قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 رمضان عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 يتعلق بمناصب رؤساء مكاتب الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل 160
المادة الأولى
فتح المادةان مناصب رؤساء مكاتب الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، التي تخول الحق فى الزيادة المنصوص عليها فى المادة 3 من المرسوم المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 المشار اليه أعلاه هي :
- ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ا - ادارة الشؤون العامة
1 ) المديرية الفرعية للموظفين
أ ) مكتب التوظيف والحركات المكلف بما يلى :
توظيف مجموع المستخدمين .
حركات الموظفين وتسيير مجموعات المستخدمين .
- توظيف وتسيير موظفي الادارة المركزية والمصالح الخارجية الملحقين مباشرة بهذا المكتب
ب ) مكتب المرتبات والتعويضات والنظام . المكلف بما يلي : • مكافأة وتنظيم ومراقبة وتسيير موظفي المصالح الخارجية تنظيم وتسيير المنشآت الاجتماعية .
2 ) المديرية الفرعية للتعليم
أ ) مكتب تكوين موظفى الاستغلال . المكلف بما يلى :
تنظيم ومراقبة المراكز الجهوية للتعليم .
تكوين موظفي الاستغلال
ب ) مكتب تكوين الموظفين التقنيين ، المكلف بما يلى :
تنظيم وتسيير المدرسة الوطنية لدراسة المواصلات السلكية واللاسلكية ، تكوين الموظفين التقنيين ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
أ ) مكتب الميزانية ، المكلف بما يلى :
اعداد وتنفيذ الميزانية الاضافية ، محاسبة أموال التموين ، التنظيم العام لمحاسبة المكاتب والمركز الوطني للمحاسبة
ب ) مكتب الوكالة المحاسبة ، المكلف بما يلى :
الوكالة المحاسبة للميزانية الاضافية ، الواكالة المحاسبة للطوابع البريدية
ب ) مديرية مراكز البريد والمصالح المالية
1 ) مكتب الاستغلال البريدى ، المكلف بما يلى :
تنظيم المسائل البريدية وتنفيذ الاتفاقيات والتسويات البريدية ، مراقبة تسيير المراكز الملحقة به .
ب ) مكتب المصالح المالية المكلف بما يلى :
التنظيم فيما يتعلق بالمصالح المالية ، تطبيق تنظيم الصرف ، المحاسبة الادارية وتحرير الحوالات
2 ) المديرية الفرعية للمباني والنقل
أ ) مكتب المباني ، المكلف بما يلي :
اعداد وتنفيذ برنامج التجهيز فيما يتعلق بتشييد المباني .
تسيير وصيانة المباني .
ب ) مكتب النقل ، المكلف بما يلى :
إعداد وتنفيذ برنامج تجديد وتنمية مجموع السيارات تسيير مجموع السيارات والمعامل ج مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية
1 ) المديرية الفرعية للشؤون المشتركة والاستغلال
أ ) مكتب الشؤون المشتركة . المكلف بما يلى :
الشؤون المشتركة لمجموع المديرية ، تركيز الاعتمادات ومراقبة تسييرها وحركات الموظفين و مجموعات المستخدمين .
التنظيم العام وتصفية الصفقات
ب ) مكتب الاستغلال . المكلف بما يلى :
الاستغلال التليفوني والتليغرافي والراديو كهربائي الثلاثاء 18 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية
2 ) المديرية الفرعية للمواصلات :
أ ) مكتب التسير الادارى ، المكلف بما يلي :
التنظيم العام للمصالح المركزية والخارجية الملحقة بالمديرية الفرعية وتنظيم العمل وتسيير مجموعات المستخدمين ، اعداد الصفقات وتسييرها الاداري ، تسيير الاعتمادات وتصفية المصروفات ، محاسبة المهمات والادوات ، .
التفتيشات والبحوث الادارية .
ب ) المكتب التقني المكلف بما يلى : . التنظيم العام لشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية ووضع برنامج التجهيز ، تجهيز وتسيير وصيانة منشآت الاتصالات اللاسلكية التابعة للشبكة العمومية ، ومراكز التكبير والحزم الهرتزية ومنشآت الطاقة ، تشييد وصيانة الكابلات داخل المدن وخارجها ، دراسة المشاريع الخاصة بمباني المواصلات ) المديرية الفرعية للاستبدال
1) مكتب المنشآت ، المكلف بما يلى :
تجهيز وتسيير وصيانة المراكز والمنشآت التليفونية والتلغرافية ومنشآت الطاقة ، دراسة المشاريع الخاصة بمباني الاستبدال
ب ) مكتب الخطوط ، المكلف بما يلى :
- تشييد وصيانة الكابلات الكائنة فى المدن وفي ضواحيها وخطوط الاسلاك الجوية .
