطريق السريع للسيارات شرق - غرب،
  • 4 A O نفق عبور طريق “عين طريق” (الطريق الوطني رقم .)75 المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملي ات نزع الأملاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقاري ة الضرورية لإنجاز أول خط للترامواي في مدينة سطيف. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-325 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبم قتضى القانون رقم 87-20 الم ؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ق ان ون الم الي ة لسنة 1988، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 196 منه،
  • وبم قتضى الأمر رقم - 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالي ة الت ك ميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 110 منه،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 ذو القعدة عام 1434 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يعدّل عنوان المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ مرسوم تنفيذي رقم 10-235 مؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا، ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة”. المادّة 3 : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال ع ام 1431 ال م وافق 5 أكتوبر سنة 2010، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 110 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة”. 29 سبتمبر سنة 2013 م المادّة 4 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : لتطبيق أحكام هذا المرسوم، يقصد بالسكن الجماعي أو الفردي في شكل مجمع، ما يأتي:
  • السكن الجماعي أو الفردي في شكل مجمع :
  • السكن الترقوي المدعم : سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية، جماعي أو فردي في شكل مجمع، موجه للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة التي تمنح في إطار هذا المرسوم. لا يمكن إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع إلا في مناطق بولايات الجنوب والهضاب العليا، كما هي محددة من الوزير المكلف بالسكن. يجب أن ينجز متعهد بالترقية العقارية معتمد السكن الترقوي المدعم، طبقا لخصائص تقنية وشروط مالية كما هي محددة من الوزيرين المكلفين بالسكن والمالية.
  • السكن الم وجه للبيع بالإيجار : سكن جديد ينجز في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرّخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم.
  • السكن الريفي :
  • السكن الريفي في شكل مفرق : سكن جديد ينجزه في وسط ريفي في إطار البناء الذاتي أشخاص مؤهلون للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي.
  • السكن الريفي في شكل مجمع : سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية معتمد في تجمعات ريفية يقل عدد سكانها عن 5.000 نسمة، موجه للأشخاص المؤهلين للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي.
  • الدخل : هو الدخل الشهري للطالب يضاف إليه، عند الاقتضاء، الدخل الشهري للزوج”. المادّة 5 : تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يحدد مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة، حسب دخل الطالبين، كما يأتي :

23 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 سبتمبر سنة 2013 م

  • لاقتناء سكن جماعي أو فردي في شكل مجمع :
  • بالنسبة للسكن الترقوي المدعم :
  • 700.000 دج إذا كان الدخل يتجاوز مرة واحدة (1) الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها،
  • 400.000 دج إذا كان الدخل يتجاوز أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها.
  • بالنسبة للسكن الموجه للبيع بالإيجار :
  • 700.000 دج إذا ك ان الدخل يتجاوز 24.000 دج وأق ل م ن ست (6) مرات الأجر ال وط ني الأدنى المضمون أو يساويها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15
  • لبناء سكن ريفي :
  • 700.000 دج إذا كان الدخل أقل من ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها. ويرفع مستوى المساعدة هذا إلى :
  • 800.000 دج في ولايات : الأغواط وبسكرة وبشار وورقلة والوادي وغرداية،
  • 1.000.000 دج في ولايات : تندوف وأدرار وتامنغست وإيليزي”. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 26 مارس سنة 2013، يحدّد شروط المساحة والمرافق الصحية والتجهيزات التي يجب توفرها في المحل المهني للخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-24 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-31 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلّق بالشروط والمعايير الخاصة بمكاتب الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، لا سيّما المادّة 4 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-31 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط المساحة والمرافق الصحية والتجهيزات التي يجب توفرها في المحل المهني للخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد والتي تسمح للمهنيين أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين بتنفيذ مهامهم في أحسن الظروف حسبما تقتضيه العهدات المسؤولين عنها. المادّة 2 : يجب أن يتضمن المحل المهني مساحة دنيا قدرها 50 م 2 مخصصة للمهني وللأمانة وللمساعدين. يجب أن يتوافق المكان مع مساحة مناسبة حسب عدد المساعدين. يتم تحديد مكان عمل كل مساعد ب 4 م 2 على الأقل. يجب تخصيص مكان مناسب لأرشيف الملفات حسب عدد وحجم الأعمال. المادّة 3 : يجب أن يتوفر المحل المهني على كل المرافق الصحية، لا سيّما الطاقة والماء والتدفئة ودورات المياه.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 ذو القعدة عام 1434 ه المادّة 4 : يجب أن يتوفر المحل المهني على كل التجهيزات الضرورية لممارسة النشاط، لا سيّما :

