قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1433 الموافق 30 أكتوبر سنة 2012، يحدّد التنظيم الداخلي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 16 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصّصة للأطفال المعوقين.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي لك ل مؤسسة للتربية والتعل يم متخصصة للأطف ال المعوقين تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- مصلحة الاستقبال والإيواء،
- مصلحة التربية والبيداغوجية،
- مصلحة الإدارة والوسائل،
- ملحقة المؤسسة.
المادة 3
فتح المادةتكلّف مصلحة الاستقبال والإيواء، على الخصوص بما يأتي : 29 سبتمبر سنة 2013 م
- ضمان استقبال الأطفال والمراهقين المعوقين وإيوائهم،
- ضمان الإطعام الصحي والمتوازن،
- السه ر على راحة الأطفال والمراهق ين المعوقين وأمنهم،
- ضم ان النظاف ة الجسدي ة والهندام ية والمحيطية،
- تسيير البياضة.
المادة 4
فتح المادةتكلّف المصلحة التربوية والبيداغوجية على الخصوص بما يأتي :
1 - فيما يخص مدارس الأطفال المعوقين سمعيا ومدارس الأطفال المعوقين بصريا :
- ضمان التعليم التحضيري والتعليم المتخصّص باستعمال المناهج والتقنيات الملائمة،
- ضمان اليقظة وتنمية الوسائل الحسية والنفسية الحركية لتعويض الإعاقة البصرية،
- ضمان المتابعة النفسية والطبية للحالة البصرية وتبعاتها على تنمية الطفل والمراهق،
- ضمان دعم ومرافقة الأطفال والمراهقين في وضع دراسي صعب بتنظيم دروس فردية للاستدراك وللدعم المدرسي،
- إعداد المشروع البيداغوجي والتربوي للمؤسسة وكذا التربية البدنية والرياضية المكيفة،
- تطوير نشاطات ثقافية وترفيهية والتسلية الملائمة تجاه الأطفال والمراهقين المعوقين،
- تشجيع التفتح وتحقيق كل الإمكانيات الفكرية والعاطفية والجسدية والاستقلالية الاجتماعية والمهنية للطفل والمراهق،
- ضمان مرافقة الأسرة والطفل والمراهق،
- المساهمة في إدماج الأطفال والمراهقين المعوقين حسيا في الوسط المدرسي العادي و/ أو في التكوين المهني وضمان متابعتهم،
- ضمان التكفل الفردي والتربية السمعية وإع ادة التربية اللغوية والقراءة الشفوية وتعلم الكلام وكذا لغة الإشارة.
2 - فيما يخص المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين حركيا والمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا :
- تشجيع التفتح وتحقيق كل الإمكانيات الفكرية والعاطفية والجسدية والاستقلالية الاجتماعية والمهنية للطفل والمراهق،
- ضمان التربية الحركية و/ أو إعادة التربية الوظيفية والمتابعة النفسية وإعادة التربية الخاصة بتصحيح النطق، 23 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 سبتمبر سنة 2013 م
- ضمان التربية المبكرة والدعم المدرسي من أجل اكتساب المعارف،
- ضم ان اليقظة وتنمية العلاقة بين الطفل ومحيطه،
- ضمان مرافقة الأسرة والطفل والمراهق،
- إعداد المشروع البيداغوجي والتربوي والعلاجي للمؤسسة وكذا التربية البدنية والرياضية المكيفة،
- تطوير نشاطات ثقافية وترفيهية والتسلية الملائمة تجاه الأطفال والمراهقين المعوقين،
- دع م إدماج الأطف ال والمراهق ين المع وقين ف ي الوسط المدرسي العادي و/ أو في التكوين المهني وضمان متابعتهم،
- تنمية الشخصية والاتصال والانسجام الاجتماعي لدى الطفل أو المراهق وضمان مرافق ة أسرته ومحيطه.
المادة 5
فتح المادةتك لّ ف مصلحة الإدارة وال وس ائل، على الخصوص بما يأتي :
- إع داد وتنف يذ المخطط السن وي لتسي ير الموارد البشرية،
- ضمان تسيير المستخدمين،
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وتنفيذها،
- ضمان محاسبة المؤسسة،
- ضمان تسيير أملاك ووسائل المؤسسة،
- ضمان صيانة المؤسسة والحفاظ عليها.
المادة 6
فتح المادةيدير ملحق ة المؤسسة المنصوص علي ها في المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، رئيس ملحقة وتضم ما يأتي :
- فرع الاستقبال والإيواء والوسائل العامة،
- الفرع التربوي والبيداغوجي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 30 أكتوبر سنة .2012 وزيرة التضامن الوطني والأسرة وزير المالية وقضايا المرأة كريم جودي سعاد بن جاب الله عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.