قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1385 الموافق 25 يناير سنة 1966 يتضمن تحديد المنحة الدراسية المخصصة لطلاب المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية في مدينة الجزائر 159
المادة الأولى
فتح المادةيخصص لطلاب المدرسة الوطنية للملاحة البحرية في مدينة الجزائر منحة مدرسية قدرها 200 د . ج .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1964
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية في مدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1385 الموافق 25 يناير سنة 1966 .
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل وزير المالية والتخطيط عبد القادر زعيبك قائد احمد 160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1385 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.