قرار

قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للجباية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.