مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مدير منتدب للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية لبني عباس في ولاية بشار

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.