مرسوم

مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق اول فبراير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة 162

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.