قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 163 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-353 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كما هو مبين في الجدول الآتي :
المناصب العليا العدد مفتش تقني وبيداغوجي 49 للتربية المتخصصة مفتش تقني وبيداغوجي 49 للتعليم المتخصص مفتش إداري ومالي 49 منسق نفساني 49 منسق اجتماعي 49 المراقب العام منصب عال واحد لكل مؤسسة متخصصة
المادة 2
فتح المادةيوزع عدد المناصب العليا لمفتش تقني وبيداغوجي للتربية المتخصصة ومفتش تقني وبيداغوجي للتعليم المتخصص ومفتش إداري ومالي ومنسق نفساني ومنسق اجتماعي المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
- بالنسبة لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر: منصبان (2)،
- بالنسبة للمديريات الأخرى للنشاط الاجتماعي والتضامن للولايات : منصب واحد (1) لكل مديرية.
المادة 3
فتح المادةيوزع عدد المناصب العليا لمراقب عام المذكور في المادة الأولى أعلاه كما يأتي:
- منصب واحد لكل مؤسسة متخصصة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة .2013 وزيرة التضامن الوطني والأسرة وزير المالية وقضايا المرأة كريم جودي سعاد بن جاب الله عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.