قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للجباية
قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سن ة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للجباية.
بموجب قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سن ة 2013 يعيّ ن بصف ة عض و في المجلس الوطني للجباية، السّيدات والسّادة :
- نايلي دواودة عبد ال رزاق، ممثلا للمديرية العامة للضرائب،
- محس اس عبد العزي ز، ممثلا للمدي ري ة العامة للضرائب،
- أبالو ابراهيم، ممثلا للمديرية العامة للجمارك،
- محرزي محمد عباس، ممثلا للمديرية العامة للتقدير والسياسة الجبائية، 29 سبتمبر سنة 2013 م
- شيتي شفيق، ممثلا لوزارة التجارة،
- موحلبي ناصر، ممثلا لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- فرجاني عمار، ممثلا للاتحاد الوطني لمقاولي القطاع العامّ،
- حاج جيلاني سميرة، ممثلة لجمعية النساء الجزائريات رؤساء المؤسسات،
- يوسفي حبيب، ممثلا للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
- كرار إلياس، ممثلا لمنتدى رؤساء المؤسسات،
- حسام س ارة، ممثلة للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- درار عبد العالي، ممثلا للكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- بن برنو حاج صحراوي نعيمة، ممثلة لكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين،
- ناصري علي باي، ممثلا للجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين،
- موفق محمد أمين، ممثلا للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- جراد جمال، ممثلا للمجلس الوطني للمحاسبة،
- زيدوني حميد، ممثلا للديوان الوطني للإحصائيات،
- بلعالم عبد الحق، ممثلا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- فرحي محمد، ممثلا جامعيا،
- بوعرة محمد الطاهر، ممثلا جامعيا،
- قدي عبد ا لمجيد، ممثلا جامعيا.
تطبيق ا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-430 المؤرّخ في 8 صفر عام 1434 الموافق 22 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدّد تشكيل ة المجلس الوطني للجباية وتنظيمه وسيره، يعيّن أعض اء المجلس لمدة أربع (4) سنوات، قابلة للتجديد.
في حالة عدم اتمام عهدة أحد الأعضاء، تجرى عملية استخلافه للمدة المتبقية حسب نفس الأشكال التي تضبط هذا التّعيين. 23 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 سبتمبر سنة 2013 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.