ج.ر عدد 14 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-77 مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن حل المجلس الشعبي الوطني.. 4 مرسوم رئاسي رقم 20-447 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 21-73 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 21-74 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 21-79 مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 21-80 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 19-136 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن إنشاء لجان المصالحة وتحديد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 21-81 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 21-82 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بحسين داي………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية بسكرة……. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة المسيلة………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الثقافة – سابقا…. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمكتبة الوطنية الجزائرية… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية غليزان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية باتنة………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية الأغواط………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية غرداية…… 15 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

16 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 3 28 فبراير سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لشرق مدينة الجزائر “حسين داي”…………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة.. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية باتنة… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مدير منتدب للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية لبني عباس في ولاية بشار………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مدير منتدب للموارد المائية بالمقاطعة الإدارية بإن قزام في ولاية تامنغست……………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، تتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في أول رجب عام 1442 الموافق 13 فبراير سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………….. 17 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………. 17 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة بريد الجزائر……….. 18 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 4 جانفي سنة 2021، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة…………………………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 7 فبراير سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رمضان عام 1440 الموافق 8 مايو سنة 2019 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم……………….. 23 وزارة النقل قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة النقل. 23

16 رجب عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-77 مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن حل المجلس الشعبي الوطني. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 151 منه، – وبعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ المجلس الشعبي الوطني ابتداء من يوم 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة .2021 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 20-447 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، 28 فبراير سنة 2021 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-11 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثمانية ملايير ومائتا مليون دينار 8.200.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثمانية ملايير ومائتا مليون دينار 8.200.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الأول - وفي الباب رقم 37-07 ”مساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 21-73 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه،

16 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2021 م – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-04 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الرابع - التدخلات العمومية، القسم الرابع - النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات - باب رقمه 44-04 وعنوانه ”مساهمة لحديقة الحيوانات والترفيه لبرابطية”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 44-04 ”مساهمة لحديقة الحيوانات والترفيه لبرابطية”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 5 مرسوم رئاسي رقم 21-74 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-31 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان، في القسم السابع ”نفقات مختلفة” وفي الباب رقم 37-01 ‘’ الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون

16 رجب عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 مرسوم رئاسي رقم 21-79 مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 3( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 98 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالتصديق على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الإفريقي للتنمية، – وبعد الاطلاع على القرار رقم 08/2010 B/BG/ المعتمد من طرف مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية بتاريخ 27 مايو سنة 2010 الذي يرخص الزيادة العامة السادسة في رأس المال، – وبعد الاطلاع على القرار رقم 21/2020 B/BD/ لمجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 2020، تحت عنوان ‘’تخصيص أسهم بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم - الأسهم المتاحة في الفترة المنتهية بتاريخ 31 مايو سنة 0202’’، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص، في حدود ستة آلاف وثلاثة وثمانين 083( )6 سهما إضافيا باكتتاب الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة في أسهم البنك الإفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم. المادّة 2 : يتم دفع اكتتاب الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من أموال الخزينة العمومية، حسب 28 فبراير سنة 2021 م الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 08/2010 B/BG/ المؤرخ في 27 مايو سنة 2010 والقرار رقم 21/2020 B/BD/ المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 2020 والمذكورين أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 21-80 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 19-136 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن إنشاء لجان المصالحة وتحديد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 265 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 21 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-90 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها،

16 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-136 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن إنشاء لجان المصالحة وتحديد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 19-136 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 18 : تحدد نسبة الإعفاء الجزئي التي تخصم من مبلغ الغرامات المستحقة قانونا، حسب الجدول الآتي : نسبة الإعفاء الجزئي نسبة الإعفاء الجزئي عندما لا يخضع طلب عندما يخضع طلب المصالحة لرأي لجنة المصالحة لرأي لجنة مصالحة مصالحة لا تتعدى 60 % لا تتعدى 70 % المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 21-81 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتّأمينات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 203 مكرر منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 – وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 26 مكرر 10 منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، لا سيما المادة 103 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين الاعتماد، وكيفيات منحه، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 203 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يقصد، في نظام التأمين التكافلي، بما يأتي : – ‘’التكافل العائلي’’ : يوافق التأمين التكافلي العائلي التأمين على الأشخاص كما هو منصوص عليه في النقطة 1 من المادة 203 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. – ‘’ التكافل العام ‘’ : يوافق التأمين التكافلي العام التأمين على الأضرار كما هو منصوص عليه في النقطة 2 من المادة 203 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.

