قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1385 الموافق 13 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة ببوقاعة لمصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لأجل تشييد مركز للبريد 163
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1385 الموافق 13 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة ببوقاعة لمصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لأجل تشييد مركز للبريد 163
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.