مرسوم رئاسي رقم 21-77
مرسوم رئاسي رقم 21-77 مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن حل المجلس الشعبي الوطني 4
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ المجلس الشعبي الوطني ابتداء من يوم 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة .2021
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 21-77
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-96
مرسوم رئاسي رقم 21-96 مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.