مرسوم تنفيذي رقم 13-322 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز تمديد لأول خط للترامواي في مدينة قسنطينة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93 - 186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز تمديد لأول خط للترامواي في مدينة قسنطينة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز المنشآت الخاصة بالتمديد لأول خط للترامواي في مدينة قسنطينة والمتعلقة بما يأتي :
- الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق : )1 التمديد : الذي ينطلق من القطب المتعدد الأنماط الواقع ب "زواغي غرب" (محطة الانطلاق المشتركة للتمديدين) إلى غاية مطار محمد بوضياف، المؤدي إلى بلدية قسنطينة مرورا بالأماكن الآتية : فرع الطريق الذي سيربط المحطة المستقبلية المتعددة الأنماط، حي الإخوة فراد ومطار "محمد بوضياف" (محطة الوصول).
أي طول قدره 2,7 كلم و 3 محطات. )2 التمديد : الذي ينطلق من المحطة المتعددة الأنماط الواقعة ب "زواغي غرب / الطريق الوطني رقم 79 " (محطة الانطلاق المشتركة للتمديدين) نحو جامعة المدينة الجديدة "علي منجلي"، مرورا بأراضي مزرعة بلمداني الن موذجية، الطريق السريع للسيارات شرق / غرب، القطبين الجامعيين، نهج جيش التحرير الوطني، محطة النقل البري التي تؤدي إلى بلديتي قسنطينة والخروب (عن طريق الأماكن المسماة مستثمرة الشهداء الثلاثة سابقا مرورا بالمستثمرة الفلاحية الفردية رقم 9 والمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 21)، أراضي قريشي معمر وشركائه، أراضي ورثة المرحوم خدوجة بن جلول، أراضي جويمعة بلقاسم وشركائه، الطريق السريع للسيارات شرق - غرب، أراضي مزرعة قادري النموذجية، أراضي جويمعة بلقاسم وشركائه، القطب الجامعي للمدينة الجديدة "علي منجلي"، المنطقة المختلطة النشاطات للمدينة الجديدة "علي منجلي"، ثكنة الأمن الوطني، مفترق الطرق الأربعة، نهج جيش التحرير الوطني، محطة النقل البري إلى غاية مفترق طرق جامعة المدينة الجديدة "علي منجلي" (محطة الوصول).
أي طول قدره 10,5 كلم و 11 محطة.
- الأراضي المخصصة كوعاء عقاري للمستودع الملحق لورشات الصيانة المقام على مستوى "علي منجلي"،
- الأراضي المخصصة كرحاب لإقامة محطات الترامواي والمنافذ المؤدية إليها،
- الأراضي المخصصة لإقامة المنشآت الفنية وتجهيزات التمويل بالطاقة والتجهيزات الخاصة بالاستغلال والتجهيزات والمنشآت النوعية ومختلف الأشغال والتهيئة الضرورية للسير الآمن للترامواي.
المادة 3
فتح المادةتمثل الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، مساحة إجمالية من أربعين (40) هكتارا، منها ستة وعشرون (26) هكتارا تابعا للأملاك العامة وأربعة عشر
(14) هكتارا تابعا للأملاك الخاصة الواجب نزع ملكيتها.
تقع هذه الأراضي في تراب ولاية قسنطينة، ويتم تحديدها، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز هذين التمديدين للخ ط الأول للت رامواي في مدينة قسنطينة، كالآتي :
- الطول الإجمالي للتمديد : 13,2 كلم،
- المقطع الجانبي المستعرض للأرضي ة : سكت ان
(2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، عرض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 45 م،
- المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات :
سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان (2) يبلغ كل واحد منهما ثلاثة (3) أمتار، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 مترا، 29 سبتمبر سنة 2013 م
- العدد الإجمالي للمحطات : 14،
- عدد المحطات الفرعية الكهربائية : 8،
- عدد مفترقات الطرق (ذات الاتجاه الدوراني المجهز بالإشارات) : 3،
- عدد حظائر التناوب : 1،
- المستودع الملحق لورشات الصيانة المقام على مساحة ثلاثة (3) هكتارات بالقرب من "المنطقة المختلطة النشاطات قبل مدخل المدينة الجديدة "علي منجلي"،
- كل المنشآت الفنية ومنشآت الدعم وبناء معابر الراجلين وأشغال التهيئة من أجل الدمج الآمن لأرضية الترامواي وأشغال التهيئة الحضرية وأشغال تهيئة المرافقة وأشغال تهيئة المساحات الآمنة لمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية وغيرها وأشغال تهيئة مسالك السير والمرور والإشارة، وكذا مختلف التجهيزات وأشغال التهيئة الضرورية من أجل الاستغلال الآمن لتمديد الخط الأول للترامواي في مدينة قسنطينة بين القطب المتعدد الأنماط بزواغي والمدينة الجديدة "علي منجلي" فيما يخص التمديد رقم 1 وبين القطب المتعدد الأنماط بزواغي ومطار "محمد بوضياف"، فيما يخص التمديد رقم 2 والمتضمنة لا سيما، المنشآت الفنية الآتية : * فيما يخص التمديد باتجاه المدينة الجديدة "علي منجلي" :
- مبنى عبور الطريق السريع للسيارات شرق - غرب،
- مبنى عند مخرج زواغي،
- مبنى عند أقصى حدود زواغي،
- مبنى على مستوى مقطع طريق الربط (الكائن بمشتة قريشي)،
- نفق عند مدخل المدينة الجديدة،
- نفق عند مخرج المدينة الجديدة،
- نفق على مستوى مفترق الطريق ذي الاتجاه الدوراني رقم 3،
- نفق خاص بالترامواي على مستوى نهج جيش التحرير الوطني،
- نفق خاص بالترامواي على مستوى النهج الثانوي لجيش التحرير الوطني (يؤدي إلى محطة النقل البري)،
- جدار دعم على مستوى مقطع طريق الربط،
- جدار دعم على مستوى المحطة المتعددة الأنماط، 23 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 سبتمبر سنة 2013 م
- جدار دعم على مستوى المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 9،
- جدار دعم على مستوى المدينة الجامعية،
- ج دار دعم عن د مدخ ل ال م دي ن ة ال ج ديدة "علي منجلي" (بمحاذاة النفق)،
- جدار دعم على مستوى نهج جيش التحرير الوطني (يقابل عمارات حي وكالة عدل)،
- جدار دعم على مستوى نهج جيش التحرير الوطني (بالقرب من مقر الشركة الوطنية للكهرباء والغاز سونلغاز)،
- جدار دعم على مستوى نهج جيش التحرير الوطني (يقابل الع ي ادة ال م تع ددة الاخ ت صاصات بن قادري). * فيما يخص التمديد باتجاه مطار "محمد بوضياف" :
- قنطرة تعبر الطريق الوطني رقم 79 بطول 339,65 م،
- جدار دعم على مستوى محطة زواغي،
- جدار دعم بالقرب من قاعدة حياة شركة كوسيدار،
- جدار دعم على مستوى حي الإخوة فراد،
- جدار دعم أسفل جسر العبور،
- جدار دعم بالقرب من فندق الباي،
- جدار دعم بالقرب من محطة الطيران.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقاري ة الضرورية لإنج از التمديد (مقطع 1 و مقطع 2) لأول خط للترامواي في مدينة قسنطينة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.