قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1385 الموافق 29 يناير سنة 1966 يتضمن وضع مؤسسة بلاستيكياف» تحت حماية الدولة 159
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1385 الموافق 29 يناير سنة 1966 يتضمن وضع مؤسسة بلاستيكياف» تحت حماية الدولة 159
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.