16 رجب عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 – ‘’صندوق المشاركين’’ أو ‘’حساب المشاركين’’ : الحساب الذي تودع فيه المساهمات ومداخيل التوظيفات والذي يتم من خلاله دفع التعويضات وتكاليف التسيير. ويسمّى حساب المشاركين أو صندوق المشاركين، في صلب النص، ‘’الصندوق’’. – ‘’حساب الشركاء’’ أو ‘’صندوق الشركاء’’: الحسابات الخاصة بالشركة التي تمارس التأمين التكافلي و/ أو إعادة التأمين التكافلي، وتكون منفصلة تماما عن ‘’صندوق المشاركين .’’ – ‘’القرض الحسن’’ : اعتماد دون فائدة، واجب الاسترداد في أجل متفق عليه ويهدف إلى تغطية العجز المسجل من قبل صندوق المشاركين. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 203 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، التأمين التكافلي هو نظام تأمين يعتمد على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه أشخاص طبيعيون و/أو معنويون يدعون ب ‘’المشاركين’’. ويشرع المشاركون الذين يتعهدون بمساعدة بعضهم البعض في حالة حدوث مخاطر أو في نهاية مدة عقد التأمين التكافلي، بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمّى ‘’مساهمة’’. وتسمح المساهمات المدفوعة على هذا النحو بإنشاء صندوق يسمّى ‘’صندوق المشاركين’’ أو ‘’حساب المشاركين’’. وتتوافق العمليات والأفعال المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي يجب احترامها. الفصل الثاني شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي المادّة 4 : يمارس التأمين التكافلي من طرف شركة التأمين المؤسسة طبقا لأحكام المادة 203 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، حسب إحدى الكيفيتين الآتيتين : • من خلال شركة تأمين تمارس، حصريا، عمليات التأمين التكافلي، • من خلال تنظيم داخلي يسمّى ‘’نافذة’’ لدى شركة تأمين تمارس عمليات التأمين التقليدي. وفي هذه الحالة، يجب على هذه الشركة أن تفصل، من الناحية الفنية والمحاسبية والمالية، عمليات التأمين التكافلي عن العمليات المتعلقة بالتأمين التقليدي. المادّة 5 : يمارس التأمين التكافلي من قبل شركة التأمين وفقا للشكلين الآتيين : – التأمين التكافلي العائلي، – التأمين التكافلي العام. 28 فبراير سنة 2021 م المادّة 6 : يجب أن يستكمل ملف الاعتماد لممارسة التأمين التكافلي على النحو المسمّى ‘’نافذة’’ بما يأتي : أ/- نموذج الاستغلال الذي تعتزم اعتماده الشركة التي تمارس التأمين التكافلي، وفقا لأحكام المادة 9 أدناه، ب/- قائمة أعضاء لجنة الإشراف الشرعي، مصحوبة بكل وثيقة تثبت معارف أعضائها في مجال الشريعة الإسلامية وبشهادة الجنسية، لكل عضو من أعضاء اللجنة، ج/- التنظيم الذي تعتزم الشركة وضعه لممارسة التأمين التكافلي، د/- تعهد الشركة بتحقيق فصل تام بين حساب المشاركين وحساب الشركاء، كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 21 أدناه، ه/- الطريقة المعتمدة في توزيع رصيد صندوق المشاركين، كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 23 أدناه. المادّة 7 : إضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يجب أن يشمل ملف الاعتماد لممارسة التأمين التكافلي بالنسبة لشركة التأمين التي تمارس حصريا التأمين التكافلي، العناصر أ و ب و ج و د و ه المذكورة في المادة 6 أعلاه. المادّة 8 : يسيّر الصندوق المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من قبل الشركة التي تمارس التأمين التكافلي. ويمثل هذا الصندوق تجميعا لحسابات المشاركين المنفصلة والمحدثة لكل فرع تأمين. المادّة 9 : تسير الشركة التي تمارس عمليات التأمين التكافلي الصندوق المذكور في المادة 2 أعلاه، حسب أحد نماذج الاستغلال الآتية : أ) الوكالة، ب) المضاربة، ج) نموذج مختلط بين الوكالة والمضاربة. المادّة 10 : حسب نموذج الاستغلال ‘’الوكالة’’ المذكور في المادة 9 أعلاه، تتعهد الشركة التي تمارس التأمين التكافلي بتسيير الصندوق، مقابل أجر في شكل عمولة تسمّى ‘’عمولة الوكالة’’ وتحسب على أساس نسبة ثابتة تطبق على مبالغ المساهمات المدفوعة. المادّة 11 : حسب نموذج الاستغلال ‘’المضاربة’’ المذكور في المادة 9 أعلاه، تتعهد الشركة التي تمارس التأمين التكافلي، بتسيير الصندوق مقابل أجر يحسب على أساس حصة محددة مسبقا من الفوائض الفنية والمالية الناتجة عن الصندوق.