2 - ادارة النقل
أ ) مديرية النقل
1 ) المديرية الفرعية للطيران المدني والامن الجوى
أ ) مكتب النقل الجوى ، المكلف بما يلي :
تنسيق ومراقبة النقل الجوى ، الاتفاقات الجوية الدولية ، المستخدمون في الملاحة الجوية وفى الارض ( المؤهلات والاجازات والنظام والقوانين الاساسية والتكوين المهني ) ، المسائل الادارية والخاصة بالميزانية ،
- مراقبة المنظمات الموضوعة تحت الوصاية
ب ) مكتب الملاحة الجوية ، المكلف بما يلى :
العلاقات مع المنظمات الدولية وتطبيق توصياتها ، تنظيم ومراقبة الامن الجوى ، الاستغلال التقنى والتجاري للمطارات ، للجمهورية الجزائرية 161 مخططات مجموع المطارات ، المسائل المتعلقة بالتسهيل وبمصالح الابحاث والانقاذ
2 ) المديرية الفرعية للسفن التجارية والصيد
أ ) مكتب النقل التجارى ، المكلف بما يلي :
مراقبة استئجار السفن ، السمسرة ، ارشاد السفن ، وصاية شركات الملاحة ب مكتب رجال البحر ، المكلف بما يلى :
الاتصال بالدوائر البحرية ، تنظيم العمل والاجور على ظهر السفن ، القوانين الاساسية لرجال البحر ، الوصاية على مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر ) المديرية الفرعية للنقل البرى
أ ) مكتب الدراسات والاطلاع على المراجع والمؤلفات ، المكلف بما يلى :
اعداد النظم المتعلقة بالنقل البرى ، البحوث أو الدراسات المتعلقة بالاقتصاد والادارة وتقنية النقل البرى ، مجموع المستندات والاحصاءات المتعلقة بالنقل البرى ، اعداد المحاضرات التي تدعى المديرية الفرعية للمشاركة فيها واعداد محاضرها .
ب ) مكتب المراقبات والتنسيق ، المكلف بما يلي :
- مراقبة الدولة على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، تطبيق التنظيم الخاص بالنقل على الطرق للبضائع والمسافرين ، تطبيق التنظيم المتعلق بالمرور على الطرق ، وصاية الدولة على المكتب الوطني للنقل وتنسيق النقل - على السكك الحديدية والطرق والتوفيق بينهما
4 ) المديرية الفرعية للعمل واليد العاملة التابعة للنقل مكتب العمل واليد العاملة ، المكلف بما يلي :
مراقبة وتنظيم العمل واليد العاملة لمؤسسات النقل التابعة للوزارة وللمؤسسات التي تنجز أشغالا للشركات او للمنظمات الخاضعة لمراقبة الوزارة .
ه ) المديرية الفرعية للشؤون العامة
أ ) مكتب الموظفين ، المكلف بما يلى :
تسيير مجموع الموظفين التابعين لمديرية النقل . 162 الجريدة الرسمية فرع القضايا الخاصة بمديرية النقل
ب ) مكتب المالية ، المكلف بما يلى :
اعداد ميزانية المديرية وتتبع تنفيذها ،
- مسك الحسابات ، تركيز جميع مسائل التوريدات والادوات وقيدها في الحسابات ، تسيير عمارات المديرية ومجموع سياراتها
ب ) الكتابة للدراسات القانونية والاقتصادية
أ ) مكتب الدراسات التشريعية والتظيمية ، المكلف بما يلي :
الدراسات التشريعية والاقتصادية المتعلقة بالنقل
ب ) مكتب الدراسات الاقتصادية ، المكلف بما يلى :
الدراسات الاقتصادية للمشاريع التقنية
المادة 2
فتح المادةان المكاتب المبينة بعده يجوز توكيلها إلى أعضاء من الهيئات التقنية العليا :
أ ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
1 ) المديرية الفرعية للمواصلات :
مكتب التسيير الاداري ،
- المكتب التقني
2 ) المديرية الفرعية للاستبدال :
مكتب المنشآت ، مكتب الخطوط ب ادارة النقل
1 ) المديرية الفرعية للطيران المدنى والامن الجوى :
مكتب الملاحة الجوية .
2 ) المديرية الفرعية للسفن التجارية والصيد :
مكتب النقل البحرى .
3 ) المديرية الفرعية للنقل البرى :
مكتب المراقبات والتنسيق .
المادة 3
فتح المادةان مناصب رئيس مكتب المشار اليها في المادة السابقة ، يجوز اسنادها الى أعضاء الهيآت التقنية العالية المذكورين بعده : 1 ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :
مهندسو المواصلات السلكية واللاسلكية
2 - ادارة النقل :
مهندسو الجسور والطرقات ، مهندسو الاشغال العمومية ، ب مفتشو الملاحة ، المفتشون الميكانيكيون للسفن التجارية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1385 ه.
مهندسو الملاحة الجوية
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومدير النقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 وزير الداخلية وزير المالية والتخطيط احمد مدغري احمد قائد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل عبد القادر زعيبك وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 65-249
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.