قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1385 الموافق 30 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 3000 متر مربع تابعة للجزء القروي رقم 3210 واقعة بتراب بلدية عين عازل مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة ( مصلحة مراكز التربية الشعبية ) لأجل تأسيس مركز للتربية الشعبية 163
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1385 الموافق 30 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 3000 متر مربع تابعة للجزء القروي رقم 3210 واقعة بتراب بلدية عين عازل مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة ( مصلحة مراكز التربية الشعبية ) لأجل تأسيس مركز للتربية الشعبية 163
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.