16 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2021 م المادّة 12 : حسب نموذج الاستغلال المختلط المذكور في المادة 9 أعلاه، تتعهد الشركة التي تمارس التأمين التكافلي بتسيير الصندوق، مقابل أجر يتكون من عمولة الوكالة وحصة محددة مسبقا من الفوائض الفنية والمالية الناتجة عن الصندوق. المادّة 13 : تحدد كيفيات تحديد الأجر المذكور في المواد 10 و 11 و 12 من هذا المرسوم، عند الحاجة، من قبل إدارة رقابة التأمينات. المادّة 14 : تخضع الشروط العامة لوثائق التأمين التكافلي للتأشيرة المنصوص عليها في أحكام المادة 227 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. يجب أن يكون طلب التأشيرة مصحوبا بشهادة مطابقة منتجات التأمين التكافلي لأحكام الشريعة الإسلامية، تسلّمها الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية. المادّة 15 : يتعيّن على الشركة التي تمارس التأمين التكافلي أن تنشئ لجنة داخلية تسمّى ‘’لجنة الإشراف الشرعي’’ تكلف بمراقبة ومتابعة جميع العمليات المرتبطة بالتأمين التكافلي للشركة، وإبداء رأي و/أو قرارات بخصوص مطابقة هذه العمليات لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها. وتكون قرارات لجنة الإشراف الشرعي ملزمة للشركة. المادّة 16 : تتكون لجنة الإشراف الشرعي من ثلاثة (3) أعضاء، على الأقل، تعيّنهم الجمعية العامة للشركة التي تمارس التأمين التكافلي، باقتراح من مجلس الإدارة، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. تختار لجنة الإشراف الشرعي من بين أعضائها، رئيسا لها. وفي حالة انسحاب أحد الأعضاء، تقوم الشركة التي تمارس التأمين التكافلي باستخلافه حسب الأشكال نفسها. المادّة 17 : يجب أن يكون أعضاء لجنة الإشراف الشرعي المعيّنون، من جنسية جزائرية وأن يحوزوا شهادات تبرر معارفهم في مجال الصناعة المالية الإسلامية. المادّة 18 : يجب أن يكون أعضاء لجنة الإشراف الشرعي مستقلين وغير شركاء وغير موظفين بالشركة التي تمارس التأمين التكافلي. ولا يمكن أعضاء لجنة الإشراف الشرعي أن يكونوا مشاركين بالمعنى المقصود في أحكام المادة 3 أعلاه. يرتبط أعضاء لجنة الإشراف الشرعي بالشركة بموجب اتفاقية خدمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 9 تحدد مبالغ أتعابهم وكيفيات تسديدها من قبل الجمعية العامة، باقتراح من مجلس إدارة الشركة. المادّة 19 : تتعهد الشركة التي تمارس التأمين التكافلي بتزويد أعضاء لجنة الإشراف الشرعي بالمعلومات اللازمة وبوضع كافة الوثائق اللازمة لإنجاز مهمتهم تحت تصرفهم. يلتزم أعضاء لجنة الإشراف الشرعي بالسرّ المهني وبسرّية الوثائق والمعلومات الواردة. المادّة 20 : يجب على الشركة التي تمارس التأمين التكافلي أن تعيّن مدققا يكلف على الخصوص بمراقبة مدى مطابقة العمليات المرتبطة بالتأمين التكافلي لآراء لجنة الإشراف الشرعي وقراراتها. يعيّن المدقق، بناء على اقتراح المديرية العامة للشركة، من قبل مجلس إدارة هذه الأخيرة. يجب على المدقق أثناء ممارسة مهامه، أن يجتهد من أجل احترام معايير التأمين التكافلي وقواعده، ويقوم بإعداد التقارير اللازمة التي يحيلها على لجنة الإشراف الشرعي وعلى مجلس إدارة الشركة. الفصل الثالث تنظيم وتسيير شركات التأمين التكافلي المادّة 21 : يتعيّن على الشركة التي تمارس التأمين التكافلي، مسك حسابات مالية ومحاسبية، بصفة منفصلة، كما يأتي : – حساب يتعلق بتوظيف رأسمال شركاء شركة التأمين التكافلي، – حساب يتعلق بالصندوق المحدد في أحكام المادة 3 أعلاه، الذي يسجل فيه : • بعنوان الإيرادات : المساهمات ومداخيل التوظيف وطعون الحوادث وأي إيرادات أخرى، • بعنوان النفقات : التعويضات والأرصدة ومصاريف التسيير الأخرى. المادّة 22 : عند قفل السنة المالية، يشكل رصيد الصندوق النتيجة الفنية الناجمة عن الفرق بين الإيرادات والنفقات المذكورة في المادة 21 أعلاه. المادّة 23 : إذا كان رصيد الصندوق إيجابيا، يوزع مبلغ هذا الرصيد حسب الشروط التعاقدية كما هي محددة وفق إحدى الطرائق الآتية : • يشمل التوزيع مجموع المشاركين دون تمييز بين الذين استفادوا والذين لم يستفيدوا من تعويضات خلال السنة المالية المعنية،

16 رجب عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 • يقتصر التوزيع على المشاركين الذين لم يستفيدوا من تعويضات خلال السنة المالية المعنية، • يتم التوزيع على أساس نسبة مساهمة كل مشارك بعد خصم التعويضات المدفوعة له خلال السنة المالية المعنية. وإذا كان مبلغ التعويض المدفوع يفوق حصته في مبلغ الرصيد، لا يستفيد المشارك من أي دفع. توضح كيفيات توزيع رصيد الصندوق في القانون الأساسي لشركة التأمين التي تمارس التأمين التكافلي. المادّة 24 : إذا كان رصيد الصندوق سلبيا، يمكن الشركة التي تمارس التأمين التكافلي منح اعتماد لصندوق المشاركين، يسمّى ‘’القرض الحسن’’. يسترد مبلغ القرض الحسن من الرصيد الإيجابي للصندوق الذي يحقق لاحقا. لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض الحسن %70 من مبلغ الأموال الخاصة للشركة التي تمارس التأمين التكافلي. المادّة 25 : تلجأ الشركة التي تمارس التأمين التكافلي في عمليات إعادة التأمين إلى شركات إعادة التأمين التي تمارس إعادة التأمين في شكل إعادة التأمين التكافلي. وفي حالة تعذر ذلك وطبقا لمبدأ الضرورة، يمكن الشركة التي تمارس التأمين التكافلي أن تلجأ إلى شركات إعادة التأمين التقليدي بعد قرار لجنة الإشراف الشرعي. المادّة 26 : تخضع ممارسة إعادة التأمين في شكل إعادة التأمين التكافلي، للشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. المادّة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 21-82 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصناعة الصيدلانية، 28 فبراير سنة 2021 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 218 و 219 و 220 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادتان 49 و 50 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات الصيدلانية و/أو توزيعها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 218 و 219 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق

