مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية غرداية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.