  • تجهيزات وأثاث المكتب،
  • تجهيزات الإعلام الآلي وتجهيزات الحفظ وتأمين المعطيات المعلوماتية،
  • تجهيزات الاتصالات. المادّة 5 : يجب أن يتم تأمين المحل المهني بكل الوسائل. المادّة 6 : يجب أن يقوم المحضر القضائي بمعاينة احترام تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، في المحضر الذي يقوم بإعداده وفقا لأحكام المادّة 5 م ن المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-31 المؤرّخ في 22 صف ر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : يجب أن يتم التعريف بالمحل المهني عن طريق لافتة توضع عند مدخله الرئيسي. يجب أن لا يتجاوز حجم اللافتة 20 سم X 25 سم. يجب أن تبيّن لقب واسم المهني و/ أو عنوان المقر الاجتماعي وكذا صنفه المهني وأرقامه الهاتفية. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 26 مارس سنة .2013 كريم جودي ★ قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سن ة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للجباية. بموجب قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سن ة 2013 يعيّ ن بصف ة عض و في المجلس الوطني للجباية، السّيدات والسّادة :
  • نايلي دواودة عبد ال رزاق، ممثلا للمديرية العامة للضرائب،
  • محس اس عبد العزي ز، ممثلا للمدي ري ة العامة للضرائب،
  • أبالو ابراهيم، ممثلا للمديرية العامة للجمارك،
  • محرزي محمد عباس، ممثلا للمديرية العامة للتقدير والسياسة الجبائية، 29 سبتمبر سنة 2013 م
  • شيتي شفيق، ممثلا لوزارة التجارة،
  • موحلبي ناصر، ممثلا لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • فرجاني عمار، ممثلا للاتحاد الوطني لمقاولي القطاع العامّ،
  • حاج جيلاني سميرة، ممثلة لجمعية النساء الجزائريات رؤساء المؤسسات،
  • يوسفي حبيب، ممثلا للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
  • كرار إلياس، ممثلا لمنتدى رؤساء المؤسسات،
  • حسام س ارة، ممثلة للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
  • درار عبد العالي، ممثلا للكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
  • بن برنو حاج صحراوي نعيمة، ممثلة لكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين،
  • ناصري علي باي، ممثلا للجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين،
  • موفق محمد أمين، ممثلا للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
  • جراد جمال، ممثلا للمجلس الوطني للمحاسبة،
  • زيدوني حميد، ممثلا للديوان الوطني للإحصائيات،
  • بلعالم عبد الحق، ممثلا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • فرحي محمد، ممثلا جامعيا،
  • بوعرة محمد الطاهر، ممثلا جامعيا،
  • قدي عبد ا لمجيد، ممثلا جامعيا. تطبيق ا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-430 المؤرّخ في 8 صفر عام 1434 الموافق 22 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدّد تشكيل ة المجلس الوطني للجباية وتنظيمه وسيره، يعيّن أعض اء المجلس لمدة أربع (4) سنوات، قابلة للتجديد. في حالة عدم اتمام عهدة أحد الأعضاء، تجرى عملية استخلافه للمدة المتبقية حسب نفس الأشكال التي تضبط هذا التّعيين.