16 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2021 م 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تعريف المؤسسات الصيدلانية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتحديد شروط اعتمادها. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : المؤسسات الصيدلانية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية هي : – مؤسسات التصنيع، – مؤسسات الاستغلال، – مؤسسات الاستيراد، – مؤسسات التوزيع بالجملة، – مؤسسات التصدير. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 218 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، المؤسسة الصيدلانية هي شركة منظمة وفقا للأشكال القانونية المنصوص عليها في القانون التجاري وتخضع لاعتماد الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. تكون المؤسسة الصيدلانية تحت مسؤولية صيدلي مدير تقني، يستوفي شروط التأهيل المهني والممارسة المطلوبة. المادّة 4 : يجب أن تكون المؤسسة الصيدلانية مستغلة و/أو حائزة مقرر تسجيل الدواء أو مقرر المصادقة على المستلزم الطبي في الجزائر، قصد ضمان وفرة وجودة المنتوج الصيدلاني والمستلزم الطبي المصنوعين محليا أو المستوردين، طبقا لأحكام المادتين 219 و 220 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه. يجب أن يكون حائز مقرر تسجيل الدواء أو مقرر المصادقة على مستلزم طبي في الجزائر، إمّا مؤسسة صيدلانية للتصنيع، أو : – مؤسسة حائزة ترخيص تسويق الدواء الطبي في بلد المنشأ، – مؤسسة حائزة شهادة أو مقرر المصادقة على المستلزم الطبي في بلد المنشأ. يخوّل هذا الحائز الاستغلال إلى مؤسسة صيدلانية للإستغلال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 5 : يمكن المؤسسات الصيدلانية أن تمارس نشاطا أو عدة نشاطات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 11 تلزم المؤسسات الصيدلانية باحترام قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع والتخزين والتوزيع واليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي الخاص بكل نشاط. الفصل الثاني مهام المؤسسة الصيدلانية المادّة 6 : تكلف المؤسسة الصيدلانية للتصنيع، بضمان نشاط تصنيع المواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية، لغرض بيعها إلى مؤسسات التوزيع بالجملة، وللمؤسسات العمومية أو مؤسسات تصدير، أو استخدامها في الدراسات العيادية أو دراسات التكافؤ الحيوي. ويمكن مؤسسة التصنيع أيضا أن تمارس نشاط البحث والتطوير. يشمل التصنيع مجموعة العمليات التي تغطي شراء المواد والمنتجات الأولية والإنتاج ومراقبة الجودة وتحريرالحصص والتخزين وبيع المنتجات النهائية أو الوسيطة، وكذا المراقبات المرتبطة بها. ويشمل الإنتاج مجموعة العمليات التي تساهم في تحضير منتوج ما، بدءا من استلام المواد الأولية، مرورا بتحويلها وتوضيبها وإعادة توضيبها ووضع العلامات عليها وإعادة وضع العلامات عليها حتى الحصول على المنتوج النهائي. المادّة 7 : تضمن المؤسسة الصيدلانية للتصنيع عملية أو أكثر من عمليات الإنتاج ومراقبة الجودة وتحرير المنتوجات النهائية أو البحث والتطوير. المادّة 8 : يمكن المؤسسة الصيدلانية للتصنيع، الاستعانة بمصادر خارجية للقيام بعملية أو أكثر من العمليات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 6 أعلاه، لدى مؤسسة صيدلانية أو عدة مؤسسات صيدلانية أخرى للتصنيع، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد العلاقات بين الأطراف المذكورة في الفقرة أعلاه، بموجب عقد يحدد موضوع والتزامات وكذا مسؤوليات كل طرف. المادّة 9 : تتولى المؤسسة الصيدلانية للاستغلال، ضمان نشاط استغلال مقررات تسجيل المواد الصيدلانية و/أوالمصادقة على المستلزمات الطبية. ويجب على المؤسسة الصيدلانية للاستغلال ضمان كل العمليات المتعلقة بالتسجيل والمصادقة واليقظة بخصوص الدواء والعتاد الطبي وتحرير وتتبع حصص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وسحبها، عند الاقتضاء، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

16 رجب عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 يتحمل حائز مقرر التسجيل أو المصادقة والمستغل، مسؤولية مشتركة فيما يخص العمليات المفوّضة. المادّة 10 : تكلف المؤسسة الصيدلانية للاستيراد بضمان نشاط استيراد المواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية، لغرض إعادة بيعها على حالتها لمؤسسات البيع بالجملة والمؤسسات العمومية، أو استعمالها في الدراسات العيادية، مع استيفاء شروط التخزين والجودة وتحرير الحصص المذكورة للمواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية. يمكن المؤسسة الصيدلانية للاستيراد أيضا ضمان استيراد المواد الأولية و/أو مواد التوضيب، لغرض إعادة بيعها على حالتها للمؤسسات الصيدلانية للتصنيع أو التصدير. المادة 11 : تكلف المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة، ضمان نشاطات الشراء والتخزين ونقل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية غير الأدوية التجريبية، لغرض توزيعها بالجملة وعلى حالتها، للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة وللصيدليات ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة. يمكن المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة أيضا ضمان لحساب المؤسسات الصيدلانية والصيدليات، خدمات تابعة لنشاطها، لا سيما التخزين والنقل وجمع البيانات والترويج التجاري. المادة 12 : تتولى المؤسسة الصيدلانية للتصدير ضمان نشاطات الشراء وتخزين المواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية المصنوعة محليا أو المستوردة، لغرض تصديرها. الفصل الثالث تنظيم المؤسسة الصيدلانية وسيرها المادّة 13 : يحدد تنظيم المؤسسة الصيدلانية وفقا للشكل القانوني المنصوص عليه في قانونها الأساسي، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 14 : تكون الإدارة التقنية لكل مؤسسة صيدلانية تحت مسؤولية صيدلي مدير تقني، ويساعده صيدلي مساعد على الأقل. وعندما يتطلب نشاط المؤسسة ذلك أو في إطار توسيع نشاط المؤسسة الصيدلانية، يساعد الصيدلي المدير التقني في مهمته عدة صيادلة مساعدين ضمن شروط تحدد بموجب قرارمن الوزيرالمكلف بالصناعة الصيدلانية. 28 فبراير سنة 2021 م المادّة 15 : يجب على الصيدلي المدير التقني لمؤسسة صيدلانية، أن يثبت، بالإضافة إلى شهادته كصيدلي، تسجيله في مجلس أدبيات مهنة الصيادلة واختصاصات تقنية تتعلق بنشاط المؤسسة الصيدلانية. يجب على الصيادلة المساعدين أن يثبتوا، عند الاقتضاء، المؤهلات المطلوبة لممارسة عملهم. الفصل الرابع شروط اعتماد المؤسسة الصيدلانية المادّة 16 : يخضع فتح مؤسسة صيدلانية للاستغلال أو الاستيراد أو التوزيع بالجملة أو التصدير، لاعتماد من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. المادّة 17 : تخضع المؤسسة الصيدلانية للتصنيع، لاعتماد مسبق للإنجاز، يسلّمه الوزيرالمكلف بالصناعة الصيدلانية. وعند انتهاء إنجاز المشروع، تخضع المؤسسة الصيدلانية للتصنيع لاعتماد فتح المؤسسة، يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. المادّة 18 : عندما تمارس مؤسسة صيدلانية عدة نشاطات، يجب أن يكون كل نشاط موضوع اعتماد منفصل طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه. المادّة 19 : يمنح الاعتماد على أساس ملف، يودعه صاحب الطلب، على مستوى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. ويتضمن الملف على الخصوص ما يأتي : – استمارة الطلب للفتح أو الإنجاز حسب نشاط كل مؤسسة صيدلانية، – نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة الصيدلانية، – نسخة من السجل التجاري، – عقد عمل الصيدلي المدير التقني، – عقد الملكية أو عقد الإيجار، – رخصة الاستغلال لمؤسسة مصنفة تسلّمها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبيئة، – رأي المطابقة لمعايير الأمن تعدّه مصالح الحماية المدنية. تحدد عناصر ملف طلب الاعتماد الخاصة بكل مؤسسة صيدلانية وكيفيات معالجة الملف، وكذا مهام ومؤهلات

