قرار

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1385 الموافق 3 ديسمبر سنة 1965 يتضمن التصديق على التخطيط الموضوع بناء على بحث جزئي 163

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.