23 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 سبتمبر سنة 2013 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شوّال عام 1433 الموافق 26 غشت سنة 2012، يتضمّن إنشاء مخبر المعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 87-15 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمتضمّن إنشاء المعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جم ادى الثان ية عام 1431 الموافق 28 م ايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم رقم 87-15 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء مخبر للمعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه. المادّة 2 : يحدّد م قر المخبر ببلدي ة المحمدية ولاية الجزائر. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1433 الموافق 26 غشت سنة .2012 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة سيد أحمد فروخي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شعبان ع ام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للغابات. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-213 المؤرّخ في 23 جمادى الثان ية عام 1433 الموافق 15 م ايو سن ة 2012 ال ذي يحوّل المعهد التكنولوجي للغ اب ات إلى مدرسة وطنية للغابات، لا سيّما المادّة 24 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 24 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-213 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للغابات. المادّة 2 : تضم المدرسة الوطنية للغابات، تحت سلطة المدير، الهياكل الآتية :
  • الأمانة العامة،
  • المديرية الفرعية للدّراسات،
  • المديرية الفرعية للتدريب والتربصات،
  • الملحقات. المادّة 3 : تضم الأمانة العامة :
  • مكتب المستخدمين،
  • مكتب الميزانية والمحاسبة،
  • مكتب الوسائل العامة والمقتصدية. المادّة 4 : تضم المديرية الفرعية للدّراسات :
  • مكتب البرامج والتكوين،
  • مكتب النشاطات العلمية والتقنية والوسائل البيداغوجية.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 ذو القعدة عام 1434 ه المادّة 5 : تضم المديرية الفرعية للتدريب والتربصات :

  • مكتب التدريب،
  • مكتب التربصات وتحسين المستوى. المادّة 6 : تضم الملحقة، المنشأة بموجب أحكام المادّة 3 (الفق رة 2) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-213 المؤرّخ في 23 جم ادى الثان ية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمذك ور أعلاه، والتي يسيرها رئيس ملحقة، فرعين (2) :
  • فرع التكوين وتحسين المستوى،
  • فرع تسيير الوسائل العامة. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة .2013 وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن وزير المالية رشيد بن عيسى الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يتضمّن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى المعهد الوطني للطب البيطري. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرّخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدّد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلّق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيّما المادّة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، 29 سبتمبر سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثان ية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاح ة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-148 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سن ة 1982 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى المعهد الوطني للطب البيطري، لجنة للخدم ات الاجتماعية. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة .2012 عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأمين العام سيد أحمد فروخي ★ قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يعدّل الق رار المؤرّخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة موادّ الصّحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. بموجب قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 يعدّل القرار المؤرّخ في 6 صفر ع ام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة مواد الصّحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، كما يأتي : …………….” (بدون تغيير حتى) :
  • غنية مربوط، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
  • سماعين بن بوعبد اللّه، مقرّر لجن ة دراسة درجة التسمّم، ………(الباقي بدون تغيير ) “…………