16 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2021 م الصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد، الخاصة بكل نوع من المؤسسات الصيدلانية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. المادّة 20 : تتأكد المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية من اكتمال الملف وتدرسه وتتحقق من أن المؤسسة الصيدلانية تتوفر خصوصا على : – مستخدمين مؤهلين وبعدد كافٍ للقيام بجميع المهام المنوطة بهم بشكل جيد، – محلات ومعدات مصمّمة ومكيفة ومنشأة ومنسجمة بكيفية تتناسب مع العمليات التي سيتم تنفيذها من أجل التقليل من مخاطر الأخطاء والعدوى، – النظام الوثائقي الذي يسمح بضمان مطابقة العمليات لمقاييس الممارسات الحسنة للتصنيع والتوزيع والتخزين الخاصة بنشاط كل مؤسسة صيدلانية. وعندما تطلب معلومات تكميلية، يجب على صاحب الطلب تقديم هذه المعلومات في الآجال المحددة له. يمكن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، أن تستعين بكل شخص يمكنه، بحكم اختصاصاته ومؤهلاته، أن يساعدها في أداء مهامها. المادّة 21 : يبتّ الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية في ملف الاعتماد المودع من طرف صاحب الطلب في أجل لايتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من استلام ملف كامل. تبلّغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية القرار للمؤسسة الصيدلانية صاحبة طلب الاعتماد، في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّة 22 : يجب التصريح بكل التعديلات المتعلقة بالمؤسسة الصيدلانية للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. وتخضع التعديلات الجوهرية للترخيص المسبق للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. تحدد قائمة التعديلات الجوهرية بموجب قرار من الوزيرالمكلف بالصناعة الصيدلانية. المادّة 23 : إذا لم تدخل المؤسسة الصيدلانية حيز الخدمة في السنتين (2) المواليتين لمنح الاعتماد، يصبح هذا الأخير لاغيا. غير أنه، إذا قدم صاحب الطلب تبريرا قبل انقضاء الأجل المذكور أعلاه، يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة سنة واحدة .(1) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 13 المادّة 24 : في حالة توقف النشاط، يجب على الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية إبلاغ الوزيرالمكلف بالصناعة الصيدلانية، ويتم سحب الاعتماد. الفصل الخامس كيفيات مراقبة المؤسسات الصيدلانية المادّة 25 : دون الإخلال بأشكال المراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسات الصيدلانية للتفتيش والمراقبة من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. ينصبّ التفتيش والمراقبة، خصوصا على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية، والممارسات الحسنة للتصنيع والتخزين والتوزيع واليقظة بخصوص الدواء والعتاد الطبي، حسب نشاط كل مؤسسة صيدلانية. المادّة 26 : في حالة معاينة تقصير أو مخالفات، يتم إعذار المؤسسة الصيدلانية التي يجب عليها الامتثال في الآجال المحددة لها. وفي حالة عدم الامتثال للإعذار، تتعرض المؤسسة الصيدلانية لإحدى العقوبتين الآتيتين : – الغلق المؤقت للمؤسسة الصيدلانية لمدة لا تتعدى سنة واحدة .(1) ولا يمكن إعادة الفتح إلاّ بعد رفع التحفظات من طرف المؤسسة الصيدلانية، – السحب النهائي لاعتماد المؤسسة الصيدلانية. الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية المادّة 27 : تلزم المؤسسات العاملة في قطاع الصيدلة المرخص لها قانونا عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بأن تتطابق مع أحكامه في أجل لا يتجاوز اثني عشر (12) شهرا. المادّة 28 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق برخص استغلال مؤسسة إنتاج المنتجات الصيدلانية و/أو توزيعها. المادّة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد

16 رجب عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بحسين داي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد نور الدين معلم، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بحسين داي، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. 28 فبراير سنة 2021 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الثقافة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّدة شناز بوكريسة، بصفتها نائبة مدير لجرد الممتلكات الثقافية بوزارة الثقافة – سابقا، لإحالتها على التقاعد. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد فتح الله عثماني، بصفته مديرا للطاقة في ولاية بسكرة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّدة أسية عثمانية، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية، بناء على طلبها. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد عمر عمور، بصفته عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة المسيلة، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمكتبة الوطنية الجزائرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد عز الدين مخالدي، بصفته أمينا عاما للمكتبة الوطنية الجزائرية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد القادر البرازي، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية غليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد منير يعلى، بصفته مديرا للنقل في ولاية باتنة.

