قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة النقل. 23
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة النقل. 23
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.