23 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 سبتمبر سنة 2013 م وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 11 فبراير سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومديرياته الجهوية ومندوبياته. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-356 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمّن الق ان ون الأساسي للدي وان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المج اورة وتنظيمه وسيره، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد موافقة مجلس الإدارة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومديرياته الجهوية ومندوبياته. المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومديرياته الجهوية ومندوبياته، تحت سلط ة المدي ر الع امّ، الذي يساعده مديرو دراسات ومدقق ومكتب النشاط الاجتماعي والثقافي، ما يأتي : 1 - مديرية الزبائن والشبكة، 2 - مديرية العلاقات مع المنضمّين، 3 - مديرية الإدارة والوسائل، 4 - مديرية الإعلام الآلي وتقييس نظام الاستغلال، 5 - مديريات جهوية، 6 - مندوبيات. المادّة 3 : تكلّف مدي رية الزبائن والشبكة، على الخصوص، بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 19
  • تحديد سياسة الأسعار والسياسة التجارية الخاص ة بالديوان والسهر على تنفيذها وتطوير عمليات التحصيل فيما يتعلق بالمصادر الحديثة وأشكال الاستغلال،
  • ضمان التسيير التقديري لنشاطات الوظيفة والتكفل بإعداد التقارير،
  • تطوير نظام اليقظة التجارية على شبكة الإنترنت في مجال الاتصال العامّ وتنظيم جمع المعلومات حول تطور السوق،
  • ضمان تسيير الحسابات الكبرى،
  • مباشرة جميع الأعمال المتعلقة بتقييس الإجراءات المرتبطة بمهام المديرية وتقييم إجراءات العمل باستمرار والقيام، عند الحاجة، بالتدابير التصحيحية الضرورية أو تكليف من يقوم بها،
  • تحديد وسائل مكافحة القرصنة وتنظيمها،
  • تحديد أدوات ووسائل الاتصال التجاري اتجاه الزبائن ومستغلي المصنفات الفكرية وتنظيمها،
  • المساهمة في تحسين جهاز المراقبة الداخلية،
  • تصميم نظ ام معلومات خاص بالوظيفة والحفاظ عليه،
  • التقييم المستمر لفعالية نظام التسيير المستعمل،
  • تسيير ملفات المنازعات مع الحسابات الكبرى وتحضيرها وكذا متابعة تسيير قضايا ما قبل المنازعات والمنازعات الذي تقوم به المديريات الجهوية،
  • العمل على ضمان مراقبة تطابق عمليات التحصيل التي تشكل نسبة خطر معتبرة والعمليات المتعلقة بالرخص القانونية،
  • تسليم الرخص الإجبارية والاختيارية،
  • السهر على تفتيش المندوبيات المكونة للمديريات الجهوية واستغلال كل تقرير يتعلق بها. تضم مديرية الزبائن والشبكة دائرتين (2) : 1 - دائرة الرخص والزبائن وتضم مصلحتين (2) :
  • مصلحة الرخص،
  • مصلحة الزبائن. 2 - دائرة إع داد التقاري ر والشبكة وتضم مصلحتين (2) :
  • مصلحة إعداد التقارير،
  • مصلحة الشبكة.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 ذو القعدة عام 1434 ه المادّة 4 : تكلّف مدي ري ة العلاقات مع المنضمّين، على الخصوص، بما يأتي :

  • تسيير عمليات انخراط المؤلفين والفنانين المؤدين العازفين والمنتجين،
  • ضمان إدماج المصنفات وتحديدها،
  • ضمان توزي ع أتاوى حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
  • السهر على دوام نظام المراقبة الداخلية،
  • معالجة عرائض وشكاوى المؤلفين والفنانين المؤدين والمنتجين،
  • التكفل بتنفيذ عقود التمثيل المتبادل،
  • ضم ان تقييس وتخطيط النشاطات التابعة للمديرية،
  • ضمان مسك الأرشيف المرتبط بتسيير الأعضاء. تضم مديرية العلاقات مع المنضمّين، زيادة على مفتش، أربع (4) دوائر : 1 - دائرة الأعضاء وتضم مصلحتين (2) :
  • مصلحة الاستقبال والانضمام،
  • مصلحة متابعة وتسيير الأعضاء. 2 - دائرة التوزيع وتضم مصلحتين (2) :
  • مصلحة تسجيل بيانات التوزيع،
  • مصلحة فحص التوزيعات ومراقبتها. 3 - دائرة الحقوق المجاورة وتضم مصلحتين (2) :
  • مصلحة الانخراط والتوثيق،
  • مصلحة توزيع الحقوق. 4 - دائرة تحديد المصنفات وتضم مصلحتين (2) :
  • مصلحة التسجيل والتوثيق،
  • مصلحة البحث الوثائقي. المادّة 5 : تك لّ ف مديرية الإدارة والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
  • تزويد الديوان بالموارد البشرية وتسيير المسار المهني لمستخدمي الديوان وضمان تكوينهم،
  • تسيير ممتلكات الديوان وضمان مسك الجرد،
  • العمل على وضع الهياكل غير الممركزة للديوان،
  • السهر على تطابق إجراءات التسيير الداخلية مع التنظيم المعمول به،
  • إعداد الميزانية التقديرية ومراقبة تنفيذها،
  • تحضير الحصيلة السنوية للديوان، 29 سبتمبر سنة 2013 م
  • مسك محاسبة الديوان،
  • ضمان حفط الوثائق وأرشيفها،
  • العمل على ضمان خدمات المطاعم المرتبطة بإنجاز الأحداث والتظاهرات الثقافية أو العلمية المتصلة بمهام الديوان. تضم مديرية الإدارة والوسائل دائرتين (2) : 1 - دائرة الإدارة العامة وتضم مصلحتين (2) :
  • مصلحة المستخدمين،
  • مصلحة الشؤون العامة. 2 - دائرة المالية والمحاسبة وتضم مصلحتين (2) :
  • مصلحة المحاسبة،
  • مصلحة المالية. المادّة 6 : تكلّف مديرية الإعلام الآلي وتقييس نظام الاستغلال، على الخصوص، بما يأتي :
  • تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي،
  • السهر على نش ر مختلف الكشوف التنظيمية أو حسب الطلب،
  • تسيير الوصول إلى قاعدة المعطيات،
  • ضمان إدارة قواعد المعطيات والشبكة،
  • ضمان تطوير التطبيقات الخاصة بالمهن،
  • إرشاد ومساعدة الهياكل في استغلال مختلف تطبيقات الإعلام الآلي المستعملة وك ذا أثن اء اقتنائها المحتمل،
  • ضمان صيانة التجهيزات وبرامج الحاسوب،
  • السهر على أمن تدف ق المعلومات الخاص ة بقواعد المعطيات وتتبع آثار التدفقات المنجزة. تضم مديرية الإعلام الآلي وتقييس أنظمة الاستغلال دائرتين (2) : 1 - دائرة التطوير والاستغلال وتضم مصلحتين (2) :
  • مصلحة الإدارة والمساعدة التقنية،
  • مصلحة الدراسة والاستغلال. 2 - دائرة تقييس نظ ام الاستغلال والصيانة وتضم مصلحتين (2) :
  • مصلحة تقييس نظام الاستغلال،
  • مصلحة الصيانة.