16 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّدة وريدة إزغوين، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد حموتي، بصفته مديرا للري في ولاية الأغواط، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد جمال بن لحرش، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية غرداية، لإحالته على التقاعد. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – مقداد ثابت، في ولاية أم البواقي، – عبد السلام منصور، في ولاية باتنة، – محمد لزهر بوقفة، في ولاية جيجل، – الوردي عبيدي، في ولاية سطيف، – عبد الحق ديجي، في ولاية سكيكدة، – أمال بوزازة، في ولاية سيدي بلعباس، – نور الدين بونافع، في ولاية عنابة، – ماجدة زنادي، في ولاية قالمة، – عبد الله بالعيد، في ولاية ورقلة، – الزبير بوكعباش، في ولاية سوق أهراس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 15 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – كمال تيغزة، في ولاية تبسة، – محمد بن سعود، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد سمير فليبون، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد العربي مشري، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية عين تموشنت، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لشرق مدينة الجزائر “حسين داي”. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد زوبير ركيك، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي لشرق مدينة الجزائر “حسين داي”. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الغني بودور، نائب مدير للتكوين في مهن الشباب بوزارة الشباب والرياضة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد ساعد زوقاري، مديرا للشباب والرياضة في ولاية باتنة.

16 رجب عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مدير منتدب للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية لبني عباس في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد توفيق العوفي، مديرا منتدبا للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية لبني عباس في ولاية بشار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مدير منتدب للموارد المائية بالمقاطعة الإدارية بإن قزام في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد بوجمعة عيشوبي، مديرا منتدبا للموارد المائية بالمقاطعة الإدارية بإن قزام في ولاية تامنغست. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد سمير فليبون، مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، تتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في الولايات الآتية : – رشيد بن دودة، في ولاية الشلف، – يسين عبابسه، في ولاية أم البواقي، – كمال تيغزة، في ولاية سطيف، – محمد بن سعود، في ولاية سعيدة، – طيب زايدي، في ولاية سيدي بلعباس، – صالح باقل، في ولاية قالمة، 28 فبراير سنة 2021 م – عبد الحفيظ بوضفة، في ولاية ورقلة، – سيد أحمد بيبان، في ولاية تندوف، – سميرة مومن، في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في الولايات الآتية : – عبد الوهاب بكلي، في ولاية الأغواط، – نور الدين بونافع، في ولاية باتنة، – عبد العزيز بوبيدي، في ولاية بسكرة، – عبد الحق ديجي، في ولاية بجاية، – حبيب الله أورزيق، في ولاية تامنغست، – أمينة بلغيث، في ولاية تبسة، – زواوي تواب، في ولاية تيارت، – مقداد ثابت، في ولاية الجزائر، – الزبير بوكعباش، في ولاية جيجل، – عبد الله بالعيد، في ولاية سكيكدة، – الوردي عبيدي، في ولاية عنابة، – رياض أمين دحماني، في ولاية قسنطينة، – عبد السلام منصور، في ولاية مستغانم، – يزيد دداش، في ولاية برج بوعريريج، – عزيز عوامر، في ولاية إيليزي، – ماجدة زنادي، في ولاية الطارف، – نجلاء بشينية، في ولاية تيسمسيلت، – محمد لزهر بوقفة، في ولاية خنشلة، – أمال بوزازة، في ولاية تيبازة، – عبد الحليم بن مزوز، في ولاية النعامة، – ليندة مرابط، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد حمودة معمري، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية عين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد زهير خالدي، مديرا للدراسات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

16 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في أول رجب عام 1442 الموافق 13 فبراير سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1442 الموافق 13 فبراير سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، كما يأتي : • عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – السيّد بوهيشة محمد، رئيسا، – السيّد جبراني عبد الحكيم، نائبا للرئيس. • عن ممثلي القطاع المعني : – السيّدة بن موسى آمال، عضوا دائما، – السيّد بورباس مولود، عضوا دائما، – السيّد شهدة خالد، عضوا مستخلفا، – السيّد بوغابة عابد، عضوا مستخلفا. • عن وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية) : – السيّدة جرمان صبيحة، عضوا دائما، – السيّدة طلاح حواء، عضوا مستخلفا. • عن وزارة المالية (المديرية العامة للمحاسبة) : – السيّدة بن كزيم صفية، عضوا دائما، – السيّد صادقي أورمضان، عضوا مستخلفا. • عن وزارة التجارة : – السيّدة عياشي فاطمة، عضوا دائما، – السيّدة حراد جازية، عضوا مستخلفا. وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442
الموافق 10 فبراير سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 24
رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين
والتعليم المهنيين، المعدّل، كما يأتي :
"الأعضاء الدائمون :
– ............................. (بدون تغيير) ...............................،
– ............................. (بدون تغيير) ...............................،
– نور الدين جفال، ممثل الوزير المكلّف بالتكوين
والتعليم المهنيين،
– صبرينة صمادي، ممثلة الوزير المكلّف بالتكوين
والتعليم المهنيين،
– نجيب زقاري، ممثل الوزير المكلّف بالمالية
(المديرية العامة للميزانية)،
– ............................. (بدون تغيير) ...............................،
– ............................. (بدون تغيير) ............................... .
الأعضاء المستخلفون :
– ............................. (بدون تغيير) ...............................،
– حكيم هيرور، ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم
المهنيين،
– ......................... (الباقي بدون تغيير) ....................... .“

16 رجب عام 1442 ه
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14
وزارة البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية
قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير
سنة 2021، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس
إدارة بريد الجزائر.
بموجب قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير
سنة 2021، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد
الجزائر”، تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التنفيذي
رقم 02-43 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة
2002 والمتضمن إنشاء “بريد الجزائر” كما يأتي :
السيّدة والسادة :
– عبد الرزاق حني، ممثل الوزير المكلّف بالبريد، رئيسا،
– رتيبة فاطمة الزهراء عبوب، ممثلة وزير الداخلية
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– إسماعيل بوداود، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، عضوا،
– سمير زواوي، مسؤول مكلّف بسياسة البريد لدى
الوزارة المكلفة بالبريد، عضوا،
– إسحاق غني، مسؤول مكلف بالخدمة الشمولية
للبريد لدى الوزارة المكلفة بالبريد، عضوا،
– توفيق عمار، ممثل منتخب عن العمال، عضوا،
– محمد بوبقيرة، ممثل عن المرتفقين، عضوا.
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 22 محرم عام 1437 الموافق
5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء
مجلس إدارة “بريد الجزائر”، المعدّل.
وزارة التجارة
قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 4
جانفي سنة 2021، يحدّد إطار تنظيم المسابقات
والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب
المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة
بالتجارة.

