مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مدير منتدب للموارد المائية بالمقاطعة الإدارية بإن قزام في ولاية تامنغست

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.