23 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 سبتمبر سنة 2013 م المادّة 7 : يزود الديوان بمديريات جهوية. يدير كل مديرية جهوية مدير جهوي. تضمن المديريات الجهوي ة الملحق ة بمديري ة الزبائن والشبك ة، تواج د الديوان على المستوى الجه وي وكذا تنسيق أنشط ة المندوبيات الملحق ة بها في مجال التحصيل والتوثيق والتوزيع ومكافحة قرصنة المصنفات. وبهذه الصفة تكلّف، على الخصوص، بما يأتي :

  • ضمان تسيير قضايا ما قبل المنازعات والمنازعات المرتبط ة بأنشطة التحص يل التي تقوم بها المندوبيات،
  • مسك محاسبة المندوبيات والمديرية الجهوية،
  • ضمان مراقبة أنشطة المندوبيات ودقة عمليات التحصيل التي تقوم بها،
  • ضمان أمانة اللجان المحلية المكلّفة بتحديد المصنفات عند الاقتضاء،
  • المساهمة في أشغال تسجيل برامج المصنفات المستغلة،
  • ضمان تسيي ر كل ملف أو مهمة موكل ة له ا عن طريق مذكرة إجراءات. المادّة 8 : تزود كل مديرية جهوية للديوان بمندوبيات. يدير كل مندوبية مندوب. تضمن المندوب ية ال تي تشكل الهيكل القاعدي للديوان، نشاط التحصيل ومراقبة المستعملين والعلاقات م ع المؤلف ين بعنوان اختصاصها الإقليمي. وبهذه الصفة تكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
  • تسليم الرخص ورخص استغلال مصنفات الفهرس الذي يديره الديوان،
  • تحصيل أتاوى حقوق المؤلف وجمع برامج المصنفات المستغلة،
  • تحصيل الأتاوى على النسخة الخاصة،
  • تحصيل الأتاوى على النسخة الخاصة بعنوان تجهيزات الاستنساخ،
  • استرجاع برامج المصنفات المستغلة مع ضمان إدراجها في قاعدة المعطيات،
  • المساهمة في مكافحة قرصنة المصنفات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 21
  • المشاركة في معرفة سوق النشر،
  • المب ادرة والقي ام بعملي ات البحث وقمع أعمال التقليد،
  • تسليم الرخص القانونية لممارسة الأنشطة المتعلقة بالاستغلال،
  • ضمان تسيير كل ملف أو مهمة موكلة للمندوبية عن طريق مذكرة إجراءات،
  • تقديم التوجيهات والمساعدة للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وذوي حقوقهم. المادّة 9 : يح دد عدد المديريات الجهوي ة بثلاث (3) مديريات :
  • المديرية الجهوية “للوسط” التي يحدد مقرها بمدينة الجزائر وتزود بمندوبيتين (2) تتواجدان بالجزائر وتيزي وزو،
  • المديرية الجهوية “للشرق” التي يحدد مقرها بقسنطينة وتزود بخمس (5) مندوبيات تتواجد بكل من قسنطينة وعنابة وسطيف وبجاية وباتنة،
  • المديرية الجهوية “للغرب” التي يحدد مقرها بوه ران وتزود بخمس (5) مندوبيات تتواجد بكل من وهران ومستغانم وتلمسان وسعيدة والشلف. المادّة 10 : يمكن الديوان الت زود بمديريات جهوي ة ومندوبيات جديدة. يجب أن يستجيب إنش اء المديريات الجهوية للمعايير الآتية :
  • التواجد بمركز الولاية،
  • تغط ية منطق ة جغ راف ية لا تقل عن أربع (4) ولايات،
  • التوفر على مندوبيتين اثنتين (2) على الأقل. يشترط لإنشاء المندوبيات وجود عدد لا يقل عن أربعمائة (400) مستعمل مستغل للمصنفات الفكرية. تنشأ المديريات الجهوية والمندوبيات بمقرر من المدير العامّ، بعد مداولة مجلس الإدارة وموافقة الوزير المكلّف بالثقافة. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 30 ربيع الأول ع ام 1434 الموافق 11 فبراير سنة .2013 خليدة تومي