إنّ وزير التجارة، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، 28 فبراير سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر ما ياتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة. المادة 2 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : – شعبة قمع الغش :

  • رتبة مح قق ق مع الغش (مس ابقة على أساس الاختبارات) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)، – اختبار تقني اختياري في أحد تخصصات المترشح : (المدة 4 ساعات، المعامل 3)، – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2

16 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2021 م

  • رتبة محقق قمع الغش (امتحان مهني) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)، – اختبار تقني ذو صلة بحماية المستهلك وقمع الغش : (المدة 4 ساعات، المعامل 3)، – اختبار في التحرير الإداري : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2
  • رتبة محقق رئيسي لقمع الغش (مسابقة على أساس الاختبارات) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)، – اختبار تقني اختياري في أحد تخصصات المترشح : (المدة 4 ساعات، المعامل 3)، – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2
  • رتبة محقق رئيسي لقمع الغش (امتحان مهني) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)، – اختبار تقني ذو صلة بحماية المستهلك وقمع الغش : (المدة 4 ساعات، المعامل 3)، – اختبار في التحرير الإداري : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2 *رتبة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش (مسابقة على أساس الاختبارات) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)، – اختبار تقني اختياري في أحد تخصصات المترشح : (المدة 4 ساعات، المعامل 3)، – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2
  • رتبة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش (امتحان مهني) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)، – اختبار تقني ذو صلة بحماية المستهلك وقمع الغش : (المدة 4 ساعات، المعامل 3)، – اختبار في التحرير الإداري : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2
  • رتبة مفتش رئيسي لقمع الغش (مسابقة على أساس الاختبارات) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)، – اختبار تقني اختياري في أحد تخصصات المترشح : (المدة 4 ساعات، المعامل 3)، – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 19
  • رتبة مفتش رئيسي لقمع الغش (امتحان مهني) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)، – اختبار تقني ذو صلة بحماية المستهلك وقمع الغش : (المدة 4 ساعات، المعامل 3)، – اختبار في التحرير الإداري : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2
  • رتبة رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش (مسابقة على أساس الاختبارات) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة 2 ساعتان، المعامل 2)، – اختبار تقني اختياري في أحد تخصصات المترشح : (المدة 4 ساعات، المعامل 3)، – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : ( المدة ساعتان 2، المعامل .)2
  • رتبة رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش (امتحان مهني) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)، – اختبار اختياري في دراسة حالة ذو صلة بحماية المستهلك وقمع الغش : (المدة 4 ساعات، المعامل 3)، – اختبار في التحرير الإداري : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2
  • رتبة مفتش قسم لقمع الغش (امتحان مهني) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)، – اختبار اختياري في دراسة حالة أو مشروع ذي صلة بحماية المستهلك وقمع الغش : (المدة 4 ساعات، المعامل 3)، – اختبار في التشريع والتنظيم الخاصين بقمع الغش : (المدة 3 ساعات، المعامل .)2 – شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
  • رتبة محقق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية (مسابقة على أساس الاختبارات) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)، – اختبار تقني اختياري في أحد تخصصات المترشح : (المدة 4 ساعات، المعامل 3)، – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2
  • رتبة محقق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية (امتحان مهني) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)، – اختبار تقني ذو صلة بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية : (المدة 4 ساعات، المعامل 3)، – اختبار في التحرير الإداري : (المدة 2 ساعتان، المعامل .)2

16 رجب عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14

  • رتبة محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (مسابقة على أساس الاختبارات) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)، – اختبار تقني اختياري في أحد تخصصات المترشح : (المدة 4 ساعات، المعامل 3)، – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2
  • رتبة محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (امتحان مهني) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)، – اختبار تقني ذو صلة بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية : (المدة 4 ساعات، المعامل 3)، – اختبار في التحرير الإداري : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2
  • رتبة رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (مسابقة على أساس الاختبارات) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)، – اختبار تقني اختياري في أحد تخصصات المترشح : (المدة 4 ساعات، المعامل 3)، – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2
  • رتبة رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (امتحان مهني) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)، – اختبار تقني ذو صلة بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية : (المدة 4 ساعات، المعامل 3)، – اختبار في التحرير الإداري : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2
  • رتبة مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (مسابقة على أساس الاختبارات) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)، – اختبار تقني اختياري في أحد تخصصات المترشح (المدة 4 ساعات، المعامل 3)، – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2
  • رتبة مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (امتحان مهني) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)، – اختبار تقني ذو صلة بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (المدة 4 ساعات، المعامل 3)، – اختبار في التحرير الإداري : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2 28 فبراير سنة 2021 م
  • رتبة رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (مسابقة على أساس الاختبارات) : – اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان 2، المعامل 2)، – اختبار تقني اختياري في أحد تخصصات المترشح : (المدة 4 ساعات، المعامل 3)، – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2
  • رتبة رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (امتحان مهني) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)، – اختبار في دراسة حالة، ذو صلة بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية : (المدة 4 ساعات، المعامل 3)، – اختبار في التحرير الإداري : (المدة ساعتان 2، المعامل .)2
  • رتبة مفتش قسم للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (امتحان مهني) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2، المعامل 2)، – اختبار اختياري في دراسة حالة أو مشروع، ذو صلة بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية : (المدة 4 ساعات، المعامل 3)، – اختبار في التشريع والتنظيم، ذو صلة بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (المدة 3 ساعات، المعامل .)2 المادة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد اختبارات القبول الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية. المادة 4 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لبعض الرتب. المادة 5 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية : 1 / ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة (من 0 إلى 13 نقطة) : .1 .1 تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي : – التخصص (أت) 1 : 6 نقاط، – التخصص (أت) 2 : 4 نقاط،

