قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 26 مارس سنة 2013، يحدّد شروط المساحة والمرافق الصحية والتجهيزات التي يجب توفرها في المحل المهني للخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-31 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط المساحة والمرافق الصحية والتجهيزات التي يجب توفرها في المحل المهني للخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد والتي تسمح للمهنيين أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين بتنفيذ مهامهم في أحسن الظروف حسبما تقتضيه العهدات المسؤولين عنها.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يتضمن المحل المهني مساحة دنيا قدرها 50 م 2 مخصصة للمهني وللأمانة وللمساعدين.
يجب أن يتوافق المكان مع مساحة مناسبة حسب عدد المساعدين.
يتم تحديد مكان عمل كل مساعد ب 4 م 2 على الأقل.
يجب تخصيص مكان مناسب لأرشيف الملفات حسب عدد وحجم الأعمال.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتوفر المحل المهني على كل المرافق الصحية، لا سيّما الطاقة والماء والتدفئة ودورات المياه.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتوفر المحل المهني على كل التجهيزات الضرورية لممارسة النشاط، لا سيّما :
- تجهيزات وأثاث المكتب،
- تجهيزات الإعلام الآلي وتجهيزات الحفظ وتأمين المعطيات المعلوماتية،
- تجهيزات الاتصالات.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتم تأمين المحل المهني بكل الوسائل.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يقوم المحضر القضائي بمعاينة احترام تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، في المحضر الذي يقوم بإعداده وفقا لأحكام المادّة 5 م ن المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-31 المؤرّخ في 22 صف ر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتم التعريف بالمحل المهني عن طريق لافتة توضع عند مدخله الرئيسي.
يجب أن لا يتجاوز حجم اللافتة 20 سم X 25 سم.
يجب أن تبيّن لقب واسم المهني و/ أو عنوان المقر الاجتماعي وكذا صنفه المهني وأرقامه الهاتفية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 26 مارس سنة .2013 كريم جودي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.