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 ذو القعدة عام 1434 ه وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1433 الموافق 30 أكتوبر سنة 2012، يحدّد التنظيم الداخلي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان ع ام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر ع ام 1424 الموافق 28 أبريل سن ة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-294 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصّصة للأطفال المعوقين،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 16 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصّصة للأطفال المعوقين. المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي لك ل مؤسسة للتربية والتعل يم متخصصة للأطف ال المعوقين تحت سلطة المدير، ما يأتي :
  • مصلحة الاستقبال والإيواء،
  • مصلحة التربية والبيداغوجية،
  • مصلحة الإدارة والوسائل،
  • ملحقة المؤسسة. المادّة 3 : تكلّف مصلحة الاستقبال والإيواء، على الخصوص بما يأتي : 29 سبتمبر سنة 2013 م
  • ضمان استقبال الأطفال والمراهقين المعوقين وإيوائهم،
  • ضمان الإطعام الصحي والمتوازن،
  • السه ر على راحة الأطفال والمراهق ين المعوقين وأمنهم،
  • ضم ان النظاف ة الجسدي ة والهندام ية والمحيطية،
  • تسيير البياضة. المادّة 4 : تكلّف المصلحة التربوية والبيداغوجية على الخصوص بما يأتي : 1 - فيما يخص مدارس الأطفال المعوقين سمعيا ومدارس الأطفال المعوقين بصريا :
  • ضمان التعليم التحضيري والتعليم المتخصّص باستعمال المناهج والتقنيات الملائمة،
  • ضمان اليقظة وتنمية الوسائل الحسية والنفسية الحركية لتعويض الإعاقة البصرية،
  • ضمان المتابعة النفسية والطبية للحالة البصرية وتبعاتها على تنمية الطفل والمراهق،
  • ضمان دعم ومرافقة الأطفال والمراهقين في وضع دراسي صعب بتنظيم دروس فردية للاستدراك وللدعم المدرسي،
  • إعداد المشروع البيداغوجي والتربوي للمؤسسة وكذا التربية البدنية والرياضية المكيفة،
  • تطوير نشاطات ثقافية وترفيهية والتسلية الملائمة تجاه الأطفال والمراهقين المعوقين،
  • تشجيع التفتح وتحقيق كل الإمكانيات الفكرية والعاطفية والجسدية والاستقلالية الاجتماعية والمهنية للطفل والمراهق،
  • ضمان مرافقة الأسرة والطفل والمراهق،
  • المساهمة في إدماج الأطفال والمراهقين المعوقين حسيا في الوسط المدرسي العادي و/ أو في التكوين المهني وضمان متابعتهم،
  • ضمان التكفل الفردي والتربية السمعية وإع ادة التربية اللغوية والقراءة الشفوية وتعلم الكلام وكذا لغة الإشارة. 2 - فيما يخص المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين حركيا والمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا :
  • تشجيع التفتح وتحقيق كل الإمكانيات الفكرية والعاطفية والجسدية والاستقلالية الاجتماعية والمهنية للطفل والمراهق،
  • ضمان التربية الحركية و/ أو إعادة التربية الوظيفية والمتابعة النفسية وإعادة التربية الخاصة بتصحيح النطق،

