قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.