قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يعدّل الق رار المؤرّخ في 6 صف ر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة موادّ الصّحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يعدّل الق رار المؤرّخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة موادّ الصّحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.
بموجب قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 يعدّل القرار المؤرّخ في 6 صفر ع ام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة مواد الصّحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، كما يأتي : … " (بدون تغيير حتى) :
- غنية مربوط، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
- سماعين بن بوعبد اللّه، مقرّر لجن ة دراسة درجة التسمّم، (الباقي بدون تغيير) " … 23 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 سبتمبر سنة 2013 م وزارة الثقافة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.