23 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 سبتمبر سنة 2013 م

  • ضمان التربية المبكرة والدعم المدرسي من أجل اكتساب المعارف،
  • ضم ان اليقظة وتنمية العلاقة بين الطفل ومحيطه،
  • ضمان مرافقة الأسرة والطفل والمراهق،
  • إعداد المشروع البيداغوجي والتربوي والعلاجي للمؤسسة وكذا التربية البدنية والرياضية المكيفة،
  • تطوير نشاطات ثقافية وترفيهية والتسلية الملائمة تجاه الأطفال والمراهقين المعوقين،
  • دع م إدماج الأطف ال والمراهق ين المع وقين ف ي الوسط المدرسي العادي و/ أو في التكوين المهني وضمان متابعتهم،
  • تنمية الشخصية والاتصال والانسجام الاجتماعي لدى الطفل أو المراهق وضمان مرافق ة أسرته ومحيطه. المادّ ة 5 : تك لّ ف مصلحة الإدارة وال وس ائل، على الخصوص بما يأتي :
  • إع داد وتنف يذ المخطط السن وي لتسي ير الموارد البشرية،
  • ضمان تسيير المستخدمين،
  • إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وتنفيذها،
  • ضمان محاسبة المؤسسة،
  • ضمان تسيير أملاك ووسائل المؤسسة،
  • ضمان صيانة المؤسسة والحفاظ عليها. المادّة 6 : يدير ملحق ة المؤسسة المنصوص علي ها في المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، رئيس ملحقة وتضم ما يأتي :
  • فرع الاستقبال والإيواء والوسائل العامة،
  • الفرع التربوي والبيداغوجي. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 30 أكتوبر سنة .2012 وزيرة التضامن الوطني والأسرة وزير المالية وقضايا المرأة كريم جودي سعاد بن جاب الله عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الم وافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-353 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، لا سيما المادة 163 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-294 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة،
  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 163 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-353 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كما هو مبين في الجدول الآتي :

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 ذو القعدة عام 1434 ه المناصب العليا العدد مفتش تقني وبيداغوجي 49 للتربية المتخصصة مفتش تقني وبيداغوجي 49 للتعليم المتخصص مفتش إداري ومالي 49 منسق نفساني 49 منسق اجتماعي 49 المراقب العام منصب عال واحد لكل مؤسسة متخصصة المادّة 2 : يوزع عدد المناصب العليا لمفتش تقني وبيداغوجي للتربية المتخصصة ومفتش تقني وبيداغوجي للتعليم المتخصص ومفتش إداري ومالي ومنسق نفساني ومنسق اجتماعي المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :

  • بالنسبة لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر: منصبان (2)،
  • بالنسبة للمديريات الأخرى للنشاط الاجتماعي والتضامن للولايات : منصب واحد (1) لكل مديرية. المادّة 3 : يوزع عدد المناصب العليا لمراقب عام المذكور في المادة الأولى أعلاه كما يأتي:
  • منصب واحد لكل مؤسسة متخصصة. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة .2013 وزيرة التضامن الوطني والأسرة وزير المالية وقضايا المرأة كريم جودي سعاد بن جاب الله عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1434 الموافق 11 أبريل سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الديوان الوطني للسياحة. إن الأمين العام للحكومة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 29 سبتمبر سنة 2013 م ووزير المالية، ووزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 88-214 المؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّورن ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الديوان الوطني للسياحة، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الثانية عام 1434 الموافق 11 أبريل سنة .2013 وزير السياحة والصناعة عن وزير المالية التقليدية الأمين العام محمد بن مرادي ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة