مرسوم تنفيذي رقم 13-323 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بمدينة عنابة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام الم ادة 10 من المرسوم ال تنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي بمدينة عنابة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز المنشآت الخاصة بأول خط للترامواي بمدينة عنابة والمتعلقة بما يأتي :
- الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق :
- القطاع 1 : انطلاقا من حي "وادي القبة" باتجاه تقاطع "نهج جيش التحرير الوطني " مع "نهج إفريقيا"
مرورا ب :
- شارع القبة،
- نهج ريزي عمور،
- نهج بن بولعيد مصطفى،
- حي منادية،
- نهج أول نوفمبر 1954،
- شارعي زيغوت يوسف و 24 فيفري 1956، جانبي ثانوية بيار ماري كوري والمدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير،
- شوارع من جانبي الشريط الأرضي الوسطي لساحة الانتفاضة،
- محطة النقل بالسكك الحديدية.
- القطاع 2 : انطلاقا من تقاطع "نهج جيش التحرير الوط ني " مع "نهج إفريقي ا" باتج اه مدخل "حي صفصاف"مرورا ب :
- المحطة الحضرية للحافلات "كوش نور الدين"،
- التقاطع مع "نهج بوعلي سعيد"،
- التقاطع مع "نهج بوزراد حسين"،
- حي ديدوش مراد،
- الملعب البلدي لديدوش مراد،
- التقاطع (الدوراني للسهل غرب) مع منفذ الطريق غرب.
- القطاع 3 : انطلاقا من مدخل حي صفصاف باتجاه الحرم الجامعي بن باديس مرورا ب :
- شارع السهل غرب،
- حي ريم،
- مفترق الطرق 5 جويلية،
- اتجاه وكالة عدل،
- حديقة التسلية سيدي عاشور،
- الحرم الجامعي بن باديس (جامعة باجي مختار). 29 سبتمبر سنة 2013 م
- القطاع 4 : انطلاقا من الحرم الجامعي بن باديس باتجاه المحطة المتعددة الأنماط مرورا ب :
- فرع ربط طريق سيدي عاشور بالطريق الوطني رقم 44،
- الضفة الغربية للطريق الوطني رقم 44 (باتجاه عنابة / قسنطينة).
- القطاع 5 : انطلاقا من الحرم الجامعي بن باديس باتجاه المخرج الشرقي للبوني مرورا ب :
- محول الطريق الوطني رقم 44،
- طريق سيدي عاشور باتجاه البوني،
- جامعة البوني،
- مستشفى البوني،
- البوني شرق،
- النهج الرئيسي للبوني،
- البوني غرب،
- الضفة الشرقية للطريق الوطني رقم 16 (باتجاه عنابة / سوق أهراس)،
- حظيرة التناوب للبوني.
- القطاع 6 : انطلاقا من المخرج الشرقي للبوني باتجاه مدخل ميناء عنابة مرورا ب :
- الضفة الشرقية للطريق الوطني رقم 16 تحت الممر العلوي للطريق الوطني رقم 44،
- جسر Y،
- طريق الحجار (طباكوب) الذي يحاذي الموقع الأثري،
- المحول الدوراني سيدي ابراهيم،
- نهج جيش التحرير الوطني (مقطع مشترك ذهابا وإيابا)،
- مدخل ميناء عنابة (مدخل المسافرين).
- الأراضي المخصصة كوعاء عقاري لورشات الصيانة المقام على الضفة الغربية للطريق الوطني رقم 44 بالقرب من المحطة المتعددة الأنماط على مستوى المخرج الجنوبي لعنابة وكذا المستودع الملحق الكائن بحي وادي القبة،
- الأراضي المخصصة كرحاب للمنافذ المؤدية لمحطات الترامواي، 23 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 سبتمبر سنة 2013 م
- الأراضي المخصصة لإقامة المنشآت الفنية وتجهيزات التمويل بالطاقة والتجهيزات الخاصة بالاستغلال ومختلف الأشغال والتهيئة الضرورية للسير الآمن للترامواي.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، في تراب بلديتي عنابة والبوني، وتبلغ مساحتها الإجمالية ثلاثة وثمانين (83) هكتارا وثلاثة وخمسين
(53) آرا واثنين وسبعين (72) سنتيارا، منها اثنان وسبعون (72) هكتارا وثلاثة عشر (13) آرا، تابعة للأملاك العامة وأحد عشر (11) هكتارا، وأربعون (40) آرا تابعة للأملاك الخاصة الواجب نزع ملكيتها ويتم تحديدها، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز أول خط للترامواي بمدينة عنابة، كالآتي :
- طول الخط : 21,8 كلم،
- المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سك ت ان
(2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، ع رض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 45 م،
- المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات :
سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان (2) يبلغ طول كل واحد منهما ثلاثة (3) أمتار، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 مترا،
- عدد المحطات : 34،
- مركز ذو توتر عال مقام بمستودع الصيانة،
- ع دد المح ط ات الك هرب ائ ية الفرع ية : 14 1+ (المحطة الفرعية المتواجدة بمركز الصيانة)،
- عدد حظائر التناوب : 5،
- عدد أقطاب التبادل : 7،
- ورشات الصيانة مساحتها : 833 133 م 2،
- المستودع الملحق لورشات الصيانة مساحته 2210 م 2 ( بحي وادي القبة)،
- كل المنشآت الفنية ومنشآت الدعم وبناء معابر الراجلين وأشغال التهيئة من أجل الدمج الآمن لأرضية الترامواي وأشغال التهيئة الحضرية وأشغال تهيئة المرافقة وتهيئة المساحات الآمنة لمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية وغيرها وأشغال تهيئة مسالك السير وإشارات المرور وكذا مختلف أشغال التجهيز وأشغال التهيئة الضرورية للاستغلال الآمن لكامل خط الترامواي، لا سيما المنشآت الفنية الآتية :
- 1 A O نفق بوعلي سعيد،
- 2 A O جسر على وادي فورشا (منفذ الطريق غرب)،
- 3 A O ممر علوي على المحور الدوراني لمنفذ الطريق غرب،
- 4 A O جسر العبور لوادي الذهب (حي ريم)،
- 5 A O المحول على الطريق الوطني رقم 44،
- 6 A O جسر على وادي بوجمعة (بداري)،
- 7 A O جسر على السكة الحديدية عنابة - سيدي عمار،
- 8 A O جسر إطار على الطريق الوطني رقم 16،
- 9 A O جسر .Y
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيم ا يخص عملي ات ن زع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقاري ة الضرورية لإنجاز أول خط للترامواي بمدينة عنابة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.