قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1385 الموافق 3 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بنوع وتنظيم الاختبارات المشتملة عليها شهادة التأهيل لمهام مفتشي التعليم الابتدائي ومديرى مدارس المعلمين 156
المادة الأولى
فتح المادةان المترشحين والمترشحات لشهادة التأهيل لتفتيش التعليم الابتدائي وادارة مدارس المعلمين المتوفرة فيهم شروط السن والاجازات الموضحة فى المادة 3 من المرسوم المشار اليه اعلاه يوجهون ما بين 15 ابريل و 15 مايو من كل سنة طلباتهم الخاصة بتسجيل اسمائهم اما الى مفتشية أكاديمية العمالة التابعين اليها واما الى المصالح الثقافية لسفارات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، اذا كانوا يقيمون في البلاد الاجنبية وترسل الملفات مشفوعة بآراء الرؤساء السلميين الى مديرية التعليم قبل اول يونيو فيما يخص المترشحين المقيمين فى الجزائر او قبل 15 يونيو فيما يخص المترشحين المقيمين في البلاد الاجنبية
المادة 2
فتح المادةيشترط على المترشح تقديم الاوراق التالية :
بيان شخصي محرر على ورقة مطبوعة تقدمها المصلحة التي تتلقى طلبات التسجيل من المترشح .
طلب تسجيل ينص على اختيار اللغة العربية واللغة الفرنسية أو اللغتين معا وكذا الاختيار الخصوصي بالنسبة للتسجيل الثاني المقرر فى الاختبارات التطبيقية للقسم الثاني من المباراة ( المادة 15 أسفله ) ، تصريح يلتزم فيه المترشح بقبول أي تعيين قد يقترح عليه في حالة نجاحه ، بيان اللجنة المدنية ، نسخ مطابقة للاصل للوثائق الخاصة بالرتب والاجازات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1385 ه | المذكورة في البيان الشخصي ، شهادة طبية مسلمة من قبل طبيب عادى وشهادة طبية مسلمة من قبل طبيب اختصاصي في الامراض الصدرية .
المادة 3
فتح المادةيشترط من المصلحة التي تتولى استلام و ارسال الطلبات تقديم الورقتين التاليتين :
قائمة تفصيلية لخدمات المترشح ، تقرير مفصل ) بيان سري على نسختين ) .
يسوغ للمصالح الثقافية التابعة للسفارات في البلاد الاجنبية ارسال الملف بتمامه باستثناء القائمة التفصيلية للخدمات التي تطلبها مديرية التعليم من مفتشية أكاديمية العمالة التابع لها المترشح .
المادة 4
فتح المادةحيث ان الامتحان يشتمل على قسمين ، فان اختبارات القسم الأول تحتوى على :
1 ) اختبار كتابي : ( العامل 3 ) انشاء في الثقافة العامة ( 4 ساعات ) ويعرض بخصوص هذا الانشاء موضوعان على خيار المترشح : أولهما يتناول الفلسفة العلمية والاقتصادية او التقنية ، وثانيهما يتناول المسائل الادبية او الفنية ، ولا يقبل للمشاركة فى الاختبارات الشفوية الا المترشحون الناجحون في هذا الاختيار الكتابي .
2 ) اختبارات شفاهية : تتناول تفسير نص لاحد المؤلفين يسحبه المترشح بالاقتراع ( العامل 2 ) - ويختار هذا النص من أحد المؤلفات الستة المقررة فى برنامج يحدد سنويا من قبل الوزير ويحدد نصفه كل سنة ويمنح المترشح نصف ساعة لاعداد النص وتلي تفسير النص محادثة تجرى بين المترشح ولجنة الامتحان حول موضوع يسحب بالاقتراع فى نفس الوقت الذي | تتم فيه المحادثة ( العامل 1 ) وهي تدور بالاخص حول التنظيم الادارى بالجزائر والتدريس والتكوين المهني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحو الامية او حول أي موضوع يتناول المصلحة العامة - والغرض من هذا الاختبار تقدير شخصية المترشح .
وعلى اثر انتهاء هذه الاختبارات تحدد من قبل الوزير قائمة المترشحين الفائزين في القسم الاول المقترحين من قبل لجنة الامتحان وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة ه : تحتوى اختبارات القسم الثاني على :
1 ) اختبار كتابي : ( العامل 3 ) انشاء في البيداغوجية او علم النفس المطبق فى التربية . المدة 4 ساعات ،
2 ) اختبارات شفاهية تحتوى على :
أ عرض في البيداغوجية المطبقة فى انظمة المدرسة | الابتدائية او المدارس التكميلية ( العامل 2 ) حول موضوع الثلاثاء 18 شوال عام 1385 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157 مسحوب بالاقتراع ومحضر لمدة نصف ساعة وتعقب هذا العرض أسئلة خاصة بمسائل حفظ الصحة وقواعد التغذية واما بالتدريب على العلوم الفنية أو التربية البدنية ( العامل 1 ) .
ب عرض يتعلق بسؤال يخص الادارة والتشريع المدرسيين ( العامل 2 ) فيجيب المترشح على السؤال المسحوب بالاقتراع بعد ساعة من التحضير السرى وتوضع تحت تصرف المترشحين وثائق وعند الاقتضاء قانون يعالج مشاكل التعليم | الابتدائي .
3) اختبارات تطبيقية تتناول :
1 - زيارة مدرسة معينة لمعاينة تنظيمها المادي والبيداغوجي ( العامل 1 ) ، ويسوغ للتمرشح أن يطلب من مدير المدرسة موافاته بأية وثيقة يرى نفع له فيها للاطلاع عليها ، فيسمح له بأن يحضر عرضه في مدة نصف ساعة
ب - تفتيش قسم من الاقسام الابتدائية ، العامل 1 ) حيث يحضر المترشح الى درس ما ويسوغ له ان يطلب ايضا موافاته بجدول التقسيم الشهرى وبورقة تحضير الدرس يمنح المترشح ثلاثين دقيقة لتحرير التحليل الانتقادي للدرس وتحضيره . فيقدم تقريره الكتابي الذي ينقط من صفر الى 20 ويبرر رأيه فيه أمام اللجنة التحكيمية ج القيام بتفتيش داخل قسم من اقسام ثانوية للتعليم العام او للتعليم الاختصاصي ( العامل 1 ) ، فتجرى نفس الكيفيات المبينة اعلاه ، ولكي يسمح للمترشحين بالتفتيش الثاني يتعين عليهم ان يخبروا المسؤولين حين تسجيلهم عن القسم الذي يريدون اجراء التفتيش فيه ، من بين الاقسام المختلفة المبينة فيما يلي :
قسم للاطفال المتخلفين ، قسم في الهواء الطلق ، قسم الآداب في مدرسة للتعليم العام ، قسم فى العلوم فى مدرسة للتعليم العام . 6 قسم اللغات الحية في مدرسة للتعليم العام يجب ان يفهم من الكلمتين آداب وعلوم المشار اليهما اعلاه المعنى الوارد في المفهوم العام المتعلق بالتعليم المسند الى الاساتذة في الادب والتعليم المسند الى الاساتذة في العلوم بمدارس التعليم العام .
يجوز اجراء الاختبار التطبيقي بقسم ما من مدارس التعليم العام ) من القسم السادس الى القسم الثالث ) دون أن يخير المترشح فى انتقاء الافضل له . واذا كان الامر يتعلق بقسم للغات الحية فيطلب من المترشح ان يشير الى اللغة التي يختارها
المادة 6
فتح المادةاختيار اللغتين :
ان اختبارات الشهادة الخاصة باختيار اللغتين هي نفس الاختبارات الخاصة بشهادة اختيار اللغة الفرنسية او العربية وتتم ضمن نفس الشروط ، غير انه يسوغ للمترشح ان يختار اللغة الفرنسية أو العربية فى الاختبارات الكتابية بيد انه يلزم فى الاختبارات الشفاهية والتطبيقية على استعمال اللغة الفرنسية تارة واللغة العربية تارة اخرى وذلك ضمن الشروط المبينة بعده :
القسم الاول :
الاختبار الكتابي : باللغة العربية او الفرنسية حسب اختيار المترشح .
الاختبارات الشفاهية : 1 شرح نص بغير اللغة المختارة في الاختبار الكتابي
2 - محادثة في اللغة المختارة فى الاختبار الكتابي القسم الثاني :
الاختبار الكتابي : باللغة العربية او بالفرنسية حسب اختيار المترشح .
الاختبارات الشفاهية : 1 عرض فى البيداغوجية المطبقة وأسئلة متتابعة : باللغة الفرنسية اذا اجرى الاختبار الكتابي بالعربية والعكس بالعكس 2 عرض فى التشريع : تحدد اللغة بالقرعة الاختباررات التطبيقية :
1 - زيارة المدرسة : تحدد اللغة بالقرعة ،
2 - اجراء تفتيش في قسم من الاقسام الابتدائية : باللغة العربية او الفرنسية حسب اختيار المترشح ،
- اجراء تفتيش في قسم خاص او قسم من مدرسة للتعليم العام : باللغة الفرنسية اذا اجرى التفتيش الأول بالعربية والعكس بالعكس
المادة 7
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى 20 وعلى أساس العوامل المقررة بعد انتهاء الاختبارات تضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين تراهم جديرين بنيل شهادة التأهيل للتفتيش الابتدائي وادارة مدارس المعلمين ، فتعرض هذه القائمة على وزير التربية الوطنية ليصادق عليها ويسلم الاجازات ، ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةيعين وزير التربية الوطنية كل سنة الرئيس ونائبيه وأعضاء لجنة الامتحان
المادة 9
فتح المادةتختار مواضيع الانشاء للقسمين الاول والثاني من الشهادة من قبل رئيس اللجنة بمساعدة نائبية وتعرض على وزير التربية الوطنية للمصادقة عليها 158 الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير التعليم العالى ومدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقنى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 9 رجب عام 1385 الموافق 3 نوفمبر سنة 1965 عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام الطاهر التجيني وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.