مرسوم تنفيذي رقم 13-324 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي في مدينة سطيف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من ال مرسوم الت نفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي في مدينة سطيف، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز المنشآت الخاصة بأول خط للترامواي في مدينة سطيف، والمتعلقة بما يأتي :
- الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق : * الشطر الأول : انطلاقا من جامعة "الباز" باتجاه الحي الجنوبي للمدينة مرورا ب :
- الطريق الواقع بين القطب الطبي و "شوف كداد" بالنسبة للفرع الأول، 29 سبتمبر سنة 2013 م
- شبكة الطرقات داخل جامعة "الباز" بين المسبح الأولمبي و "شوف كداد" بالنسبة للفرع الثاني،
- الطريق الجديد العابر " لوادي بوسلام" الواقع بين "شوف كداد" وجامعة فرحات عباس،
- الطريق باتجاه بجاية الواقع بين مفترق طرق "سبيان" ومفترق طرق "معبودة" على طول جامعة فرحات عباس،
- الطريق الوطني رقم 5 الواقع بين مفترق الطرق "معبودة"، ومحطة النقل البري،
- شارع "ترقو فديل"،
- طريق المزارع،
- نهج "سعيد بوخريسة"،
- نهج 8 ماي 1945،
- مفترق طرق الولاية،
- نهج أول نوفمبر 1954،
- نهج 19 مارس 1962،
- نهج "بلار احمد"،
- نهج "بونوار ساعد"،
- شارع "عوري دراجي". * الشطر الثاني : انطلاقا من مفترق طرق الولاية باتجاه المحطة المتعددة الأنماط مرورا ب :
- مفترق طرق الولاية (التقاء)،
- حي "بزار"،
- الطريق الرابط بالطريق الوطني رقم 5،
- المناطق الصناعية رقم 1-2 و 3،
- المحطة المتعددة الأنماط،
- الأراضي المخصصة كوعاء عقاري لمستودع ورشات الصيانة الواقع في الحي الشرقي من المدينة وكذا المستودع الملحق لورشات الصيانة الكائن بجانب المحطة المتعددة الأنماط المستقبلية،
- الأراضي المخصصة كرحاب للمنافذ المؤدية لمحطات الترامواي،
- الأراضي المخصصة لإقامة المنشآت الفنية وتجهيزات التمويل بالطاقة، والتجهيزات الخاصة بالاستغلال ومختلف الأشغال والتهيئة الضرورية للسير الآمن للترامواي. 23 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 سبتمبر سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، في تراب ولاية سطيف وتبلغ مساحتها الإجمالية واحدا وسبعين (71) هكتارا، وثلاثة وسبعين (73) آرا وخمسة وعشرين (25) سنتيارا، منها ستون (60) هكتارا، وواحد وثلاثون (31) آرا، وخمسة وسبعون (75) سنتيارا تابعة للأملاك العامة وأحد عشر (11) هكتارا وواحد وأربعون
(41) آرا وخمسون (50) سنتيارا تابعا للأملاك الخاصة الواجب نزع مليكتها، ويتم تحديدها، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز أول خط للترامواي في مدينة سطيف، كالآتي :
- طول الخط : 22,2 كلم،
- المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، وعرض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 45 م،
- المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات :
سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان (2) يبلغ كل واحد منهما ثلاثة أمتار ونصف )3,50(، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 مترا،
- عدد المحطات : 37،
- مركز ذو توتر عال مقام بمستودع الصيانة : 1،
- عدد المحطات الفرعية الكهربائية : 16،
- عدد مفترق الطرق(محور دوراني مجهز بالإشارات) : 33،
- عدد حظائر التناوب : 6،
- عدد أقطاب التبادل : 5،
- مركز صيانة تقدر مساحته ب 000 107. م 2،
- مستودع ملحق لورشات الصيانة تقدر مساحته ب 000 20. م 2،
- كل المنشآت الفنية ومنشآت الدعم وبناء معابر الراجلين وأشغال التهيئة من أجل الدمج الآمن لأرضية الترامواي وأشغال التهيئة الحضرية وأشغال تهيئة مرافقة بما فيها تهيئة المساحات الآمنة لمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية وغيرها وأشغال تهيئة مسالك السير والمرور والإشارات، وكذا مختلف أشغال التجهيز وأشغال التهيئة الضرورية للاستغلال الآمن لكامل خط الترامواي في سطيف بين "جامعة الباز"
و"الأحياء الجنوبية للمدينة" فيما يخص الشطر الأول، وبين مفترق طرق الولاية والمحطة المتعددة الأنماط "بعين طريق" فيما يخص الشطر الثاني والمتضمنة لا سيما، المنشآت الفنية الآتية :
- 1 A O مبنى عبور وادي بوسلام،
- 2 A O مبنى عبور السكة الحديدية "إكمالية 8 ماي 5491"،
- 3 A O مبنى عبور الطريق السريع للسيارات شرق - غرب،
- 4 A O نفق عبور طريق "عين طريق" (الطريق الوطني رقم .)75
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملي ات نزع الأملاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقاري ة الضرورية لإنجاز أول خط للترامواي في مدينة سطيف.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.