قرار

قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 7 فبراير سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رمضان عام 1440 الموافق 8 مايو سنة 2019 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.