16 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2021 م – التخصص (أت) 3 : 3 نقاط، – التخصص (أت) 4 : نقطتان 2، – التخصص (أت) 5 : نقطة (1) واحدة. .1 .2 مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي : – نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20، – نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20، – ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20، – أربع (4) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20، – خمس (5) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20، – ست (6) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20، – سبع (7) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20

  • يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس العليا) من نقطتين (2) إضافيتين.
  • يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
  • فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، فإن عملية التنقيط تتم كما يأتي : – 3 نقاط لتقدير : “حسن جدا” أو “مشرف جدا”، – 2,5 نقطة لتقدير : “حسن” أو “مشرف”، – نقطتان (2) لتقدير : “قريب من الحسن”، – نقطة ونصف )1,5( لتقدير : “مقبول”. 2 / التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبان للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء (من 0 إلى نقطتين 2) : يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس )0,25( نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 21 3 / الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق (من 0 إلى نقطة واحدة) : يتم تنقيط أشغال البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس )0,5( نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1) 4 / الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح، (من 0 إلى 6 نقاط) : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لاسيما في إطار :
  • عقود ما قبل التشغيل،
  • الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
  • الإدماج المهني،
  • صفة متعاقد. – نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارة العمومية المنظمة للمسابقة، – نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى، – نصف نقطة )0,5( عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى عن المنصب المراد شغله، – نصف نقطة )0,5( عن كل سنة خدمة في حدود نقطتين (2)، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية، مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، – 0,25 نقطة، عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة بصفة متعاقد بالتوقيت الجزئي. 5 / تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 / المحادثة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) : – القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة، – القدرة على التواصل : نقطة واحدة، – القدرات و/أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة.

16 رجب عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 المادة 6 : يؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات الكتابية أو عن المحادثة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني. المادة 7 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات وفقا للمعايير الآتية : – ذوو حقوق الشهيد (ابن أو إبنة شهيد)، – أصناف الأشخاص (المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)، – معدل الاختبارات الكتابية، – العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها : – المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين، – أقدمية الشهادة أو المؤهل، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادة 8 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات وفقا للمعايير الآتية : – ذوو حقوق الشهيد (ابن أو ابنة شهيد)، – أصناف الأشخاص (المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا)، – الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة أو أعزب). المادة 9 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمعيار الآتي : – العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنّه يتم حسب الأولوية تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها : – الأقدمية في الرتبة، – الأقدمية العامة، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادة 10 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية : – طلب خطي للمشاركة، – نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية، 28 فبراير سنة 2021 م – نسخة (1) من الشهادة أو المؤهل المطلوب، الذي يكون مرفقا بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني، – استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادة 11 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم الإدارية بمجموع الوثائق الأخرى الآتية : – نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية، – شهادة الإقامة بالنسبة لمسابقات التوظيف، في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة، – مستخرج من شهادة الميلاد، – شهادتان طبيتان (2) (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب، – صورتان (2) شمسيتان، – شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن شهيد، عند الاقتضاء، إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، على الخصوص ما يأتي : – شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة الانتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، – شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء، – شهادة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقات، في نفس التخصص، عند الاقتضاء، – وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء، – شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، – شهادة تثبت تفوّق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء، – نسخة من بطاقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء. المادة 12 : يتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا للمشاركة يقدمه المترشح.

16 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 23 28 فبراير سنة 2021 م يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية : – نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم، – نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. المادة 13 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتجارة كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 4 جانفي سنة .2021 كمال رزيق H قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 7 فبراير سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رمضان عام 1440 الموافق 8 مايو سنة 2019 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.

بموجب قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1442
الموافق 7 فبراير سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 3
رمضان عام 1440 الموافق 8 مايو سنة 2019 الذي يحدّد
القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري
لمراقبة النوعية والرزم، كما يأتي :
–" السيّد محمد لوحايدية، ممثل وزير التجارة، رئيسا،
خلفا للسيّد عيسى بكاي،
– السيّد سفيان إفتان، ممثل وزير الداخلية والجماعات
المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، خلفا للسيّد كريم رقام.
......................... (الباقي بدون تغيير) ".............................
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
وزارة النقل
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11
فبراير سنة 2021، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية
للصفقات لوزارة النقل.

بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، تحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة النقل، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كما يأتي : بعنوان الأعضاء الدائمين : – السيّد عرابة عبد الرحمان، ممثل وزير النقل، رئيسا، – السيّد قانون عبد الحكيم، ممثل وزير النقل، نائبا للرئيس، – السيّد سالمي محمد، ممثل قطاع النقل، عضوا، – السيّد قويدر الواحد فضيل، ممثل قطاع النقل، عضوا، – السيّدة سناج فريدة، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – السيّد بوخالفة وليد، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا، – السيّد رحماني أمين، ممثل وزير التجارة، عضوا. بعنوان الأعضاء المستخلفين : – السيّد يحياوي العربي، ممثل قطاع النقل، مستخلفا، – السيّدة عزاز نورة، ممثلة قطاع النقل، مستخلفة، – السيّد عفرون عمر، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفا، – السيّدة زوادي نهاد، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفة، – السيّدة لعربي هاجر، ممثلة وزير التجارة، مستخلفة. تتولى المديرية الفرعية للصفقات العمومية لوزارة النقل الأمانة الدائمة للّجنة القطاعية للصفقات. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1438 الموافق 26 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والنقل. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة